logo

إضافة رد
قديم 04-27-2010, 12:21 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي ملخص مساق القانون البحري والجوي

البحري والجوي
القسم الأول:
س1: عرف القانون البحري واشرح أهم خصائصه؟
تعريف القانون البحري:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظماستخدام البحار، والعلاقات الناشئة عن هذا الاستخدام، أي القواعد التي تحكم الملاحة البحرية.
خصائصه:
1- أنه قانون قديم النشأة.
لقد عرف الإنسان الملاحة البحرية منذُ العصور القديمة‘ولم تكن هنالك نصوص تشريعية تحكم الملاحة في هذه العصور، بل كانت تعتمد على العادات والتقاليد السائدة بين رجال البحر وعلى ظروف الملاحة البحرية.
2- يعتمد على الأعراف البحرية إلى جانب التشريع.
حيث تعتبر العادات والتقاليد والأعراف هي المصدر الأساسي والسابق على قيام التشريعات، حيث وضعت التشريعات بناءً على العادات والتقاليد والأعراف السائدة بين رجال البحر في ذلك الوقت والتي لم تكن مدونه، حيث قامت دول أوربا وعلى رأسها فرنسا بتجميع هذه العادات والتقاليد في تقنين واحد ومن ثم أدرجتها الدول الأخرى في تقنيناتها الداخلية. وإلى الآن تستخدم بعض الأعراف والتي لم يشملها التقنين في الملاحة البحرية.
3- أنه قانون ذو صبغة دولية.
حيث أن القانون البحري يتضمن قواعد أكثر من فرع من فروع القانون سواء العام أو الخاص، فهو يقوم بتنظيم الملاحة البحرية وقت الحرب والسلم، ويحدد مناطق البحار الإقليمية وأعالي البحار التي تختلف فيها القواعد القانونية المطبقة على كل منها، والتي تدخل في التقنين البحري الدولي، فنظراً لطبيعة الملاحة البحرية بكونها تتنقل من بين دولة إلى أخرى ومن ميناء إلى أخر ومن مياه إقليمية تابعة لدولة معين إلى مياه إقليمية تابعة لدولة أخرى، فهذه من المظاهر الدولية التي يتميز بها القانون البحري ، والتي تتطلب تنظيمها بين الدول وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تستمد منها الدول قواعدها لتضعها في تشريعاتها الداخلية.

س2: أكتب في نطاق تطبيق القانون البحري؟
يقتصر نطاق تطبيق القانون البحري على العلاقات القانونية التي تتولد عن الملاحة البحرية، لذلك نجد أنه من الملزم تحديد مفهوم الملاحة البحرية التي ينطبق عليها أحكام القانون البحري،
فقد اختلف المذاهب الفقهية في تحديد مفهوم الملاحة البحرية بين عدت آراء وهي:
1) تحديد مفهوم الملاحة البحرية بالسفينة:
حيث اعتبر أصحاب هذا الرأي السفينة كمعيار لتحديد مفهوم الملاحة البحرية، إلا أن هذا المعيار لا يكون دقيقاً لأنه يدخل أي نشاط تقوم به السفينة، سواء كان في البحر أو النهر ضمن مفهوم الملاحة البحرية، كما أنه لم يحدد ماهية السفينة وما هي الشروط الواجب توافرها في هذه الأداة حتى تعتبر سفينة، كما أن هنالك عائمات تشبه السفن من حيث شروط بنائها أو منحيث قوتها وتمارس نشاطها في الأنهار الداخلية، وقد أجمع الفقهاء على استبعاد الملاحة الداخلية من نطاق تطبيق القانون البحري، لذلك نجد أن اعتبار السفينة كمعيار أساسي لتحديد مفهوم الملاحة البحرية غير قادر على إعطاء المفهوم الدقيق والصحيح للملاحة البحرية.
2) تحديد مفهوم الملاحة البحرية بالبحر:
ذهب جانب من الفقهاء إلى فكرة اعتبار الملاحة البحرية هي التي تتم بالبحر، إلا أن هذه الفكرة غير سديدة أيضاً، حيث اختلف الفقهاء بتحد مفهوم البحر، فمنهم من قال أن البحر يمتد إلى المكان الذي يصل إليه المد أو تصل إلية السفن البحرية، ومنهم من قال أن البحر يمتد إلى المكان الذي لا يتجاوز مبنى الجمارك، وذهب البعض إلى أن البحر يمتد حتى أول كوبري ثابت يقابل السفينة على النهر ولا تستطيع عبورهُ، فكل هذه الاتجاهات قد وضعت تعريفاً تحكمياً مصطنعاً لتحديد مفهوم البحر، وهذه التحديدات غير ثابتة ومتغيرة من وقت إلى أخر ومن دولة إلى أخرى، لذلك لا يقوى أياً من هذه التعريفات على إعطاء تحديد أو مفهوم ثابت للبحر.
3) تحديد مفهوم الملاحة البحرية بالمخاطرالبحرية:
بعد فشل المعيارين السابقين ، ظهر معيار المخاطر البحرية التي تتعرض لها السفن بالبحر كأساس لتحديد مفهوم الملاحة البحرية ، إلا أنهُ غير مجدية أيضاَ،حيث أنه في بعض الأحيان تتعرض المراكب والسفن في الملاحة الداخلية لأخطار لا تقل أوقد تزيد على الأخطار التي تتعرض لها السفن في أعالي البحار، كما أن الأخذ بهذا المعيار يعطي للقاضي سلطة واسعة في تحديد ما هي المخاطر البحرية، وهذا ما يتعارض مع احتياجات الملاحة البحرية وحرية التجارة البحرية.
4) التحديد الجامع لمفهوم الملاحة البحرية:
لذلك نرى أن الملاحة البحرية هي الملاحة التي تتم فعلا في البحر بتحديداته العلمية والجغرافية، وذلك بواسطة السفن التي يتوافر فيها الشروط والمواصفات التي تجعلها تتحمل مخاطر البحر. وبذلك حددنا مفهوم الملاحة البحرية وبالتالي نطاق تطبيق أحكام القانون البحري، وأخرجنا الملاحة الداخلية من نطاق تطبيق القانون البحري.

س3:اذكر تعريف السفينة وأهم الشروط الواجب توافرها لاكتساب المنشأة وصف السفينة؟
تعريف السفينة:
هي كل منشأة تعمل عادةً أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية، دون اعتبار لقوتها أو لحمولتها أو الغرض من ملاحتها.
الشروط الواجب توافرها لاكتساب المنشأة وصف السفينة:
1- صلاحية المنشأة للملاحة البحرية:
أي أن تتوافر لها المواصفات والتجهيزات التي تؤهله المزاولة النشاط البحري الذي خصصت من أجله. فصلاحية السفينة هي التي تعطيها إشارة ببدء حياتها، وعليهِ إذا فقد المنشأة صلاحيتها للملاحة البحرية عندها يتوجب إزالة عنها هذا الوصف.
ويثير هذا الشرط بعض التساؤلات حول إمكانية إطلاق وصف السفينة على العائمة وهي في دور الإنشاء، أي قبل أن تحصل على شهادة بصلاحيتها للملاحة البحرية. إلا أن الرأي استقر على أنه يمكن إسباغ وصف السفينة على المنشأة وهي في دور البناء ولكن ذلك على سبيل الاستثناء، لأنهها لا تعتبر سفينة بالمعنى القانون يقبل صلاحيتها للملاحة البحرية، وقد أقر الفقه هذا الاستثناء لأن القانون أورد على السفينة في دور الإنشاء بعض الحقوق العينية التبعية مثل الرهن، وذلك تيسيراً منهُ للائتمان البحري للمجهز والباني على حد سواء.
كما أثير بهذا الصدد أيضاً تساؤل حول ما إذا كان يتعين ربط صلاحية السفينة بقدرتها على الحركة بوسائلها الخاصة. حيث اتجهت بعض الدول إلى اعتبار قدرة السفينة على الحركة بوسائلها الخاصة المستقلة شرطاً أساسياً لإسباغ وصف السفينة على المنشأة العائمة، لذلك نرى أنه من الضروري أن تكون المنشأة قادرة على السير بوسائلها الخاصة لكي تعتبر صالحة للملاحة وبالتالي لإسباغ صفة السفينة عليها.
2- تخصيص المنشأة للملاحة البحرية:
الوصف الذي يسبغ على المنشأة العائمة لتكون سفينة يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقاً للمكان الذي تقوم بالملاحة فيه، فإذا كان هذا المكان هو البحر وتحقق تخصيصها للملاحة فيه اعتبرت بذلك سفينة، وبناء على ذلك فإن تخصيص المنشأة للملاحة البحرية هو المعيار الأساسي لإسباغ صفة السفينة عليها، لذلك يخرج من نطاق هذا الوصف المنشآت المخصصة للملاحة النهرية أو الداخلية وهو ما يطلق عليها لفظ مركب لتميزها عن السفينة، كما يخرج من نطاقهِ سفن السحب والإرشاد وقوارب الغطس، لأنها لا تقوم بملاحة بحرية وإنما تقوم بحسب ما خصصت لهُ.

