تحمل المادة 120 من قانون عمل في طياتها حقوق الشركات وحمايتها من تقاعس العمال في اداء واجباتهم الوظيفية ، وفي حال مخالفتهم للنظام الداخلي للشركات ، فإن للشركة لها الحق في اتخاذ اي اجراء قانوني وفق ما نصت عليه المادة
والتي تنص بنودها على مايلي :
مادة (120)
يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية:-
أ- إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
ب- إذا كان العامل معيناً تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها.
ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة
العمل بالحادث خلال (48) ساعة من وقت علمه بوقوعه.
د- إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه
التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط بها شفوياً إذا كان أمياً.
ه- إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء
تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
و- إذا حكم ع إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة
لى العامل نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو
الآداب العامة.
ز- إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
ح- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر.
ط- إذا وقع منه أثناء ساعات العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد
زملائه في العمل.
ي- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة
أو أكثر من سبعة أيام متوالية.
تحياتي ،،
"رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين"
صدق الله العظيم ،،
سورة النمل الآية 19