مشرفة منتدى احكام محكمة تمييز دبي
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 265
الطعن رقم 205 لسنة 2008 الغش التجاري
جلسة الاثنين 23 يونيو 2008
برئاسة السيد القاضي/ د. علي إبراهيم الإمام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة: محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، عبد العزيز عبد الله الزرعوني، ماجد علي قطب
(33)
الطعن رقم 205 لسنة 2008 "جزاء":
(1) غش "الغش في المواد الغذائية".
جريمة الغش في المواد الغذائية. ق 4 لسنة 79 بشأن قمع الغش والتدليس. تحققها بوضع بيانات غير مطابقة للحقيقة أو عرض عينات غير صالحة للاستهلاك.
(2) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير قيمتها وصحتها. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) تمييز "أسباب الطعن: السبب الغير مقبول".
توقيع الحكم عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دان بها الطاعن تدخل في حدود العقوبة المقررة لأشدها. نعيه بشأن إحداهما. غير مقبول. علة ذلك.
1- القانون رقم 4/79 في شأن قمع الغش والتدليس فيما تضمنته مادته الأولى والثانية قد نص على جرائم شتى ميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها وإن كانت في عمومها تتعلق بأفعال الغش والتدليس فنص في مادة الأولى على عقاب كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه في مواصفات البضاعة وحقيقتها وطبيعتها وصفاتها الجوهرية واعتبر ذلك نوعًا من أنواع الغش والتدليس كما نص في مادته الثانية على عقاب كل من غش أو شرع في أن يغش أغذية للإنسان أو أي منتجات معدة للبيع، لما كان ذلك وكان وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة يعتبر خداع للمتعاقد في مواصفات البضاعة وصفاتها الجوهرية كما أن ضبط عينات Birani.masala غير صالحة للاستهلاك كما أن عينة Sage Herbs غير صالحة للاستهلاك.
2- الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها وصحتها.
3- لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه بشأن جريمة تعريض حياة الناس للخطر ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانه بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الغش.