الله حيهم ...
تقول المادة 30/4 من قانون الاحوال الشخصية (يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.
هذ المادة تتكلم في حالة عدم موافقة ولي الامر زواج من اتم الثامنة عشر سنة فله الحق ان يرفع الامر الى القاضي وفي هذه الحالة يحدد القاضي للولي مده لابداء اقواله وفي حالة عدم الحضور للموعد المحدد زوجه القاضي اما اذا حضر وابدى اقواله فإن هذه الاقوال تخضع لتقدير القاضي فإن كانت غير سائغة بنظر القاضي فيزوجه القاضي .
اما بخصوص العضل استاذة تنص المادة 34 على( إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي.
فالقاضي في حالة العضل يعطل القاضي ولاية ولي الامر ويحل القاضي مكانه ولكن لا بد من اثبات حالة العضل وهنا لا بد من اتباع الخطوات السابفة من حيث اعطاء ولي الامر فرصة لابداء اقواله ودفاعة ..
بالمختصر فان عقد الزواج يجب ان يتروى القاضي فيه لعظيم شانه وبالتالي فان المشرع اختصر المسافة في النص السابق وقال في حالة العضل تنتقل إلى القاضي ، فكيف يتبين للقاضي ان هناك حالة عضل الا باستدعاء ولي الامر وسماع اقوالة .
والله اعلم .. والله يتمم بخير
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه