الطعن رقم 480 لسنة 2009 جزاء ـ هجرة ـ العقوبات التكميلية المستثناة من حساب مدة التقادم فيها
الطعن رقم 480 لسنة 2009 جزاء ـ هجرة
جلسة الاثنين الموافق 4 يناير 2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالمنعم محمد وفا و احمد عبدالرحمن الزواوي و عبدالعزيز عبدالله الزرعومي و مصبح سعيد ثعلوب
(1) تمييز "اثر نقض الحكم".
الغاء الحكم محكمة التمييز . لا اثر له على ما سبق اجراؤه من التحقيقات الاولى ـ للمحكمة المحال عليها الدعوى بناء على اعتقادها على الادلة الموجودة في القضية في الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض دون الالتفات الى الاسباب التي بني عليها حكم المحكمة الاولى. نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم بحثه الاسباب التي وردت في حكم التمييز الناقض والرد عليه ـ غير مقبول.
(2) عقوبة "التدابر الجنائية ـ الابعاد عن البلاد" ـ اجانب.
سبق ابعاد المتهم الاجنبي عن البلاد استنادا لاحدى الحالات الواردة في المادة (23) من قانون دخول واقامة الاجانب ـ اثره ـ عدم جواز منحه تأشيرة او اذن دخول الى البلاد من ادارة الجنسية والاقامة الا باذن خاص من وزير الداخلية او تفويض منه.
(3) تقادم "تقادم العقوبةط . عقوبة "التدابير الجنائية ـ الابعاد عن البلاد".
العقوبات الجنائية ـ خضوعها اصلا للتقادم سواء العقوبات الاصلية او التكميلية او التبعية ـ الاستثناء ـ العقوبة التبعية كعقوبة الابعاد والمصادرة ومراقبة الشرطة ـ علة ذلك .
مثال بشأن تدبير الابعاد.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه