logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-02-2013, 11:43 PM
  #121
عنود البدواوي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: عيمآن ..
المشاركات: 5
افتراضي

المادة (1) من قانون العقوبآت * آحكآم تمهيدية * :
تسري في شأن جرائم الحدود و القصاص و الدية أحكام الشريعة الإسلاميـة ، و تحدد الجرائم و العقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون و القوانين العقابية الأخرى
عنود البدواوي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-20-2013, 03:16 PM
  #122
Rahma
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 4
افتراضي

المادة (1123) من قانون المعاملات المدنية
لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء إلى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه ديناً أو استرد العينالتي كانت عنده )
Rahma غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-28-2013, 01:16 AM
  #123
عبدالله الهاشمي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2
افتراضي

المادة 239 من قانون الإجراءات المدنية - إجراءات التنفيذ

"1- يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي طبقاً لإجراءات الإعلان المقررة في هذا القانون.
2- ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التـي يجرى فيها التنفيذ إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها أو موطنه المختار.

3- وإذا كان السند التنفيذي صادراً استناداً إلى عقد فتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.

4- وفي حالة التنفيذ باخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال.

وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.
"
عبدالله الهاشمي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-28-2013, 08:22 AM
  #124
الباحث الاماراتي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 120
افتراضي

المادة رقم 51 من قانون الاجراءات المدنية

اذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب احد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيما اعتبرت كأن لم تكن
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى او المدعون أو بعضهم الجلسة الاولى وحضر المدعى عليه

الفقرة الاولى من المادة تحصل في الحياة العملية بشكل متواصل وفي بعض الاحيان يكون محامي المدعى عليه موجود فتكون طلباته ترك الدعوى للشطب بمعنى انه كانه مب موجود والمحكمة تشطب الدعوى ويتعين في هالحالة على المدعي او محاميه طلب تجديد الدعوى من الشطب ودفع الرسوم المقررة

دمتم بود
الباحث الاماراتي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-12-2013, 04:11 PM
  #125
ziad
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 10
افتراضي

المادة رقم 5 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ( 7 / 2002 )


يتمتع المؤلف وخلفه العام بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم او التنازل عن المصنف وتشمل هذه الحقوق ما يلي :
1- الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة .
2- الحق في نسبة المصنف إليه .
3- الحق في الاعتراض على أي تعديل للمصنف إذا كان في التعديل تشويه أو تحريف للمصنف أو إضرار بمكانة المؤلف .
4- الحق في سحب مصنفه من التداول ، إذا طرأت أسباب جدية تبرر ذلك ويباشر هذا الحق عن طريق المحكمة المختصة ، مع إلزامه بأن يدفع تعويضا عادلا مقدماً إلى من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي وذلك في الاجل الذي تحدده المحكمة وقبل تنفيذ الحكم بالسحب ، وإلا زال كل اثر للحكم .
ziad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-23-2013, 01:06 PM
  #126
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

المادة 377
من قانون العقوبات الإتحادي (رقم: 3 / 1987) - الكتاب الثاني- الباب السابع - الفصل السادس

لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسئولية فاعله.
اللهم علمني ماينفعني
وانفعني بما علمتني
وزدني علما
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-04-2013, 04:57 PM
  #127
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

From EMPLOYMENT LAW AMENDMENT LAW,
DIFC LAW NO. 3 OF 2012

PART 9: NON-DISCRIMINATION

1) An employer must not discriminate against an employee regarding employment or any term or condition of employment on the grounds of the employee’s:
(a) sex;
(b) marital status;
(c) race;
(d) nationality;
(e) religion; and/or
(f) mental or physical disability.
اللهم علمني ماينفعني
وانفعني بما علمتني
وزدني علما
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-11-2013, 04:46 PM
  #128
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

مـــادة ( 605 ) من القانون المدني البحريني

أ ) للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تـنفيذ العمل ، أن يطالبوا صاحب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي فــي حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على صاحب العمل وقت رفع الدعوى .
ب ) ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي وصاحب العمل في حدود المستحق عليه
اللهم علمني ماينفعني
وانفعني بما علمتني
وزدني علما
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-13-2013, 12:17 PM
  #129
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

المادة من النظام الاساسي لاجراءت التقاضي في مركز ابوظبي للمصالحة والتوفيق والتحكيم


ARTICLE 21: Calling the Parties

The Conciliation Board shall call the disputing parties to a combined meeting to be held before the Board. All parties must be summoned at least one week before or within any other time pre- scribed by the Regulation by written notification to be delivered to the parties or their legal representatives. The notification shall fix the date, place and time for the meeting. In case of default by any or all parties the Board shall decide whether or not the notification was executed and whether the summon should be reserved.
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-20-2013, 11:38 AM
  #130
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

من الامر المحلي رقم 61 لسنة 1991 امارة دبي


المادة (75)
على شاغلي المحلات أو القائمين على تشغيل الأدوات الميكانيكية أو سائقي وسائل المركبات العامة أو الخاصة أو أصحاب المساكن أو المشرفين على أماكن العبادة مراعاة أفضل الوسائل الممكنة التطبيق لضمان أن الضجيج الصادر عن هذه المحلات لا يتعدى المستوى المعقول.
ويعتبر المستوى معقولاً إذا كان لا يزيد عن 55 ديسبل خلال الفترة من 7 صباحًا إلى 8 مساءً و45 ديسبل خلال الفترة من 8 مساءً إلى 7 صباحًا.
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:22 PM.