نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 437 لسنة 2016 جزائي ـ وجوب الالتزام بالحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا ما تستعمل الظروف المخففة او الاعذار المخففة
الطعن رقم 437 لسنة 2016 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 7 من نوفمبرسنة 2016
برئاسة السيد القاضي محمدعبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبداللهبوبكر السيري و عبدالحق أحمد يمين
( )
1) قانون"تطبيقه". جريمة "أركانها". ارتباط . محكمة الموضوع"سلطتها التقديرية". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل منالأسباب".
- مناط تطبيقالارتباط في الجرائم . ماهيته؟
- تقديرالارتباط بين الجرائم . موضوعي . شرط ذلك؟
- مثال.
2) عقوبة . ظروفمخففة . أعذار مخففة . حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل منالأسباب".
- وجوب الالتزامبالحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً . ما لم تستعمل الظروف المخففة أو الأعذارالمخففة.
- خلو الحكمالمطعون فيه من استعمال أية أعذار أو ظروف مخففة ونزولة بالعقوبة المقررة عن حدهاالأدنى . مخالف للقانون. يوجب نقضه.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه