logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-09-2011, 01:23 PM
  #1
mariam alkaabi
مشرفة منتدى القوانين المحلية
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: UAE
المشاركات: 698
افتراضي قانون رقم 5 لسنة 2010 بشان التسجيل العقاري

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة . وفي ما يلي نص القانون:

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:-

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة .

الإمارة: إمارة الشارقة .

الحاكم: سمو حاكم الإمارة .

الحكومة: حكومة الشارقة .

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة .

الدائرة: دائرة التسجيل العقاري ومكاتبها الفرعية .

المدير: مدير عام الدائرة .

العقار: كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغير هيئته .

الحق العيني الأصلي: يشمل كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية وتلك المتفرعة عنها واجبة التسجيل المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته .

السجل العقاري: مجموعة الوثائق والمحررات المحفوظة خطياً أو إلكترونياً لدى الدائرة التي تبين أوصاف العقار والحقوق المتصلة به وأي تصرف قانوني يقع عليها .

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري .

التصرف: أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار أو يرتب حقوقاً جديدة عليه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته أو أي قانون آخر .

السريان



تسري أحكام هذا القانون على العقارات الملك الواقعة في الإمارة .

الاختصاصات

تختص الدائرة من دون غيرها بتسجيل العقود والمحررات والمستندات المتعلقة بالعقارات في الإمارة، وتقوم في سبيل ذلك بما يلي:-

إنشاء وحفظ السجلات العقارية .

تسجيل التصرفات المتعلقة بالعقارات .

إعداد نماذج مطبوعة للعقود التي تقتضي أحكام هذا القانون تسجيلها .

تحرير العقود والمحررات العقارية وإثباتها في الدفاتر والسجلات المعدة لذلك .

التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات والعقود العقارية المطلوب تسجيلها .

التأشير على العقود والمحررات بما يفيد تسجيلها نهائياً وتصوير ما يلزم منها .

حفظ أصول العقود والمحررات العقارية بعد إتمام تصويرها أو مسحها ضوئياً وموافاة الجهات المختصة بصور منها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

إعداد فهارس للعقود والمحررات العقارية التي يتطلب القانون حفظها أو تسجيلها .

التصريح لأصحاب الشأن بالاطلاع على العقود والمحررات والسجلات العقارية شريطة إبراز ما يثبت حقهم في الاطلاع .

اعتماد التأشيرات على العقود والمحررات العقارية المحالة من مكاتب الدائرة الفرعية وحفظ صور منها في المقر الرئيس للدائرة .

إعطاء الشهادات العقارية وكذلك صور (طبق الأصل) من العقود والمحررات التي يتم تسجيلها لطالبيها من ذوي الشأن واستيفاء الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد التحقق من الغرض الذي طُلبت الشهادة من أجله .

الانتقال إلى محال إقامة أصحاب الشأن لتوثيق أو تصديق عقودهم ومحرراتهم في الأماكن التي يوجدون فيها طبقاً للأوضاع والقواعد المعمول بها بالدائرة .

اقتراح الرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الدائرة ورفعها للمجلس لإصدارها بقرار منه .

وضع القواعد المتعلقة بتقييم العقارات وتثمينها .

التعاون والتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات المعنية في الإمارة بطلب معاينة العقارات وتحديد مساحاتها وعمل رسوماتها، وتزويد الدائرة بالمعلومات المطلوبة عنها .

وضع القواعد المتعلقة بضوابط ترخيص العاملين في مجال العقارات وإعطائهم الموافقات المبدئية بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى .

وضع الضوابط والتنظيمات المتعلقة بالعقارات المعدة للبيع بنظام الإفراز بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى .

تنظيم ورعاية وحضور المعارض العقارية في الإمارة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى .

وضع القواعد المتعلقة ببيع العقارات في المزاد العلني الاختياري والإشراف عليها .

تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي يتطلبها حسن سير العمل بالدائرة .

اقتراح التشريعات بشأن أعمال مطوري العقارات والإعلانات العقارية ورفعها للمجلس لإصدارها بقرار منه .

أي اختصاصات أخرى يناط بها للدائرة من الحاكم أو المجلس .

حق التملك

يقتصر حق تملك العقارات في الإمارة على مواطني الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى الشركات والهيئات المملوكة لهم بالكامل واستثناءً من ذلك يجوز منح حق التملك خلافاً لما ورد كما يلي:-

التمليك بموافقة الحاكم وبالشروط التي يقررها .

عن طريق الانتقال بالإرث بمقتضى إعلام شرعي أو بالتنازل من المالك لأحد أقربائه من الدرجة الأولى وفقاً لما هو مقرر باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

لا تكون ملكية العقار حجة في مواجهة الدائرة والآخرين ولا يكون نقل ملكيته نافذاً قانونياً إلا إذا تم تسجيل سند الملكية، أو سند نقلها، في الدائرة وفقاً لأحكام القانون .

تعتبر صحيحة ونافذة جميع المعاملات العقارية التي تمت بصورة قانونية وصحيحة في الدائرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون .

إذا كان طالب التسجيل شخصاً معنوياً أو اعتبارياً وفقاً لحكم المادة (4) أعلاه، فيجب إبلاغ الدائرة بأي تغيير يطرأ على ملكية الشركاء إذا كان هذا التغيير سيؤدي إلى نقص أو زيادة في الحصص من شأنه إدخال شريك ممن لا يحق لهم التملك في الإمارة .

المحررات والتصرفات الواجب تسجيلها

يتعين على الدائرة تسجيل التصرفات التالية:-

التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله بما في ذلك الوقف والوصايا .

صحف دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها وكذلك الدعاوى ضد المحررات الواجبة التسجيل أو القيد الذي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي ينظمه المحرر وجوداً أو صحة نفاذه ويكون ذلك كله بقرار من المحكمة المختصة .

قرارات المحكمة المختصة في ما يترتب على تسجيل صحف الدعاوى .

تسجيل عقود الإجارة المنتهية بالتملك .

تسجيل أي محررات أو تصرفات يصدر بها قرار من المجلس بناءً على عرض الدائرة .

لا تكون لإجراءات التسجيل في المكاتب الفرعية التي تقع العقارات ضمن اختصاصها أثر أو قوة نفاذ للمحررات المراد توقيعها إلا بعد التصديق عليها من المدير أو من يخوله بذلك .

يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا تكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .

لجنة تحقيق الملكية

مع مراعاة البند (ج) من المادة (16) من هذا القانون:-

تشكل عند الاقتضاء وبناء على طلب الدائرة لجنة أو أكثر تسمى (لجنة تحقيق الملكية) من عدد كاف من ذوي الكفاءة والنزاهة من مواطني الدولة وتتبع الدائرة فنياً وإدارياً، ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس .

قرارات لجنة تحقيق الملكية نهائية وغير قابلة لأي من طرق الطعن .

الرسوم العقارية

تحصل كافة الرسوم والغرامات المشار إليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه لمصلحة الخزينة العامة للحكومة .

للمجلس بقرار منه وبناءً على اقتراح المدير، تعديل الرسوم المقررة بالزيادة أو النقصان أو استحداث رسوم أخرى بناءً على ما يستجد من معاملات تختص بها الدائرة .

يجوز للمجلس تحديد حالات الإعفاء من الرسوم المقررة بناءً على اقتراح المدير .

التهرب من الرسوم

يعاقب كل من يدلي بأي بيانات أو معلومات تخالف الواقع بقصد التهرب من سداد الرسوم المستحقة للدائرة بغرامة تساوي ضعف قيمة الرسم الذي يثبت تهربه من سداده .

أحكام عامة

معاملات التصرف العقارية التي تمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون ولم يجر تسجيلها في الدائرة طبقاً للأصول التي كانت مرعية في السابق، يجب تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون وخلال مدة سنة من تاريخ صدوره وإلا اعتبرت مخالفة لأحكامه .

تنفيذاً لأحكام هذا القانون يصدر المجلس بقرارات منه ما يلي:-

اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الرسوم المقررة تنفيذاً لأحكام هذا القانون بناءً على اقتراح المدير .

نظام وإجراءات لجنة تحقيق الملكية وتشكيلها ومكافآت أعضائها .

الموضوعات التي لم يرد بها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه .

يلغى القانون رقم (10) لسنة 1972م بنظام التسجيل العقاري وتعديلاته على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو تُلغى بموجب هذا القانون لائحته التنفيذية . ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى أي نص يخالف أو يتعارض مع نصوصه وينشر في الجريدة الرسمية ،،،





اجمل تحية
لنكُنْ آروَاحْ رآقيه
نَتسامْى عَنْ سَفآسِفَ الأمُورْ وَعٌنْ كُلْ مَايَخِدشُ نًقائِنا
نًحترِمْ ذآتنـَا
عِندَمٌا نتَحدثْ نتحَدثْ بِعُمِق
نٌطلبْ بـإدبْ وَنـَعتذِرْ بِـصدقْ
نٌترفع عَن آلتفِآهات
نُحِبْ بِصَمتْ وَنغَضبْ بِصَمتْ وإنْ آردنـَا الِرحِيلْ
نَرحِلْ بِصَمتْ
mariam alkaabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2011, 05:48 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اجمل تحية لك استاذة مريم
وهذا خبر
اتمنى منك السعي وراء الحصول على نصل القانون و ادراجه

بارك الله فيك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-24-2011, 10:25 PM
  #3
طالبة الجنان
مشرفة منتدى الصيغ القانونية
 الصورة الرمزية طالبة الجنان
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 981
افتراضي

طرح قيم بوركتِ أختي الكريمة على ما قدمتِ
سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك و أتوب إليك
طالبة الجنان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2011, 03:09 AM
  #4
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

جهد رائع حبوبه ..

بارك الله فيج والى الأمام دائما ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2011, 10:44 AM
  #5
قحطان
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: UAE Sharjah
المشاركات: 7
افتراضي

استفسار لو سمحتوا

بالنسبة للمقيمين العرب اللي متعاقدين قبل صدور هذا القانون هل يحق لهم التملك في امارة الشارقة ام لا
واذا كانت عقودهم مع المطورين مسجلة باسم عقد انتفاع و استثمار هل يعتبر هذا العقد باطل ام صحيح وان كان باطل يحق للمستثمر فسخ العقد
جزاك الله كل الخير
قحطان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2013, 02:25 AM
  #7
akram_doo
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 8
افتراضي

مشكووووووووووووووووووور
akram_doo غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:26 AM.