في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 29/9/2001
برئاسة القاضي
وعضوية السادة القضاة
موجز القاعدة :-
(1) الاحكام المتعلقة بالحضانة ـ حجيتها مؤقتة تتغير بتغير الظروف المتعلقة بكل من الحاضنة و المحضون و الولي .
مثال : تغيير الحاضنة محل اقامتها بان سكنت بالمحضون في الشارقة قريبة من موطن الولي الذي يقيم في خورفكان بعد ان كانت تقيم في ابوظبي .
(2) تطبيق النصوص الشرعية الاسلامية على جميع المسائل التي تاولتها نصوص المعاملات المدنية بمراعاة تخير انسب الحلول من المذهب المالكي و الامام احمد بن حنبل و للقاضي اذا اقتضت المصلحة ان يختار انسب الحلول من مذهب الامامين الشافعي و ابو حنيفه ، ابتعاد ولي المحضون عن حاصنة و ان كان يوجب عليها ان لا تسكن بعيدة بمحضونها عن وليه بمسافة تزيد عن ستة برد الا ان يكون في وسع الولي ان يتمكن من ان يبصره ولده ثم يرجع في نهاره ـ اساس ذلك .
مثال : سكنى الحاضنة بمحضونها في الشارقة و الولي (الاب) يقيم في خورفكان بالنسبة لوسائل المواصلات الحالية دون ان يتكبد ثمة مشقة .
القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر من الاحكام المتعلقة بالحضانة حجيتها مؤقتة تتغير بتغير الظروف بطل من الحاضنة و المحضون و الولي وهذا الرد كاف لان موضوع الحكم المطعون فيه متعلق بالحضاة وقد غيرت الحاضنة موطنها وسكنت بالشارقة بدلا من ابوظبي .
[2] ان المادة (1) من قانون المعاملات المدنية اوجبت تطبيق النصوص الشرعية الاسلامية على جميع المسائل التي تتناولها نصوص هذا القانون على ان يراعى تخيير انسب الحلول من مذهب الامام مالك و الامام احمد بن حنبل ، كما افاد النص المذكور ان للقاضي حسبما تقتضيه المصلحة ان يختار انسب الحلول من مذهب الامامين الشافعي و الحنفي وبما مفاده ان هذه المحكمة العليا سبق لها و ان اختارت الانسب فيما يخص ابتعاد ولي المحضون عن حاصنته ان لا تتقيد بما جاء في ظاهر نص مذهب الامام مالك من انه يجب على الحاضنة ان لا تسكن بعيدة بمحضونها عن ولي بمسافة ستة برد بل راعت ما يستلهم من غاية هذه النصوص و الحكمة التي تقتضيها والتي جاءت في نصوص مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه و التي تنص على ان المطلقة اذا ارادت ان تخرج بولدها من المصر الى مصر اخر فليس لها ذلك الا اذا كان بين المصرين مسافة تمكن الاب (الولي) ان يبصر ولده ثم يرجع في نهاره ومقتضى هذه النصوص يوافق روح نصوص المالكية وبما ان هذه المقتضيات خولت لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و تقدير ادلتها و تفسيرها و استخلاص ما اذا كانت المسافة التي تفصل بين المحضون وهو بيد حاضنته وبين سكن وليه "والده" تجعله يقوم بواجب مراقبة تربية ولده ورعاية مصالحه وفق ما يقتضيه واجب ولايته عليه دون ان يتحمل مشقة غير عادية تحول بينه وبين قيامه بهذا الواجب ، فاذا توافر ذلك لا تسقط حضانة الام رغم سكناها بمحضونها بغير المصر الذي يسكنه به وليه اعتبارا لتوفي مصلحة ورعاية المحضون ببقائه بيد امه ترعاه تحنو عليه مع تمكن والده من الاشراف على تربيته وتنظيم شئون حياته ، وبذلك تكون المصلحة الاساسية وهي المتعلقة بصيانة الصغير المحضون قد توافرت بحصوله على حنان الام ورعاية الاب كما سبق لهذه المحكمة ان اذخت بهذا الرأي اعتبارا لتقدم وسائل المواصلات وتحقيقا للغاية التي تهدف اليها نصوص المالكية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص من طرف القاضي المقرر وبعد المداولة ،،، وحيث ان الطعن قدما مستوفيا شروطه القانونية ،،،،
