logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-10-2013, 02:37 PM
  #111
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 1992/10/10 الموافق 13 ربيع الثاني 1413 اصدر المرحوم الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله واسكنه فسيح جناته القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشأت العقابية واللائحة التنفيذية له من (65) مادة وزعت في تسعة فصول ، وقد نصت المادة (61) منه على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين
1- كل شخص ادخل او حاول ان يدخل في المنشأة بأية طريقة كانت أي شئ على خلاف القوانين واللوائح القرارات المنظمةللمنشأة، وكذلك كل شخص ادخل الى المنشأة رسائل او اخراجها منها على خلاف القوانين واللوائح والقرارات المشار اليه.
2- كل شخص اعطى مسجونا شيئا ممنوعا اثناء نقله من جهة الى اخرى
فإذا وقعت احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين من أحد العاملين بالمنشأة أو المكلفين بحراسة المسجون كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التي لاتقل عن ثلاثة الاف درهم او احدى هاتين العقوبتين وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد .
وعلى ادارة المنشأة ان تعلق في مكان ظاهر على الباب الخارجي لها نص هذه المادة" ، ونشر هذا القانون في العدد (243) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1992/10/12 وعمل به بتاريخ 1993/4/12.


في 2012/10/10 الموافق 25 رمضان 1433 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة :-
1- المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012 بشأن انشاء الهيئة الوطنية للامن الالكتروني تكون من (24) مادة ، الهدف منه تنظيم حماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة وتطوير وتعديل واستخدام الوسائل اللازمة في مجال الامن الالكتروني ، وتعمل على رفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى كافة الجهات بالدولة سواء عن طريق نظم المعلومات او اي وسيلة الكترونية اخرى ، وعمل في هذا القانون في اليوم التالي لتاريخ نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم (540) .

2- والمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن انشاء هيئة تنظيم المنافسة ، تكون من (33) مادة الهدف منه حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال : -
(1) توفير بيئة محفزة للمنشآت من اجل تعزيز الفاعلية التنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة . (2) المحافظة على سوق تنافسية محكومة باليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة ، وحظر الاعمال والتصرفات التي تفضي الى اساءة استغلال لوضع مهيمن ، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي ، وتجنيب كل ما شأنه الاخلال بالمنافسه او الحد منها او منعها ، الحق به كشف باسماء القطاعات المستثناة منه وهي :-
- قطاع الاتصالات .
- القطاع المالي .
- الانشطة الثقافية (المقروءة ، والمسموعة ، و البصرية) .
- قطاع النفط والغاز .
- انتاج وتوزيع المنتجات الصيدلية .
- الخدمات البريدية بما فيها خدمات البريد السريع.
- الانشطة المتعلقة بانتاج وتوزيع ونقل الكهرباء و الماء .
- الانشطة الخاصة بتدبير الصرف الصحي ، وتصريف القمامة والنظافة الصحية وما يماثلها بالاضافة الى الخدمات البيئية التابعة لها .
- قطاع النقل البري والبحري و الجوي والنقل عبر السكك الحديدية والخدمات المتصلة بها ، والذي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

3- والمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات من (51) مادة ، وكانت المادة (44) منه قد نصت على ان الجرائم الواردة في المواد (4 ـ 24 ـ 26 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 38) جرائم ماسة بامن الدولة ، اضافة الى انها عرفة الجريمة الماسة بامن الدولة هي كل جريمة ترتكب لحساب او لمصلحة دولة اجنبية او اي جماعة ارهابية او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة ، على ان يعمل به في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية.

في 2012/10/10 الموافق 24 ذي القعدة 1433 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ
1- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة جمع بين طياته (40) مادة ، و اوردت المادة الثانية منه شروط مزاولة المنهة بقولها "لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الترجمة في الدولة الا بعد القيد في الجدول و الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالامارة المعنية" ، وعمل بهذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في العدد (542) من الجريدة الرسمية .

2- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم الخبرة امام الجهات القضائية من (40) مادة ، اوردت المادة السابعة منه مدة قيد الخبير في الجدول بقولها "يكون قيد الخبير بالجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلبه ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء القيد بثلاثين يوما على الاقل" ، وعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر .

3- والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2012 بشأن انشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بامارة الفجيرة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-20-2013, 05:14 PM
  #112
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 2012/10/13 الموافق 25 رمضان 1433 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رعاه الله القانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي جمع (51) مادة كان اخرها التي اوردت العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، حيث نصت المادة (44) منه على انه "تعتبر الجرائم في المواد 2 ، 24 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 38) من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بامن الدولة .
كما تعتبر من الجرائم الماسة بامن الدولة اي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون اذا ارتكبت لحساب او لمصلحة دولة اجنبية او اي جماعة ارهابية او مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة" .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-20-2013, 05:15 PM
  #113
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 14/10/1975 الموافق 9 شوال 1395 اصدر سمو الشيخ سرور بن محمد ال نهيان رئيس اللجنة التأسيسية لاعداد المشروع الدائم لدستور دولة الامارات العربية المتحدة القرار رقم (5) لسنة 1975 بدعوة اعضاء اللجنة للاجتماع في العاشرة من صباح يوم الاحد 2 محرم 1396 الموافق 4 يناير 1976 بقصر الخبيرة بامارة ابوظبي لاستكمال مناقشة مسودة الدستور ، ونشر هذا القرار في العدد (33) من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 30/12/1975 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-20-2013, 05:16 PM
  #114
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 1993/10/17 الموافق 2 جمادي الاول 1414 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الامارات العربيةالمتحدة الذي جمع (27) مادة في خمسة فصول ، ونصت المادة (21) منه على انه "للدولة حيث تقتضى الضرورة، أن تقيم حول الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات مناطق سلامة تتخذ فيها التدابير المناسبة لضمان سلامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات، وتحدد الدولة عرض مناطق السلامة، مراعية في ذلك المعايير الدولية المتعارف عليها، وتقام مناطق السلامة على نحو يضمن وجود صلة معقولة بينها وبين طبيعة و وظيفة الجزر الاصطناعية أو المنشآت أو التركيبات، ولا تتجاوز مسافة (500) خمسمائة متر حولها تقاس من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي إلا إذا كان التجاوز مقبولا وفقاً للمعايير الدولية" ، وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1993/10/20 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-20-2013, 05:17 PM
  #115
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 2003/10/19 الموافق 23 شعبان 1424 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي رئيس البلدية أمر محلي رقم (11) لسنة 2003 م بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي الذي جمع (97) مادة في اربعة عشر فصلا ـ حيث نصت مادته الثالثة على انه " يحظر على أي شخص إحداث أو التسبب بإحداث أي خطر صحي في الإمارة ، ويكون للإدارة المختصة إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع حدوثه و إزالته ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2003/12/31.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-21-2013, 07:37 PM
  #116
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 1975/10/21 الموافق 16 شوال 1395 اصدر فقيد الامة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيبالله ثراه القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري من خمسة ابواب جمعت (35) مادة ، جاءت العقوبات منها في الباب الرابع في اربعة مواد ، ونصت المادة (27) منه على انه "مع عدم الاخلال باية عقوبةاشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة الاف درهم اوباحدى هاتين العقوبتين
1- كل شخص لم تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخولهحق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة اذا زاول عملا من الاعمال التي تندرج تحت مهنةالطب البشري .
2- كل من قدم وثائق او بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غيرمشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب البشري دون وجه حق.
3- كل شخصغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري يستعمل نشرات أو لوحات او لافتات أو ايةوسيلة اخرى من وسائل النشر اذا كان من شأن ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن لهالحق في مزاولة مهنة الطب البشري .
4- كل شخص غيرمرخص له بمزاولة مهنة الطبالبشري وجد عنده الات أو عدد طبية ما لم يثبت ان وجودها لديه كان بسبب مشروع غيرمزاولة مهنة الطب البشري.
وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة بغلق العيادة ومصادرةما بها من ادوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة .
ويعتبر الترخيص الصادرللطبيب منتهيا كما يشطب اسمه من سجل الاطباء وذلك كله اعتبارا من تاريخ صدور الحكمالنهائي. ونشر في العدد (30) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1975/11/1وعمل به بعد شهر من النشر .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-23-2013, 10:18 AM
  #117
عادل العاجل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 242
افتراضي

