يُحظر على الكاتب العدل فيما يتعلق بالأراضي الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي تحرير أو التصديق على تواقيع أي عقد أو اتفاقية أو أي مستند آخر يتعلق بالتصرف في هذه الأراضي، وبشكل خاص البيع والرهن والهبة والاستثمار بالاشتراك مع الغير والاجارة الطويلة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويشمل هذا الحظر أية وكالة بشأن هذه التصرفات.
المادة 2
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.