وحيث ان وقائع القضية تتلخص حسبما يتبين من تصفح وثائق الملف ومستنداته انه وقائع القضية تتلخص في ان الطاعن ----- كان زوجا للمطعون ضدها ------ وقد رزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالطفل ---- وعمره دون الثلاث سنوات تقريبا ثم تم الطلاق بينهما بتاريخ 20/3/1999 وقد اقام الدعوى رقم 27/2000 شرعي ابوظبي ابتغاء اسقاط حضانتها لولده منها ---- الذي انقطعت اخباره عنه ثمانية اشهر حيث تقيم حاضنته في ابوظبي بينما يقيم الطاعن في خورفكان قد اعد لها مسكنا شرعيا بها ، واذ اصدرت محكمة ابوظبي الشرعية حكمها بسقوط حضانتها لطفلها اقامت استئنافها رقم 46/2000 وبجلسة 21/5/2000 قضت محكمة استئناف ابوظبي الشرعية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
واذ اقامت المطعون ضدها القضية الراهنة المقيدة برقم 1148/2000 لدى محكمة الشارقة الشرعية ابتغاء القضاء لها بحضانة طفلها المذكور ، اصدرت المحكمة بجلسة 18/10/2000 حكمت برد الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية سالفة البيان .
فأقامت طعنها عليه بالاستئناف الشرعي المقيد برقم 102 لسنة 2000 وبجلسة 15/1/2001 اصدرت محكمة الشارقة الاستئنافيه حكمها محل الطعن الماثل والذي قضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بحضانة ----- لابنها ---- .
وتبين من اوراق الدعوى ان الطاعن استلم نسخة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/1/2001 وتقدم بالطعن بالنقض بواسطة محاميه ----- المقبول للترافع امام المحكمة الاتحادية العليا طالبا نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة مع تحميل المطعون ضدها الرسوم .
وبتاريخ 12/6/2001 قدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الرأي برفض الطعن وتحمل الطاعن الرسوم والمصاريف .
وحيث ان محامي الطاعن عاب على الحكم المطعون فيه بسببين من ضمنهما مخالفة القانون باهدار حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 27/2000 موضحا بذلك ان الحكم الاخير قضى بسقوط حضانة المطعون ضدها لولدها ------ خصوصا و ان هذا الحكم جاء مؤيدا لحكم محكمة الاستئناف بالشارقة الشرعية في الملفين 77 ـ 92/1999 وبما ان الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضدها بحضانة الطفل المذكور بكون قد اهدر حجية الحكم السابقة و الصادر لصالحه بحضانة الطفل يكون قد صدر مخالفا لاحكام القانون حسب مقتضيات المادة 49 من قانون الاثبات ، هذا بالاضافة الى صدور الحكم معيبا بمخالفة القواعد الشرعية المقررة لمذهب الامام مالك الواجب التطبيق بالدولة اعتبارا لما اوجبته هذه النصوص من ان حضانة الام تسقط اذا لم تنتقل الام الحاضنة للبلد الذي انتقل اليه الاب بقصد الاستيطان بمسافة ثلاثة برد فاكثر وبخروج المحكمة عن هذه القاعدة الشرعية يكون حكمها واجب النقض لمخالفته للمذهب الشرعي الواجب تطبيقه في الدولة .
وحيث ان النعي في سببه الاول لما هو مقرر من الاحكام المتعلقة بالحضانة حجيتها مؤقتة تتغير بتغير الظروف بكل من الحاضنة و المحضون و الولي وهذا الرد كاف لان موضوع الحكم المطعون فيه متعلق بالحضانة وقد غيرت الحاضنة موطنها وسكنت بالشارقة بدلا من ابوظبي .