س4: عدد أنواع السفن وأكتب في الطبيعة القانونية للسفينة؟
أنواع السفن :
أولا: تقسم السفن من حيث المهام التي تقوم بها إلى:
أ‌- سفن حربية: وهي السفن التي تستخدم في الحروب وتأمين سواحل الدولة.
ب‌- السفن التي تقوم بخدمة المرافق العامة للدولة مثل سفن خفرالسواحل وسفن الجمارك و الشرطة.
ت‌- سفن الملاحة التجارية: أي السفن التي خصصت لنقل الأشخاص والبضائع عبر البحار مقابل أجر معين. ويمكن تقسيمها من حيث الأداءالتي تقوم بتسيرها إلى سفن شراعية تسير بالشراع وسفن بخارية تسير بقوة البخار وسفن موتورية تسير بقوة دفع الموتور
ثانياً: تقسم السفن من حيث طول الرحلة البحرية إلى:
أ‌- السفن التي تقوم بالملاحة البحرية الطويلة وهي التي تسمى بسفن الملاحة في أعالي البحار أو العابرة للقارات.
ب‌- السفن التي تقوم بالملاحة البحرية بين ميناءين لدولتين مختلفتين وهي تسمى بالملاحة الدولية أو بين ميناءين داخل الدولة الواحدة وهي الملاحة الوطنية.
ت‌- السفن التي تقوم بالملاحة الساحلية وهذه السفن تكون صغير عادة ولا تتجاوز حمولتها 300 طن.
ثالثاً: تقسيم السفن من حيث هدف من الملاحة البحرية إلى:
أ‌- السفن التجارية: وهي التي تقوم بالملاحة البحرية بهدف نقل الأشخاص والأموال عبر البحار مقابل أجر معين.
ب‌- سفن النزهة: وهي السفن التي تستخدم لنزهة البحر ولا تهدف إلى تحقيق الربح.
ت‌- سفن الصيد: وهي السفن التي تقوم بالملاحة بغرض الصيد من البحر.
ث‌- سفن المساعدات: مثل سفن الإنقاذ، وهي السفن التي تقوم بالملاحة بغرض مساعدة السفن الأخرى.
الطبيعة القانونية للسفينة:
تعتبر السفينة من حيث تقسم الأموال من المنقولات لأنها تنتقل من مكان إلى أخر بسهولة، وبناء على ذلك يجب إخضاعها لأحكام القانون المدني الخاص بالمنقولات، وباعتبار السفينة من الأموال المنقولة، كان يجب أن تخضع لأحكام الرهن الحيازي الذي يقضي بانتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن. ولكن هنالك بعض الحالات التي تقترب فيها السفينة من العقارات وتخرج بالتالي من دائرة المنقولات وتخضع للأحكام العامة المطبقة على العقارات.
فنظام ملكية السفينة يشبه النظام القانوني المطبق على العقارات، حيث لا تسري على ملكية السفينة القاعدة الأساسية لاكتساب ملكية المنقول وهي قاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية، حيث لابد من تسجيل عقد السفينة حتى تسري في مواجهة الغير، وكذلك رهن السفينة، حيث لا تطبق على السفينة أحكام الرهن الحيازي المطبقة على المنقولات، وإنما يطبق على السفينة أحكام الرهن الرسمي المطبقة على العقارات. والتبرير لذلك هو أن السفينة تعتبر مال منقولاً ولكن يمكن إنشاء سجل خاص بها تشرف عليه الدولة وتسجل فيه جميع التصرفات التي تردعلى السفينة، لذلك خضعت السفينة لبعض الأحكام التي تطبق على العقارات. كما أن ملحقات السفينة الضرورية تخضع لنفس النظام القانوني المطبق على السفينة وذك طبقاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل.
كما لم يقتصر المشرع على تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات على السفينة، بل أخضعها لنظام قانون خاص يقربها للأشخاص الطبيعيين، فأوجب أن يكون للسفينة اسم يميزها عن غيرها من السفن، وكذالك يجب أن يكون لها موطن تسجل فيه، كما يجب تحديد حمولتها ودرجتها، وأن تكتسب جنسية إحدى الدول التي ترفع علمها.



