مشرف منتدى احكام محكمة تمييز دبي
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: دبي، الخوانيج
المشاركات: 244
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السائل،
جريمة المساس خطأ بسلامة جسم الغير منصوص عليها في المادة رقم 343 من قانون العقوبات الاتحادي، وعقوبتها هي (وفقا للواقعة المسرودة) :
1. الحبس مدة لا تزيد عن سنة .
2. الغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم، أي من ألف درهم إلى عشرة آلاف درهم .
وللمحكمة أن تحكم بإحدى العقوبتين، أو بكلتيهما .
لكن إذا توافرت أي من الشروط الآتية:
أ. أن تكون تحت تأثير سكر أو تخدير .
ب. أن يكون الحادث نتيجة إخلالك بأصول الوظيفة أو المهنة .
ج. إذا شكـّـلت الإصابةُ عاهةً مستديمة بالمجني عليه .
د. إذا لم تقدم المساعدة أو تطلبها للمجني عليه.
فإن العقوبة تكون:
1. الحبس مدة لا تزيد عن سنتين .
2. الغرامة، من ألف درهم إلى ثلاثين ألفـًـا .
وللمحكمة أن تحكم بالعقوبتين معًا، أو بإحداهما دون الأخرى .
وتوجد شروط أخرى تشدد من العقوبة، ولا محل لذكرها لأنها خارج إطار السؤال.
وإذا طلبت النيابة العامة معاقبتك وفقـًـا للمادة رقم 58 من قانون السير والمرور، فإن المحكمة قد تحكم بوقف رخصة القيادة .
هذا ما جرى العمل عليه في محاكم السير والمرور.
ولكن،
ورد في جدول المخالفات المرفق بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2008م في البند "18" أن: التسبب في إصابة شخص إصابة متوسطة يعاقب عليها بغرامة تحددها المحكمة.
وكما هو معلوم في القواعد العامة، أن النص الخاص يقيّد النص العام، والبند المذكور عبارة عن قاعدة قانونية تخصص القاعدة العامة الواردة في قانون العقوبات الاتحادي. ومسألة إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة مِن صلب عمل المحكمة، فلك أن تدفع به إن شئت (لا أعلم أن أحدًا دفع به، ولكن احتمال أن تجيبك المحكمة إليه وارد في رأيي) .
بالنسبة للعقوبة،
فإنه يخضع لمبدئين، التفريد القانوني والتفريد القضائي.
فالأول يعني أن القانون قد يعد بعض الأعذار جديرة بالنظر ويقرر أنه على القاضي أن يخفف الحكم، بينما الثاني فيعني أن القاضي قد يلمس بعض الظروف التي تحيط بالواقعة أو شخص الجاني التي يمكنه معها من تخفيف العقوبة .
أخوكم
سعود المطوع