في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 16/3/1997
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و د. علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و عبد الرحيم محمد صالح
موجز القاعدة
(1) تزوير ـ تزوير محررات غير رسمية .
جريمة التزوير في محرر غير رسمي . اركانها .
(2) تزوير . محكمة الموضوع .
محكمة الموضوع لا تلتزم عند القضاء بالادانة في جريمة التزوير في محرر غير رسمي التحدث في حكمها عن ركن الضرر الا انه بقي عليها استظهاره .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر وفقا للمادة 216 من قانون العقوبات وما بعدها ان لجريمة التزوير في محرر غير رسمي اركانا ثلاثة هي تغيير الحقيقة في محرر باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون و ان يترتب على هذا التغيير ضرر للغير سواء كان الضرر فعليا او محتملا و القصد الجنائي .
[2] من المقرر انه و لئن كانت محكمة الموضوع لا تلتزم عند القضاء بالادانة عن جريمة التزوير في محرر غير رسمي بالتحدث في حكمها صراحة الا انه يتعين عليها استظهار هذا البيان ـ ولئن كان تقدير وقوع الضرر سالف البيان من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بان يكون ما استخلصته سائغا ويؤدي الى ما رتبه الحكم عليها .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي:
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير الذي اعده السيد القاضي المقرر و المرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت الطاعن بانه في يوم 8/4/1995 بدائرة مركز شرطة الرفاعة. أولاً: ارتكب تزويرا في محرر غير رسمي [شهادة لمن يهمه الامر] الى ستاندرد تشارترد بنك بان اصطنعها بتوقيع نسبه زورا الى ------------------ صاحب شركة " ----------- للاتصالات التجارية" وذلك على النحو المبين بالاوراق . ثانياً: استعمل المحرر الغير رسمي المزور سالف الذكر في التهمة الاولى مع علمه بتزويره بان قدمه لبنك ستاندرد تشاترد بنك على النحو المبين بالاوراق . ثالثاً: توصل بطريق الاحتيال الى الاستيلاء على مبلغ قدره 33 الف درهم مملوك للبنك سالف الذكر في التهمة الثانية وذلك بان قدم له الشهادة المزورة المذكورة بالتهمة الاولى و اوهم موظف البنك بانه يتقاضى الراتب المدون بها فكان من شأن ذلك خداع موظف البنك و تسليمه المبلغ على سبيل القرض وذلك على النحو المبين بالاوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 216/2-4 ، 217/2 ، 218/2 ، 222/1 ، 399/1 من قانون العقوبات ـ وبتاريخ 9/4/1996 حكمت المحكمة حضوريا ببراءة الطاعن مما اسند اليه فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 745 لسنة 1996 جزاء وبتاريخ 6/7/1996 قضت المحكمة باجماع الاراء بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم الطاعن الف درهم ومصادرة السند موضوع التزوير ـ طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير اودع قلم كتاب هذه المحكمة في 4/8/1996 مع مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من الاستاذ على العيدروس المحامي المقبول امام هذه المحكمة طلب فيها نقض ـ وسدد التأمين ـ واودعت النيابة العامة مذكرة بالرد طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة التزوير في محرر غير رسمي قد خالف القانون و اخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك انه اقام قضاءه بالادانة على توافر ركن الضرر الى ان الحكم ببراءته عن تزوير الشهادة محل الاتهام يجعلها صحيحة وتحتج بها الشركة الشاكية في الدعوى العمالية المرددة بين الطرفين فيما تضمنته من بيانات عن اجراءه وملحقاته في حين انه لا يترتب على القضاء بالبراءة بعد ثبوت عدم صدور الشهادة عن ممثل تلك الشركة محاجاة الشركة بما تضمنته خاصة انها لا ترتب التزاما على عاتق الشركة وانما هي من قبيل الاجراءات الشكلية للحصول على قرض شخصي من البنك والذي قام بسداده على النحو الثابت بالاوراق .
وحيث انه من المقرر وفقا للمادة 216 من قانون العقوبات وما بعدها ان لجريمة التزوير في محرر غير رسمي اركانا ثلاثة هي تغيير الحقيقة في محرر باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون و ان يترتب على هذا التغيير ضرر للغير سواء كان الضرر فعليا او محتملا و القصد الجنائي ـ ومن المقرر انه و لئن كانت محكمة الموضوع لا تلتزم عند القضاء بالادانة عن جريمة التزوير في محرر غير رسمي بالتحدث في حكمها صراحة الا انه يتعين عليها استظهار هذا البيان ـ ولئن كان تقدير وقوع الضرر سالف البيان من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بان يكون ما استخلصته سائغا ويؤدي الى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى توافر ركن الضرر الى ما اورده باسبابه من ان [ادعاء المتهم قبل المشتكي ومنازعته امام القضاء المدني ما يستدل به على علاقة العمل وما يترتب على براءة المتهم عن تهمة التزوير من حجية الحكم الجنائي .........] وكان ما اورده الحكم في هذا الصدد لا يتوافر به ركن الضرر اذ ان القضاء ببراءة الطاعن من تهمة تزوير الشهادة سالفة البيان مع عدم ثبوت عدم توقيعها من ممثل الشركة المنسوبة اليها لا يترتب عليه ان يحتج بها الاخير او شركته بما تضمنته تلك الشهادة من بينات باجر الطاعن وملحقاته ـ ومن ثم يكون فيما سلف مشوبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن . لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لنظرها امام دائرة مشكلة من قضاة آخرين .