في الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 2004
في الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 2004
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 24/4/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيــس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي إبراهيم الإمام و صلاح محمد أحمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوى
موجز القاعدة
إثبات ـ محكمة الموضوع ـ تناقض الأسباب ـ دليل .
(1) تقدير اعتراف المتهم في محضر الاستدلالات أثره .
(2) الإكراه في الاعتراف اثره .
(3) تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع .
(4) تناقض أسباب الحكم اثره .
(5) تقدير الأدلة قبل متهم دون الآخر من سلطة محكمة الموضوع .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في ذلك أن تقرر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من إن الاعتراف المعزو إليه قد صدر منه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .
[2] من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها الا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لآن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .
[3] من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .
[4] لما كان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد اطمأن إلى أقوال المجني عليه واعتراف الطاعن بالسرقة فان كافة ما ينعاه في باقي أوجه الطعن لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
[5] من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت --------------------- في الجنحة رقم 5598/2003 بأنه في يوم 26/4/2003 بدائرة مركز شرطة بر دبي :-
أولا سرق ليلا مع المتهم --------------- المحال الى محكمة الإحداث من سيارة المجني عليه ------------- الهاتف النقال المبين الوصف والقيمة بالأوراق والعائد ملكيته للمجني عليه.
ثانيا سرق ليلا مع المتهم ---------------- المحال الى محكمة الإحداث من سيارة المجني عليه ------------- المبلغ النقدي والهاتف النقال المبين الوصف والقيمة بالأوراق والعائد ملكيتهما للمجني عليه .
وطلبت عقابه بالمواد 121/1 ،381 ، 382 ، 388/1 عقوبات .
وبتاريخ 1/11/2003 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة ستة أشهر عن التهمة الأولى وستة أشهر عن التهمة الثانية مع إبعاده عن البلاد .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3925/2003 وبتاريخ 13/12/2003 حكمت المحكمة بإلغاء تدبير الإبعاد وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عدا ذلك عن التهمة الأولى وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية وبراءة المتهم مما أسند إليه فيها .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 7/1/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه عول في إدانته على اعترافه حالة أنه اعتراف باطل لصدوره عن إكراه وقع على الطاعن كما أنه تم القبض عليه في منزله دون إذن من النيابة العامة وعدم وجود تحريات وقد تساند الحكم في رفض الدفع ببطلان الاعتراف الى حضوره طواعية الى مركز الشرطة حالة أنه تم جلبه إلى مركز الشرطة دون إرادته وأورد الحكم في مدوناته أن الطاعن اعترف فور القبض عليه رغم أن ذلك يخالف الثابت بالأوراق وجاء الاعتراف المنسوب اليه غير متوافق مع وقائع الدعوى وأقوال المجني عليه ولم تثبت حيازة الطاعن لأية مسروقات أو وجود بصمات له بموقع الحادث وشاب الحكم التناقض في القضاء بإدانته عن التهمة الأولى وبراءته عن التهمة الثانية مع اتفاقهما في أمور كثيرة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه واعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في ذلك أن تقرر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من ان الاعتراف المعزو إليه قد صدر منه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة كما في الدعوى الراهنة واذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى صحة اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وذلك استنادا إلى ان ما يدعيه ليس الا قولا مرسلا لم يتأيد بأي دليل فضلا عن أنه يعمل شرطي ويعرف مدى تأثير ما يدلى به من أقوال وهي أسباب سائغة تكفي للرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويكون كافة ما ينعاه في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها الا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لآن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ولما كان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد اطمأن إلى أقوال المجني عليه واعتراف الطاعن بالسرقة فان كافة ما ينعاه في باقي أوجه الطعن لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ثبوت التهمة الأولى قبل الطاعن أخذا باعترافه بينما لم يطمئن الى ثبوتها بالنسبة للتهمة الثانية لعدم وجود دليل عليها وقضى ببراءته عنها ومن ثم فليس ثمة تناقض في الحكم ويكون مــا ينعاه الطاعن في هذا الخصوص في غير محله ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا .
حكمت المحكمة برفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه