logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-01-2018, 01:47 AM
  #1
Ghaithtaka
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2018
المشاركات: 3
افتراضي شكوى عمالية ارجو ابداء الرأي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي محكمة عمالية يوم الاحد 3\6\2018
بخصوص مستحقاتي العمالية التي لم تصرف لي
لم اعين محامي بل استعنت بموقعكم وكتبت عريضة الدعوى
ارجو منكم توضيح اذا كانت قوية قانونيا ام انها ضعيفة من الناحية القانونية
وسؤال اخير هل مكافئة نهاية الخدمة على الراتب الاساسي ام حسب الراتب الذي ينزل البنك لاخر ثلاث اشهر
--------------------------------------------------------------------------------------

الدعوى رقم 4210/2018 عمالي
مذكرة
مقدمة لجلسة 3/6/2018
مقدمة من المدعي: غيث عبد الاله جاسم

ضد المدعى عليه: مركز المفرق الطبي

الوقائع:
اولا :
ان المدعي قد عمل لدى المدعى عليه منذ 29/11/2004 ولغاية25/11/2017 بوظيفة طبيب ممارس عام براتب قدره 23000 درهم شهريا .
ثانيا :
وحيث أن المدعى عليه قام باستقطاع مبالغ نقدية بغير وجه بقيمة 210 درهم شهريا نظير تأمين الاخطاء الطبية وهو من مسؤولية المنشأةالمدعي عليه وليس من مسؤولية المدعي وللفترة الممتدة من 29/11/2004 ولغاية 1/1/2016 لذا ارجو التفضل باسترجاع المبالغ النقدية المستقطعة من راتبي الشهري بغير وجه حق للفترة المذكوره اعلاه من 2/10/2004 ولغاية 1/1/2016 وقيمة المبلغ المستحق هو 28140 درهم ..
ثالثا :
صرف مستحقاتي نظير العمل ايام العطل الرسمية والاعياد حسب قانون العمل والعمال رقم ((81))
حيث ينص القانون اعلاه انه لو استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اثناء اجازة الاعياد او العطلات التي يتقاضى عنها اجرا كلها او بعضها وجب ان يعوض عنها باجازة اخرى مع دفع زيادة له في الاجر مقدارها 50% من اجره فان لم يعوض عنها باجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في اجره الاساسي مقدارها 150% عن ايام العمل ..
وحيث انني قد تم تعويضي بيوم راحة عن يوم العطلة ولكن لم استلم اي زيادة في اجري كما ينص القانون اعلاه .. اطلب الزيادة التي نص عليها القانون بمقدار 50% عن ايام العطل الرسمية التي عملت بها خلال المدة من 24\11\2016 وحتى تاريخ 24\11\2017 .. والايام هي كالتالي :
ثاني ايام عيد الفطر المصادف يوم الاثنين 26\6\2017
عطلة وقفة عرفات المصادف يوم الخميس 31\8\2017
وقيمة المبلغ المستحق لي هو 100 درهم ..
رابعا :
صرف مستحقاتي نظير العمل ايام الجمعة حسب قانون العمل والعمال رقم ((70)) وينص على ان يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعي العادي لجميع العمال فيها عدا عمال المياومة فان استدعت الظروف تشغيل العامل يوم الجمعة وجب تعويضه يوما اخر للراحة أو ان يدفع له الاجر الاساسي عن ساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة 50% على الاقل من الاجر..
وحيث انني كنت اعمل ايام الجمع والعطل الرسمية خلال سنوات العمل لدى المدعي عليه طوال الفترة من 29\11\2004 وحتى 1\5\2015 وبنظام النسبة وبالاتفاق بيني وبين المدعي عليه .. وحيث ان المدعي عليه توقف عن تسديد النسبة المتفق عليها من تاريخ 1\5\2015 ..
وحيث انني لم اعوض بيوم راحة عن ايام الجمع التي عملت بها خلال الفترة من 1\5\2015 وحتى 1\5\2016 ولم استلم اي زيادة في اجري فانني اطالب بمستحقاتي عن الفترة اعلاه حسب قانون العمل والعمال ...
وايام الجمعة التي عملت بها هي كالتالي :
8\5\2015
15\5\2015
22\5\2015
5\6\2015
19\6\2015
3\7\2015
24\7\2015
7\8\2015
21\8\2015
4\9\2015
18\9\2015
2\10\2015
23\10\2015
6\11\2015
20\11\2015
4\12\2015
18\12\2015
25\12\2015
8\1\2016
29\1\2016
5\2\2016
19\2\2016
4\3\2016
11\3\2016
18\3\2016
25\3\2016
15\4\2016
وقيمة المبلغ المستحق لي هو 1350 درهم

