logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-14-2019, 10:23 PM
  #1
Tarekdarwich
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 5
افتراضي إشتشارة بقضية عمالية

السلام عليكم ورحمة الله
أرجو إبداء الرأي والمشورة وشكري لكم ولهذا المنتدى
رفعت قضية عمالية ضد مدرسة للمطالبة برواتب الصيف شهر 7 و 8 لعام 2018 حيث أكملت عام دراسي كامل كمدرس.
قدمت استقالتي بتاريخ 15/6 ظناً مني أن فترة الإنذار ممكن أن تتضمن ضمن فترة الإجازة الصيفية وتم قبول الإستقالة بتاريخ 19/6 وبعدها أكملت إجراءات براءة الذمة ووقعني المندوب على الغاء تصريح العمل وكانت نهاية العام الدراسي بتاريخ 28/6.
بتاريخ 26/6 تم إرسال إيميل يطالبني بخدمة فترة الإنذار أو سيكون شهري الإنذار غير مدفوعين الأجر، وافقت عل إكمال فترة الإنذار برد على البريد الإلكتروني وبعدها قمت بالإتصال بوزارة الموارد البشرية للتأكد اذا كان يحق للمدرسه ان تجعلني اعمل خلال فترة الصيف بحكم ان المدرسين لا يعملون خلال تلك المدة ومن خلال الاتصال عرفت أنهم قاموا بإلغاء تصريح العمل وأنه لايحق لصاحب العمل مطالبتي بفترة الإنذار بسبب إلغاء تصريح العمل وإني استحق بدل إجازة الصيف.
تم رفع القضية بتلك المطالب وبالمقابل قامت المدرسة برفع دعوى متقابلة مطالبين فيها ببدل فترة الإنذار عن 3 أشهر بادعائهم اني وعدت المدرسة بسداد بدل فترة الإنذار وهذا لم يكن.
الحكم جاء لصالح المدرسة والزامي بدفع راتب شهر.
قامت المحكمة بسماع شهود النفي من طرف المدرسة بأنهم لم يمنعوني من العمل.
قدمت الأوراق التالية للمحكمة مع المذكرة الختامية
صورة عن البريد الإلكتروني بموافقتي على إكمال فترة الإنذار
صورة عن إلغاء تصريح العمل يظهر التاريخ
صورة عن تاريخ قبول الإستقالة
سؤال هل استئنف الحكم؟ وهل من حق جهة العمل المطالبة ببدل فترة الإنذار بعد إلغاء تصريح العمل
Tarekdarwich غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-14-2019, 10:41 PM
  #2
المحامي الإماراتي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 494
افتراضي

وبعد التحية،،،
إلغاء تصريح العمل يعني ضمن ما يعني ان وجودك في المدرسة يخالف القانون، وكأنه عمل لدى غير الكفيل. وفترة الانذار يفترض فيها ان يضع العامل نفسه تحت امرة رب العمل، والمدرسة لم تعد رب عملك منذ الغاء تصريح عملك. الاستئناف من عدمه راجع اليك. اذا كنت تعتقد ان الموضوع لا يستحق فلا تستأنف، واذا كنت تعتقد انه يستحق افعل.

الرأي المذكور مبني على السؤال المطروح

المحامي الإماراتي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-14-2019, 11:20 PM
  #3
Tarekdarwich
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 5
افتراضي

شكراً للرد، أعرف أن عملي من غير تصريح عمل مخالف للقانون ،وهذا مادفعني لعدم إكمال خدمة فترة الإنذار، السؤال مرة ثانية هل من حق صاحب العمل المطالبة ببدل فترة الإنذار مع أني لم أرفض العمل، ولم انقطع عن العمل وهوة الذي ألغى تصريح العمل.
Tarekdarwich غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-14-2019, 11:26 PM
  #4
gharib
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2019
الدولة: مصر
المشاركات: 24
افتراضي

نص المادة 113 من قانون رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقة العمل قد جرى على أنه:
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
- إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.
- إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد امتد صراحةً أو ضمنًا وفق أحكام هذا القانون.
- بناءً على إرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير المحددة وذلك بشرط التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار وللأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف.
لذا اعتقد أنه يتوافر في حقك حكم الفقرة الأولى لا الثالثة من هذه المادة ... فعقد العمل لم يتم إنهاؤه بإرادة منفردة من قبلك لنتحدث عن فترة الإنذار .. ولكن تم الاتفاق على إنهائه منك ومن رب العمل عن طريق تقديم استقالتك المكتوبة وقبولها .. وبعد قبول استقالتك وإلغاء تصريح العمل كما قال أستاذنا (المحامي الإماراتي) انفصمت رابطة العمل وأصبحت أي تكليفات بالعمل واقعة على غير محل .. وبالتالي وفي جميع الأحوال تعويض رب العمل عن فترة الإنذار مقتضاه استخدام العامل إرادته المنفردة لإنهاء العقد غير محدد المدة في أي وقت .. وهو ما لا يتوفر في حالتك والله أعلم ... والاستئناف من عدمه مرجعه إليك شريطة مراجعة نصاب طلباتك في الدعوى قيميا وهل دخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة التي أصدرت الحكم أم لا.
gharib غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-15-2019, 07:04 AM
  #5
Tarekdarwich
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 5
افتراضي

شكراً لك استاذ gharib لردك، دفاعي في المحكمة الابتدائية كان مسنود وميني على المادة 113 مثل ماتفضلت بشرحك ، ولكن مع ذلك كان قرار المحكمة مخالف
Tarekdarwich غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-15-2019, 10:29 AM
  #6
Tarekdarwich
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 5
افتراضي

ماهو النصاب الانتهائي أستاذي الكريم
Tarekdarwich غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-15-2019, 11:48 AM
  #7
gharib
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2019
الدولة: مصر
المشاركات: 24
افتراضي

لا شكر على واجب أخي الكريم .... هو 20000 درهم للمحكمة الجزئية التي تنظر قضايا العمل مع ملاحظة أن قانون الإجراءات المدنية عدل العام 2018 وأحال بالنسبة للنصاب الانتهائي لقواعد تقر بلائحة تنظيمية مفردة اعتقد أنها لم تصدر حتى تاريخه
gharib غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-15-2019, 01:02 PM
  #8
Tarekdarwich
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 5
افتراضي

أرجو من بقية الأساتذة والمستشارين في هذا المنتدى أن يبدو الرأي والنصيحة وجزاكم الله عني كل خير
Tarekdarwich غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أستشارة, بقضية, عمالية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:35 AM.