logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-06-2013, 07:26 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الدعوى رقم 4 لسنة 2012 دستورية

الدعوى رقم 4 لسنة 2012 دستورية

دعوى دستورية. دستور – خصومة – دفوع "انعدام الخصومة"

- الخصومة الدستورية . نطاقها .يتحدد بأشخاص الخصومة الموضوعية .

- اتصال المحكمة الدستورية بالخصومة الدستورية : بطريقي التصدي أو الدفع .

- استقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية في جانبها الشخصي بطريق الدفع . كفايته - لتوافر الخصومة . النعي بانعدامها. غير مقبول.



(2) دفوع "بانعدام إجراءات الدعوى" . قانون "تفسيره" . اختصاص "ولائي".

- اقتصار الدعاوى المقامة على حكومة دبي المخاطبة بالقانون المحلي رقم (10) لسنة 2005 على الدعاوى أمام جهات قضائية محلية للإمارة أو لجان ومراكز التحكيم والتوفيق والمصالحة دون الأخرى التي تختص بها المحكمة الاتحادية العليا أو المحاكم الاتحادية . علة ذلك ؟



(3) قانون "تفسيره". إجراءات " فع الدعوى". دعوى دستورية .دستور.

- التثبت من صحة اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية .واجب قبل الدخول في بحث موضوع الدستورية .

- صحة إجراءات اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية أو بطلانها . مرجعه نص القانون .

- تحديد القانون طريقا معينا لرفع الدعوى الدستورية .يوجب إتباعه .

- الدعوى الدستورية .عينية .تستهدف التشريع المطعون عليه. وضع المشرع إجراءات تحريكها وطريق اتصال المحكمة بها وشروط قبولها والاختصاص بنظرها أمام المحكمة الاتحادية العليا . وجوب إتباع ذلك لتعلقه بالنظام العام لا تنعقد ولاية المحكمة إلا بإتباعها .علة ذلك؟



( 4 ) المحكمة الاتحادية العليا "اختصاصها". قانون "تفسيره" .دستور .

الاختصاص الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا . نطاقه؟ المادة 99/3 دستور المادتين 33/4 و58/201 من قانون المحكمة العليا .

- اتصال المحكمة العليا بالدعوى الدستورية .بطريق الدفع المثار من أحد الخصوم في الدعوى الموضوعية وقبول المحكمة له والأذن لمثير الدفع بإقامة الدعوى الدستورية أمامها .



(5) تشريعات .قانون "تفسيره " .دستور .تحكيم – دعوى دستورية . هيئة تحكيمية.

- الأصل في النصوص التشريعية إلا تحمل على غير مقاصدها أو تشويهها . بما يخرجها عن معناها .

- النصوص التشريعية . تصاغ لغاية تحقيق المصلحة الاجتماعية . مؤدى ذلك ؟

المصلحة الاجتماعية التي تغياها المشرع من سن المادة 58 من قانون المحكمة الاتحادية العليا مضمونها ؟

- الطعن بعدم دستورية القوانين .نطاقه ضيق ومحدود . علة ذلك ؟

- التحكيم . قضاء اتفاقي يعمل في إطار روابط القانون الخاص . مؤدى ذلك . هيمنة المصلحة الخاصة للخصوم على الروابط التي تعمل في إطار القانون الخاص.

- انصراف لفظ المحكمة الوارد في الدستور وقانون المحكمة العليا بمعناه الى المحاكم الرسمية في النظام القضائي الإماراتي اتحادي منه أو محلي . دون الجهات التي تفصل في المنازعات . مؤدى ذلك. صدور قرار من هيئة تحكيم الناظرة للدعوى الموضوعية وتصريحها بإقامة الدعوى الدستورية لتقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية .أثره : عدم اتصال المحكمة العليا بالدعوى بما يوجب عدم قبولها أساس ذلك وعلته؟



الشكر الجزيل لسعادة المستشار الدكتور حسن بن احمد الحمادي رئيس المكتب الفني لعدالة المحكمة الاتحادية العليا على منحنا الاحكام ومتابعة الاستاذة ليلى الشكيلي في المتابعة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:03 PM.