خامسا :
صرف مستحقاتي نظير العمل ايام العطل الرسمية والاعياد حسب قانون العمل والعمال رقم ((81))
حيث ينص القانون اعلاه انه لو استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اثناء اجازة الاعياد او العطلات التي يتقاضى عنها اجرا كلها او بعضها وجب ان يعوض عنها باجازة اخرى مع دفع زيادة له في الاجر مقدارها 50% من اجره فان لم يعوض عنها باجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في اجره الاساسي مقدارها 150% عن ايام العمل ..
وحيث انني كنت اعمل ايام الجمع والعطل الرسمية خلال سنوات العمل لدى المدعي عليه طوال الفترة من 29\11\2004 وحتى 1\5\2015 وبنظام النسبة وبالاتفاق بيني وبين المدعي عليه .. وحيث ان المدعي عليه توقف عن تسديد النسبة المتفق عليها من تاريخ 1\5\2015 ..
وحيث انه لم يتم تعويضي بيوم راحة عن يوم العطلة ولم استلم اي زيادة في اجري كما ينص القانون اعلاه .. اطلب الزيادة التي نص عليها القانون بمقدار 150% عن ايام العطل الرسمية الخمسة التي عملت بها خلال المدة من 1\5\2015 وحتى تاريخ 1\5\2016 .. والايام هي كالتالي :
• عطلة الاسراء والمعراج المصادف يوم الاثنين 16\5\2015
• عطلة اول ايام عيد الفطر المصادف يوم الجمعة 17\7\2015
• اول ايام عيد الاضحى المصادف يوم الخميس 24\9\2015
• رأس السنة الهجرية المصادف يوم الخميس 15\10\2015
• العيد الوطني لدولة الامارات المصادف يوم الاربعاء 2\12\2015
وقيمة المبلغ المستحق لي هو 750 درهم ..
سادسا :
إن المادة 75 من قانون العمل في فقرتها الثانية تمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته أجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن ثلاثين يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن السنة كما أن المادة 79 من ذات القانون تنص على أن " للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الأجازة السنوية التي لم يحصل عليها..... ويحسب هذا البدل على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك الإجازة".. لذا اطالب بصرف بدل الاجازة السنوية لمدة شهرين كاملين على اساس الراتب الكلي كما هو قانون العمل والعمال في امارة ابو ظبي والعين وليس الراتب الاساسي وحيث انني قد استلمت 6000 درهم فقط فانني اطالب بصرف المبلغ المتبقي وقدره 40000درهم ...
سابعا :
نلفت الانتباه الى انني قد اكملت عقدي مع مركز المفرق الطبي يوم 25/11/2017
واكملت اوراق انتهاء العقد وقمت بتوقيع استلام كامل مستحقاتي في يوم 5/12/2017
ولم استلم مستحقاتي حتى يوم 9/1/2018
وخلال فترة التأخير الطويلة و بسبب الامتناع عن تسديد مستحقاتي العمالية خلال الفترة القانونية والبالغة خمسة ايام وهذا ما أدى إلى الحاق أضرار بمصالحي الشخصية والتزاماتي المادية والعائلية و لقد ترصدت العديد من غرامات التأخير وهي كالتالي :
• بنك ابوظبي التجاري غرامة تأخير قسط القرض البنكي لمدة شهرين يقيمة 100درهم للشهر الواحد وبمجموع 200درهم
• بنك ابوظبي التجاري غرامة تاخير البطاقةالاتمانية لمدة شهرين بقيمة 275 درهم للشهر الواحد وبمجموع 550درهم
• بنك ابوظبي التجاري غرامة تاخير البطاقةالاتمانية لمدة شهرين بقيمة 275 درهم للشهر الواحد وبمجموع 550درهم
• بنك ابوظبي الاول غرامة تاخير البطاقة الاتمانية لمدة شهرين بقيمة 250 درهم للشهر الواحد وبمجموع 500درهم
• بنك ابوظبي الاول غرامة تاخير البطاقة الاتمانية لمدة شهرين بقيمة 250 درهم للشهر الواحد وبمجموع 500درهم
• بنك راس الخيمة غرامة تاخير البطاقة الاتمانية لمدة شهرين بقيمة 175 درهم للشهر الواحد وبمجموع 350درهم
• بنك ابوظبي الاسلامي غرامةتاخير البطاقة الاتمانية لمدة شهرين بقيمة 225 درهم للشهر الواحد وبمجموع 450درهم
المجموع الكلي لغرامات التأخير هو
3100 درهم

ثامنا :
حيث أن المادة 131 من قانون العمل تحمل صاحب العمل نفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمته منها....
وحيث ان العقد الموقع بين المدعي والمدعي عليه يتضمن تحمل المدعي عليه تذاكر السفر عند انتهاء العقد وحيث ان العقد الموقع بيني وبين المدعي عليه انتهى في 25\11\2017
وحيث أن المعني بنفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدم منها تعني نفقات عودته من تذاكر سفر.فإن المدعي يكون مستحقاً لتذاكر السفر وفق ما فرضته المادة 131 من قانون العمل.


تاسعا :
شهادة خبرة مصدقة ومختومة نظير الفترة التي عملت بها من يوم 29\11\2004 وحتى يوم 25\11\2017

المجموع الكلي للمبالغ المطلوب دفعها هو
73440 درهم
وأخيراً فإنه يتضح لعدالة المحكمة الموقرة استحقاق المدعي للحقوق المطالب بها والتي هي كالتالي:
1- خصومات الرواتب التي تم استقطاعها بغير وجه حق والمحددة بعريضة الدعوى وبصدر هذه المذكرة.
2- صرف مستحقاتي نظير العمل ايام الجمعة والعطل الرسمية للفترة من 24\11\2016 وحتى 25\11\2017 ..
3- صرف مستحقاتي نظير العمل ايام الجمعة والعطل الرسمية للفترة من 1\5\2015 وحتى 1\5\2016 ..
4- بدل اجازةسنوية لمدة شهرين .
5- شهادة خبرة عن الفترة التي عمل فيها المدعي لدى المدعي عليه ..
6- تذكرة سفر عودة.
بناء عليه
فإننا نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة أن تقضي:
1- بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي حقوقه العمالية المطالب بها والموضحة تفصيلاً بعريضة الدعوى وبصدر هذه المذكرة مع الفوائد القانونية حتى تاريخ السداد التام بالاضافة إلى تذكرة سفر العودة إلى البلاد.
2- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


د.غيث عبدالاله جاسم طاقة
طبيب ممارس عام
Ghaithtaka غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-01-2018, 03:59 PM
  #2
Ghaithtaka
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2018
المشاركات: 3
افتراضي

ارجو من احد الاخوة القانونيين ابداء الرأي
Ghaithtaka غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الرأي القانوني, اتجاه, رخام, شكوى, عمالية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:09 PM.