logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-07-2012, 07:31 PM
  #1
ابواحمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 8
افتراضي قضية مدنية لاصحاب الخبرة

السلام عليكم

لدي جلسة في المحكمة المدنية في قضية مالية مع احد البنوك ، والبنك عليه عدة مخالفات منها اعطائي مبلغ لا يتناسب مع دخلي الشهري اي بمعنى مبلغ كبير ويخصم من راتبي الشهري اكثر من 70% ومخالف للامر السامي لرئيس الدولة الصادر في سنة 2004
السؤال : هل الامور اكثرها لصالحي وماذا تتوقعون ان يكون الحكم النهائي (لاصحاب الخبرة في المدني)
ابواحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2012, 07:45 PM
  #2
سعود المطوع
مشرف منتدى احكام محكمة تمييز دبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: دبي، الخوانيج
المشاركات: 244
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز،

حتى يتم تزويدك بالمشورة الدقيقة ..

أرجو أن تزودنا بموضوع الدعوى .. وطلبات الخصوم .. حتى نستطيع التصور بشكل صحيح

أخوكم

سعود المطوع
سعود المطوع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2012, 08:13 PM
  #3
ابواحمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 8
افتراضي

الموضوع شيك ضمان تم الانتهاء من الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بامر من رئيس الدولة وذهب البنك ليطالب بحقه في المحاكم المدنية في شيك الضمان مع العلم بان البنك كان يقتطع من راتبي السابق 75% ومخالف لامر رئيس الدولة الصادر في سنت 2004 بعدم اعطاء الافراد مبالغ لا يستطيعون الايفا بها

مع العلم بان لدى البنك عقد الاتفاق على القرض وعليه توقيعي اي موفقتي ورضاي على العقد

ومع العلم باني الان اعمل حاليا وحسابي في بنك اخر

وحسب خبرتكم توقعكم للحكم النهائي للقضية المدنية مع العلم بان البنك عليه المخالفات السابقة وشكرا
ابواحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2012, 08:22 PM
  #4
uae1975
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 70
افتراضي

الاخ السائل بنسبة لموضوع الاستقطاع يجب ان لا يتجاوز نسبة 50% من مجموع الاستقطاعات الشهرية وحسب تعليمات المصرف المركزي وشكرا .
uae1975 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2012, 09:26 PM
  #5
العماري
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: العين دار الزين
المشاركات: 45
افتراضي

عدم اختصاص المحكمة المدنية
{وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً }
الإسراء81
العماري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-08-2012, 08:28 PM
  #6
شعبان حجازى
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 25
افتراضي

عزيزي ابو احمد من خلال طرحك المبسط اقرح عليك طلب ندب خبير حسابي لبيان قيمة القرض واحتساب الفائده المركبه وخصمها وبيان المسدد منك لخصمه من قيمة الشيك ولاكن لتتكن منذلك فعليد ان تثبت وتقنع المحكمه بان الشيك محل الدعوي المدنيه كان شيك ضمان للبنك ولن يؤثر السبب الذي تبديه في المطالبه
بغير الانسان الحر وقضاء مستقل وبغير محاماة تنتصر للمظلوم امام ذلك القاضى المستقل لن يسلم حالنا ابدا
المستشار القانونى
شعبان حجازى


شعبان حجازى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-09-2012, 01:14 AM
  #7
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية

حاول بأن تدفع فى الدعوى المدنية الماثلة بأن تقدير قيمة القسط الشهرى كان أكثر من المقرر قانونا ،
وبعد ها طال بإلزام المدعى بإعادة جدولة الدين بشكل قانونى وأنك على إستعداد تام للتسديد فى المواعيد ،
ولكن كل هذه الأمور من السلطة التقديرية لقاضى الموضوع .
وإن شاء الله بالتوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-09-2012, 11:26 AM
  #8
العماري
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: العين دار الزين
المشاركات: 45
افتراضي ياشباب

ياشباب هذه دعوى تجارية اذا كان ماخذ قرض من البنك ....
يعني المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية
{وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً }
الإسراء81
العماري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-09-2012, 12:49 PM
  #9
ابواحمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 8
افتراضي

شكرا على تفاعلكم معي في هاذي القضية
ابواحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-12-2012, 04:11 PM
  #10
MADO
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 45
افتراضي

الاخ الكريم أبو أحمد كما تفضل الاخوة الافاضل فإن ندب خبير حسابي سيكون هو الحل ، ولكن أحب أن أوضح الاتي:

1- الاخ UAE 1975 كلامك مظبوط بالنسبة لل 50% استقطاع من راتب العميل ولكن هذا القرار تم تطبيقه في الأول من مايو 2011 فقط ، والسيارة ممولة في 2004.

2- الأخ أبو أحمد هل كان راتبك في 2004 عند تمويل السيارة أكبر منه الأن.

3- من شروط التمويل أن يكون الراتب محول أو بتحرير شيكات متساوية لاقساط السيارة ، وعندها تختلف نسبة المرابحة/الفائدة ، فبأي منهما كان اتفاقك مع البنك ، فان كان بضمان الراتب Secured loan with salary transfer اونت حولت راتبك الى بنك أخر فها اخلال بالشروط.

لا نزيد على كلام الاساتذة المستشارين بشيء ولكن احببت أن أستوضح منك هذه النقاط.
MADO غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:20 PM.