وفيما يخص النعي الوارد بالسبب الثاني فان بدوره غير سديد ذلك ان المادة (1) من قانون المعاملات المدنية اوجبت تطبيق النصوص الشرعية الاسلامية على جميع المسائل التي تتناولها نصوص هذا القانون على ان يراعى تخيير انسب الحلول من مذهب الامام مالك و الامام احمد بن حنبل ، كما افاد النص المذكور ان للقاضي حسبما تقتضيه المصلحة ان يختار انسب الحلول من مذهب الامامين الشافعي و الحنفي وبما مفاده ان هذه المحكمة العليا سبق لها و ان اختارت الانسب فيما يخص ابتعاد ولي المحضون عن حاصنته ان لا تتقيد بما جاء في ظاهر نص مذهب الامام مالك من انه يجب على الحاضنة ان لا تسكن بعيدة بمحضونها عن ولي بمسافة ستة برد بل راعت ما يستلهم من غاية هذه النصوص و الحكمة التي تقتضيها والتي جاءت في نصوص مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه و التي تنص على ان المطلقة اذا ارادت ان تخرج بولدها من المصر الى مصر اخر فليس لها ذلك الا اذا كان بين المصرين مسافة تمكن الاب (الولي) ان يبصر ولده ثم يرجع في نهاره ومقتضى هذه النصوص يوافق روح نصوص المالكية وبما ان هذه المقتضيات خولت لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و تقدير ادلتها و تفسيرها و استخلاص ما اذا كانت المسافة التي تفصل بين المحضون وهو بيد حاضنته وبين سكن وليه "والده" تجعله يقوم بواجب مراقبة تربية ولده ورعاية مصالحه وفق ما يقتضيه واجب ولايته عليه دون ان يتحمل مشقة غير عادية تحول بينه وبين قيامه بهذا الواجب ، فاذا توافر ذلك لا تسقط حضانة الام رغم سكناها بمحضونها بغير المصر الذي يسكنه به وليه اعتبارا لتوفي مصلحة ورعاية المحضون ببقائه بيد امه ترعاه تحنو عليه مع تمكن والده من الاشراف على تربيته وتنظيم شئون حياته ، وبذلك تكون المصلحة الاساسية وهي المتعلقة بصيانة الصغير المحضون قد توافرت بحصوله على حنان الام ورعاية الاب كما سبق لهذه المحكمة ان اذخت بهذا الرأي اعتبارا لتقدم وسائل المواصلات وتحقيقا للغاية التي تهدف اليها نصوص المالكية واعتبارا لكل ما تقدم فان محكمة الاستئناف المطعون في حكمها قضت للمطعون ضدها ---- بابقاء حضانتها لولدها ----- البالغ من العمر نحو النستين و النصف من مطلقها الطاعن ----- بعد ان الغت حكم البداية القاضي باسقاط حضانتها لكونها تقيم به بابوظبي و دبي و الوالد الولي في خورفكان قد سارت وفق ما جاء في مذهب ابي حنيفة النعمان الموافق لروح النص المالكي خصوصا و ان هذه المحكمة العليا سبق ان اصدرت حكما وفق ذلك تكون بذلك محكمة الاستئناف المطعون في حكمها قد فصلت في القضية استعمالا لسلطتها التقديرية في مراعاة مصلحة كل من المحضون والحاضنة ووالد المحضون حينما اعتبرت ان المسافة التي تفصل بين سكني الحاضنة بمحضونها في الشارقة وسكنى والده بمدينة خورفكان وانه يستطيع بالوسائل العادية للمواصلات ان يقطعها ذهابا و ايابا في اقل من يوم لرؤية ولده ورعاية مصالحه وهو بين احضان امه غير محروم من حنانها وشفقتها التي لا يعوضه عليها غيرها وهذا ما كانت تهدف اليه نصوص المالكية التي اعتدت بالمسافة .
ومن كل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد راعى ما تضمنته مقتضيات المادة الاولى من قانون المعاملات المشار له اعلاه واستعمل سلطته التقديرية في مراعاة نصوص المذهب الانسب لتحقيق المصلحة في القضية ورد ذلك لانتفاء مشقة الانتقال عن الطاعن وهو رد سائغ ينتفي معه ما جاء من النعي الوارد في السبب الثاني من اسباب الطعن الامر الذي يتعين معه رفض الطعن بالنقض.
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم و المصاريف و امرت بمصادرة مبلغ التأمين .