جزاك الله خير على المجهود
عادل العاجل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-25-2013, 11:49 AM
  #118
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 1965/10/24 الموافق 29 جمادى الاخرة 1385 هجرية اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي وملحقاتها قانون الملاحة الجوية لسنة 1965 الذي تكون من (19) مادة نظم فيها الملاحة الجوية ، ونشر هذا القانون في العدد (36) من الجريد الرسمية للامارة ، نصت المادة (13) منه على انه "على السفن الجوية أن تراعي وتتقيد بأحكام معاهدة شيكاغو فيما يتعلق بالأمور الجمركية. .

في 1998/10/24 الموافق 7 شوال 1419 اصدر معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات القرار الوزاري رقم (110 لسنة 1998) بشأن شروط منح تراخيص الملاحة للسفن الوطنية والسفن الاجنبية التي تعمل في المياه الاقليمية من (17) مادة ، وكان الهدف منه قد جاء في المادة الثانية التي جرى نصها على انه " تنظيم إصدار تراخيص الملاحة للسفن الوطنية المسجلة تحت علم الدولة وللسفن الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية لتحقيق متطلبات أحكام القانون التجاري البحري والاتفاقيات البحرية الدولية وقواعد المنظمة البحرية الدولية" ، وعمل به من تاريخ صدوره ونشر بتاريخ 1998/11/15 في العدد 326 من اعداد الجريدة الرسمية الاتحادية .

في 2010/10/24 اصدر معالي الدكتور هاف بن جوعان الظاهري وزير العدل القرار الوزاري رقم (1150) لسنة 2010 في شأن لائحة تنظيم روية المحضونين الذي جمع (25) مادة دارت حول المحضون نفسه وحمايته من الخلافات اللاحقة بعد الطلاق منظما حياته من جديد هادفا الى استقراره ، نشر هذا القرار في العدد (514) من الجريدة الرسمية وعمل به من تاريخ الصدور .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2014, 11:47 AM
  #119
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 1982/10/27 اصدر معالي الدكتور محمد عبد الرحمن البكر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف آنذاك القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1982 بشأن انشاء جدول للخبراء و المحاسبين والمراجعين امام المحاكم من ثمانية مواد ، ونصت المادة السادسة منه على انه "يجوز لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة من المحاسبين والمراجعين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى هذا القرار فيما عدا شرط القيد بسجل المحاسبين والمراجعين وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1975 المشار اليه أن يتقدموا الي وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بطلبات لقيدهم فى قائمة (خبراء خارج الجدول) بشرط أن توافق على ذلك الجهة الحكومية التى يتبعونها.
وتخطر المحاكم بأسماء هؤلاء الخبراء على أن يراعي الدور عند ترشيحهم للقيام بمهام الخبرة." وعمل به من تاريخ صدوره ونشر في العدد (116) من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1982/1/30 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2014, 11:49 AM
  #120
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 27/10/2010 نعت دولة الامارات فقيدها الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم راس الخيمة.
ولد سموه في عام 1920 ، وفي 1948/7/17 تولى دفة القيادة والحكم فيها التي بدء منها في ارساء قواعد الوحدة الوطنية بين القبائل في الامارات وجمع شملها والتأليف بينها وجعلها وحدة متماسكة .
وفي عام 1965 وقبل اعلان اتحاد الامارات و السعي في انشائه انتخب ريسا لمجلس حكام امارات الساحل وظل في هذا المنصب حتى الاعلان عن الاتحاد في 1971/12/2 ، وبعد مرور اقل من شهرين وتحديدا في 1972/2/10 الى صدر الاعلان عن انضمامه الى مسيرة الاتحاد الكريمة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:03 AM.