logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-27-2014, 11:48 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي عدم جواز الغاء نص تشريعي الا بنص تشريعي لاحق

عدم جواز الغاء نص تشريعي الا بنص تشريعي لاحق

المبادئ القانونية:
1- لا يجوز الغاء نص تشريعي او وقف العمل به الا بنص تشريعي لاحق يقضي صراحة بذلك او يشتمل على حكم يتعارض مع حكم التشريع السابق او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع ، و القاعدة ان القانون اللاحق يعدل القانون السابق فيما يتضمنه من قواعد.

2- يستمر العمل بالانظمة و اللوائح والقرارات المنفذة والمكملة للقانون السابق فيما لا يتعارض مع احكام القانون الجديد الى حين صدور الانظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها .

3- القانون الاتحادي رقم (8 لسنة 1973) رغم انه تم الغاؤه ، الا ان اللوائح والقرارات المنفذة له يتم العمل بها في ظل القانون الاتحادي رقم (21 لسنة 2001) لحين صدور الانظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها شريطة الا تتعارض مع احكام هذا القانون .
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf عدم جواز الغاء نص تشريعي الا بنص تشريعي لاحق.pdf‏ (173.1 كيلوبايت, المشاهدات 39)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:15 AM.