في الطعن بالتمييز رقم 13 لسنة 2002 حقوق
في الطعن بالتمييز رقم 13 لسنة 2002 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 30/12/2002
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و الهادي محمد الجديدي و احمد محمد فرحات
موجز القاعدة :-
تأمين "بعض انواع التأمين ـ التأمين على السيارات" .
تنازل المضرر عن مطالبة المؤمن له بالتعويض لا اثر له على حقه في مقاضاة الشركة المؤمنة ما لم يثبت انه قد تنازل عن حقه في التعويض .
القاعدة القانونية :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة ان للمضرور من الغير في حوداث السيارات حق مباشرة في المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار قبل شركة التأمين المؤمنة على السيارة الذي تسبب قائدها بخطئه في اصابة المضرور وهذا الحق مصدره القانون بستأديه من الشركة المؤمنة دون حاجة الى اختصام المؤمن له (قائد السيارة) مرتكب الحادث في دعوى التعويض الموجهة الى الشركة المؤمنة ، ذلك ان دعوى المضرور قبل المؤمن له تستند الى المسئولية التقصيرية ، اما دعواه قبل الشركة المؤمنة على السيارة فهي تستند الى احكام القانون الذي خوله مطالبة المؤمنة بالتعويض عما لحقه من ضرر ، ويترتب على ذلك ان تنازل المضرور عن مخاصمة المؤمن له (مرتكب الحادث) او تنازله عن مطالبته بالتعويض اذ هي تلزم قانونا تغطية المسئولية المدنية للمؤمن على السيارة لمطالبتها وحدها بالتعويض ، اذ هي تلزم قانونا بتغطية المسئولية المدنية للمؤمن له ومتى ثبت الخطأ في جانبه فانه لا يقبل منها التحلل من التزامها بدعوى المضرور قد تنازل عن مطالبة المؤمن له بالتعويض قبل المؤمن له نفي مسئوليته عن الحادث ولا يمتد اثر هذا التنازل الى الشركة المؤمنة ما لم يثبت ان المضرور قد تنازل عن حقه في التعويض قبلها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان سند التنازل الصادر من المطعون ضده (المضرور) انما اقتصر على تنازله قبل المتسببة في الحادث عما لحقه من اصابات ومن ثم فان حقه قبل شركة التأمين المؤمنة على السيارة يكون مازال قائما طالما لم يثبت انه تنازل عن حقه في التعويض قبلها .
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر ،،،،
وبعد المداولة حيث ان الطعن استوفى الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده الاول اقام الدعوى رقم 229/200 مدني كلي طالبا الحكم بالزام الشركة الطاعنة و المطعون ضدها الثانية متضامنين بان يدفعا له مبلغ 300.000 على سند من انه بتاريخ 1/5/2000 تسببت السيدة المدعي عليها حال قيادتها للسيارة رقم ----- خ دبي بخطئها في الاصطدام به وقد تخلف لديه عنها اعاقة بنسبة 50% وقضى بادانتها جزائيا ، ولما كان قد لحقه من جراء الحادث اضرارا مادية و ادبية يقدر بالتعويض عنها بالمبلغ المطالب به ، وكانت السيارة المتسببة في الحادث مؤمنا عليها لدى الشركة الطاعنة ومن ثم فقد اقام الدعوى ، وبجلسة 26/5/2001 قضت المحكمة اولا برفض الدعوى قبل المدعي عليها ------ ، ثانيا برفض الدفع المبدئ من شركة التأمين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، ثالثا بالزام المدعي عليها ------ بان تدفع للمدعي مبلغ 15.000 درهم .
استأنفت شركة التأمين المحكوم عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 885/200 حقوق ، وبجلسة 5/11/2001 وفي غيبة الخصوم قضت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الشركة المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة الطعن المودعة قلم كتاب هذه المحكمة في 19/1/2001 طالبة نقض الحكم المطعون فيه ولم يقدم الطاعن ضذه مذكرة بدفاعه .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق اذ اعتبر ان تنازل المصاب عن حقه قبل المطعون ضدها الثانية المتسببة في الحادث --------- لا يمتد اثره الى الشركة الطاعنة رغم ان عبارات هذا التنازل تفيد بما لا يقبل الجدل بانه اسقاط من المضرور لحقه في المطالبة بالتعويض عن الاصابات و الاضرار التي لحقت نتيجة حادث السيارة اسقاطا شاملا ونهائيا تجاه كل من له علاقة بالحادث ، وقد افادت المادة 468 من قانون المعاملات المدني انه اذا ابرأ الدائن مدينه مختارا من حق له عليه انقضى الحق ، وبذلك يكون حق الدائن قد انقضى باسقاطه ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان للمضرور من الغير في حوداث السيارات حق مباشرة في المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار قبل شركة التأمين المؤمنة على السيارة الذي تسبب قائدها بخطئه في اصابة المضرور وهذا الحق مصدره القانون بستأديه من الشركة المؤمنة دون حاجة الى اختصام المؤمن له (قائد السيارة) مرتكب الحادث في دعوى التعويض الموجهة الى الشركة المؤمنة ، ذلك ان دعوى المضرور قبل المؤمن له تستند الى المسئولية التقصيرية ، اما دعواه قبل الشركة المؤمنة على السيارة فهي تستند الى احكام القانون الذي خوله مطالبة المؤمنة بالتعويض عما لحقه من ضرر ، ويترتب على ذلك ان تنازل المضرور عن مخاصمة المؤمن له (مرتكب الحادث) او تنازله عن مطالبته بالتعويض اذ هي تلزم قانونا تغطية المسئولية المدنية للمؤمن على السيارة لمطالبتها وحدها بالتعويض ، اذ هي تلزم قانونا بتغطية المسئولية المدنية للمؤمن له ومتى ثبت الخطأ في جانبه فانه لا يقبل منها التحلل من التزامها بدعوى المضرور قد تنازل عن مطالبة المؤمن له بالتعويض قبل المؤمن له نفي مسئوليته عن الحادث ولا يمتد اثر هذا التنازل الى الشركة المؤمنة ما لم يثبت ان المضرور قد تنازل عن حقه في التعويض قبلها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان سند التنازل الصادر من المطعون ضده (المضرور) انما اقتصر على تنازله قبل المتسببة في الحادث عما لحقه من اصابات ومن ثم فان حقه قبل شركة التأمين المؤمنة على السيارة يكون مازال قائما طالما لم يثبت انه تنازل عن حقه في التعويض قبلها واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اصاب صحيح الواقع و القانون وبالتالي فان النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه