logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-06-2019, 01:13 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 944 لسنة 2018 جزائي ـ تطبيق القانون الاصلح ـ اعمال الصلح في جريمة الاحتيال والقضاء بانقضائها بذلك

الطعن رقم 944 لسنة 2018 جزائي
جلسة الثلاثاء الموافق 25 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا

( )

قانون "تطبيقه ـ أصلح للمتهم". جريمة "وقوعها". حكم "بات ـ تسبيب معيب". صلح . مجني عليه . وكيله . نيابة عامة .
- صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الجريمة . وقبل الفصل فيها بحكم بات. أثره . تطبيقه؟ أساس ذلك المادة (13) من قانون العقوبات.
- جواز للمجني عليه أو لوكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم اثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال في الجنح والمخالفات ومنها المادة (339) من قانون العقوبات ؟ أساس ذلك المادة (347/1) من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 .
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بالإدانة في جريمة التوصل إلى الاستيلاء على مبالغ مالية طبقا للمادة (339) عقوبات رغم كونهما قدما تنازلا وصلحاً صادراً من المجني عليه مصدقا لدى كاتب العدل.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2018, لسنة, والقضاء, الاحتيال, الاصلي, السند, الطعن, القانون, اعمال, بانقضائها, بذلك, تطبيق, جريمة, جزائي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:10 AM.