لا شك وانكم تسمعون كثير اثناء تداول او انتهاء الدعاوي امام القضاء بأن هانك يمين فرضت او أنهت وقائع النزاع او وجودت يمين ولكن النزاع لم يحسم بعد.
عليه يسرني ان اوضح لكم التفرقة بين نوعين من اليمين وفق الاتي :
1- اليمن الحاسمة : وهي اليمن التي يقوم احد الخصوم بتوجيها الى خصمة في الدعوى اذا لم يتمكن من تقديم دليل المطلوب (البينة على من ادعى واليمن على من انكر هكذا تكلمت القاعدة القانونية بهذا اليمين ) وللموجة اليه اليمين يحق له ان يردها الى من طلبة وبالتالي فانه باداء هذا اليمين ينتهي النزاع وتنحسم الدعوى .
2- اليمين المتممه : وهي التي يقوم القاضي بتوجيهها من تلقاء نفسة الى اي من الخصمين للوصول الى قناعة ، ولكن يشترط ان يوجهها القاضي شرطين وهما :
أ- الا تكون الدعوى خالية من الدليل: لان الهدف من اليمين المتممة تكميل الدليل وليس توفير دليل لم يكن موجودا .
ب- الا يكون في الدعوى دليل كامل : لانة ان توفر دليل كامل فعلى القاضي الحكم في الدعوى دون الحاجة الى يمين متمة .
وبالتالي فهذة يمين متتمة لا تلزم القاضي بالاخذ بها فله تجاهلها وبالتالي لا تحسم النزاع ، فهي تتمحور حول قاعة القاضي في تقوية الدليل الناقص ، وبالتالي ليس شرط ان يحكم القاضي لمصلحة لمن قام بادعاء اليمين ،
سؤال لك يا مثل العسل ... هل ممكن للقاضي الجنائي أن يوجه اليمين المتممة للمتهم .. وهل يجوز للخصوم في الدعاوي الجزائية توجيه اليمين الحاسمة كل منهم للآخر ..
مثل ما تفضلتي فإن اليمين الحاسمة ليس لها محل في الدعاوي الجزائية في القانون الاماراتي حتى اليمين المتممة.. لكن بعض التشريعات تجيز للقاضي الجنائي توجيه اليمين المتممة للمتهم..بل ان المشرع السوري يجيز للخصوم ان يوجهوا اليمين الحاسمة !! وهنا ينطبق المثل الشهير ( قالوا للحرامي احلف ....قال ياك الفرج ...
لا توجه اليمين لاي من الخصوم في الدعوى الجزائية .
بل اليمين في هذه الدعوى فقط للشهود في الدعوى ومنهم الشاكي والقسم هنا او اليمين فقط على ان الاقوال التي يدلي بها المعني صحيحة