امر محلي رقم 1 لسنة 2004 بشان رسوم لجنة الايجارات في دبي
أمر محلي رقم (1) لسنة 2004م
بشأن
رسوم لجنــة الإيجـــارات في إمارة دبي
نحن حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - رئيس البلدية
- بعد الإطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.
- وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1993م بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "اللجنة".
- وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 2001م بشأن رسوم لجنة الإيجارات في إمارة دبي المعدّل بالأمر المحلي رقم (2) لسنة 2002م والأمر المحلي رقم (3) لسنة 2003م.
أصدرنا الأمر المحلي التالي:-
المادة (1): تُستوفى عن الدعاوى الإيجارية وسائر الطلبات والمعاملات والإجراءات الواردة في الجدول المُلحق بهذا الأمر والمعتمد من قبلنا الرسوم المبيّنة إزاء كل منها.
المادة (2): تُطبق الرسوم المبيّنة في الجدول المشار إليه في المادة السابقة على كافة الدعاوى وسائر الطلبات والمعاملات والإجراءات التي تقدم للجنة بعد تاريخ العمل بأحكام هذا الأمر.
المادة (3): لا تُستحق الرسوم المفروضة بموجب هذا الأمر على الدعاوى والطلبات والمعاملات والإجراءات المقدمة من قبل الوزارات والمؤسسات والهيئات الإتحادية، أو الدوائر والمؤسسات العامة والهيئات العامة التابعة لحكومة دبي، فإذا حكم بالدعوى بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف فتُحتسب الرسوم في هذه الحالة على أساس ما حُكِمَ به وتُحصّل منه.
ويُستثنى من حكم هذه المادة الدعاوى والطلبات والمعاملات والإجراءات المقدمة من مجلس الإعمار.
المادة (4): أ- يجوز للجنة في حال إدعاء أحد أطراف الدعوى الإيجارية عدم إقتداره على دفع رسوم الدعوى أو أي من الطلبات أو المعاملات أو الإجراءات المتفرعة عنها، أن تقرر بعد التحقق من إدعائه قبول الدعوى أو الطلب أو المعاملة أو الإجراء وتأجيل إستيفاء الرسم المقرر أو إستيفاء نسبة معيّنة منه.
ب- إذا صدر الحكم في الدعوى الإيجارية لصالح الطرف الذي قبلت دعواه مع تأجيل دفع الرسوم المقررة عليها أو دفع نسبة منها، فتُحصّل الرسوم في هذه الحالة كاملة من المحكوم عليه، فإذا تعذر ذلك فإنه يتم تحصيلها من المحكوم له فيما لو أصبح قادراً على تأديتها.
المادة (5): تحدّد قيمة الدعوى أو الطلب بالنقد حيثما أمكن ذلك، فإذا لم تحدد وكان بالإمكان تقديرها فتقدر من قبل اللجنة، على أن يستوفى فرق الرسم عند صدور الحكم النهائي متى كان المبلغ المحكوم به يتجاوز المبلغ المقدّر والمدفوع عنه الرسم.
المادة (6): إذا تضمنت الدعوى أكثر من طلب، فإنه يتم تقدير الرسم على أساس قيمة كل طلب على حده.
المادة (7): إذا أصدرت اللجنة حكماً بمبلغ يتجاوز المبلغ الذي دفعت عنه الرسوم، فإنه يُستوفى من المحكوم له فرق الرسم، ولا يجوز إتخاذ أي إجراء لتنفيذ الحكم ما لم يتم دفع هذا الفرق.
المادة (8): تُحصّل رسوم ومصاريف الدعوى من المحكوم عليه حتى ولو لم يُنص عليها في الحكم الصادر بالدعوى.
المادة (9): تعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً وتستوفى على هذا الأساس.
المادة (10):تؤول حصيلة الرسوم المستوفاة بموجب أحكام هذا الأمر لحساب خزينة بلدية دبي، وتُعتبر هذه الرسوم ديناً ممتازاً وتُُحصّل من المدين بها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
المادة (11): يُنهى العمل بالأوامر المحلية أرقام (2) لسنة 2001م و(2) لسنة 2002م و(3) لسنة 2003م المشار إليها.
المادة (12):يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
جدول رسوم لجنة الإيجارات
الرســــــــــــم بالدرهـــــــــــــــــم
دعوى مطالبة مالية إيجارية.
3.5% من قيمة المطالبة المالية على أن لا يقل الرسم في حده الأدنى عن (500) ولا يزيد على (15.000).
دعوى تجديد/ فسخ عقد إيجار/ إخلاء مأجور.
3.5% من القيمة الإيجارية السنوية على أن لا يقل الرسم في حده الأدنى عن (500) ولا يزيد على (20.000).
دعوى متقابلة.
يقدر الرسم كما لو كانت دعوى مستقلة.
تجديد الدعوى ( في حالة تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شطب الدعوى).
1.5% من قيمة الدعوى الأصلية على أن لا يقل الرسم في حده الأدنى عن (250) ولا يزيد على (7.000).
إجراء معاينة/ خبرة.
2.5% من قيمة الدعوى على أن لا يزيد الرسم في حده الأقصى على (3.000).
إخطار (تبليغ) 100 درهم
طلب التدخل أو الإدخال في الدعوى 500 درهم
طلب تبليغ بالنشر 50 درهم
إبراز وكالة أمام اللجنة 25 درهم
توجيه مراسلات لجهات مختلفة 20 درهم
إيداع بدل إيجار 50 درهم
إيداع مفتاح العين المؤجرة 50 درهم
صورة مصدقة عن قرار اللجنة 30 درهم
شهادة لمن يهمه الأمر 20 درهم
تصوير ملف الدعوى. (5) دراهم مضافاً إليه (25 فلس عن كل ورقة).
حمدان بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي - رئيس البلدية