الطعن رقم 68 لسنة 2008 جزائي علامات تجارية
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـــد القاضــي: خليفــــة سعــــد الله المهيـــــري. رئيــــس الــــــــدائرة
وعضوية السيـــد القاضـــي:أســـــــامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي: الحســن بن العـــــربي فـــأيــدي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 26 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 24/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 68 لسنــة2008قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــن .............
المطعون ضـــدها : النيـــــــــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمةالشارقة الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 35 لسنة 2008 بتــــــــــاريخ 18/3/2008.
المحكمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الواقعة تخلص في كون النيابة العامة إتهمت المتهم " الطاعن " في أنه وبتاريخ سابق على 25/5/2007 بدائرة الشرطة بالشارقة:-
باع وعرض للبيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته وفق المادتين 1 و 37/3 من القانون الإتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن المعاملات التجارية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2002 وبعد إحالته على المحاكمة أصدرت عنه محكمة أول درجة حكماً حضورياً بتاريخ 31/12/2007 قضى عنه بما يلي:-
أولاًَ: في الشق الجزائي: بمعاقبته بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم عما أسند له.
ثانياً: في الشق المدني: بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلـغ أثنى وعشرين ألف درهم كتعويض مدني مؤقت.
إستأنفه حسب الاستئناف رقـم 35/2007 جزائي الشارقة، وبعد إدراج القضية بعدة جلسـات كان آخرها جلسة 18/3/2008 وفيها قضت عنه بالآتي:-
1- بقبـــول الاستئنــاف شكــلاً.
2- وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وبما أنه لم يرتض الحكم المذكور، طعن فيه بالنقض بمقتضى صحيفة الطعن بالنقض المودعة لدى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 13/4/2008 مذيلة بتوقيع منسوب صدوره إلى المحامي الاستاذ/ ........... ضمنها أسباب الطعن، ملتمساً في ختامها – قبول الطعن بالنقض شكلاً وفي الموضوع : نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وبعد إحالة الطعن على النيابة العامة أدلت بمذكرة بالرأي مؤرخة في 1/7/2008 مذيلة بتوقيع رئيس النيابة رامية إلى الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً لمخالفته مقتضيات المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية.
من حيث الشكـل:
حيث أنه ولما كان للمحكمة العليا أثارة كل المسائل المتعلقة بالنظام العام أو القانون ولو لم يثرها أحد الخصوم، وبناء على مقتضيات المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على ما يلي:-
" إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين وإلا كان الطعن غير مقبول ".
لما كان ذلك وكان البيّن من الحكم المطعون فيه بالنقض أنه دان الطاعن بما أسند إليه وعاقبه بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم فقط وخلت الأوراق من إيداع مبلغ التأمين المنوه عنه بالمادة سالفة الذكر، فإن الطعن يكون ولا محالة، مآله عدم القبول.
وحيث إن مصاريف الدعوى تكون على عاتق خاسر الطعن.
لهــذه الأسبــاب
قضت المحكمـة الاتحـادية: أولاً في الشكل: بعـدم قبـول الطعـن بالنقض وتحميل رافعه المصاريف.