س5:أكتب في أهمية اكتساب السفينة لجنسية دولة معينة والشروط العامة التي تستند إليها الدول لمنح السفينة جنسيتها؟

أهمية اكتساب السفينة لجنسية دولة ما، تبرز في عدة جوانب وهي:
1- الأهمية من ناحية القانون الدولي العام:
حيث تبسط كل دولة حمايتها على السفن التي تتمتع بجنسيتها ويظهر ذلك في أوقات الحرب، حيث تتعرض سفن الدول المتحاربة لما يسمى بالاغتنام البحري في حين تتمتع سفن الدول المحايدة بحرية الملاحة البحرية، فهذه من أهم الأمورلاكتساب السفينة لجنسية دولة معينة.
2- الامتيازات التي تمنحها الدول للسفن الوطنية:
تظهر أهمية تحديد جنسية السفينة، عندما تعطي الدولة امتياز الملاحة الساحلية لسفنها الوطنية وتحرم السفن الأجنبية من القيام بهذه الملاحة.
وتطبيقاً لذلك فقد منح المشرع الإماراتي للسفن الوطنية وحدها القيام بالأعمال الملاحية التالية:
أ‌- الملاحة الساحلية بين الموانئ الدولة
ب‌- القَطْر والإرشاد في موانئ الدولة
ت‌- الصيد والنزهة في المياه الإقليمية.
ث‌- الإعفاء من جميع الضرائب لرؤوس الأموال المستثمرة في مشروعات تستهدف تملك سفن مسجلة بالدولة .
3- من ناحية القانون العام:
تظهر أهمية اكتساب السفينة لجنسية دولة معينة في مدى خضوع هذه السفينة للرقابة والإشراف الإداري لهذه الدولة. حيث يحب أن تحصل السفينة على شهادة بصلاحيتها للملاحة، وهذه الشهادة تصدرها الجهات الإدارية المختصة بالإشراف على سلامة وصلاحية السفن الوطنية للملاحة، وإذا كانت تقوم بنقل الأشخاص وجب عليها أن تحصل على شهادة بالسلامة.
وتنتهي هذه الشهادة بمجرد حدوث تلف بجسم السفينة بحيث يجعلها غير قادرة على القيام بالمهام التي أنشئت من أجلها أو إجراء تعديلات جوهرية فيها.
والرقابة الإدارية للدولة لا تقتصر على السفن الوطنية، ب لتمتد إلى السفن الأجنبية التي تتواجد في المياه الإقليمية، حيث لا يسمح للسفن الأجنبية بالملاحة في المياه الإقليمية للدولة إلا إذا كانت تحمل ترخيصاً بالملاحة وشهادة بالسلامة وفقاً للاتفاقيات الدولية.
والجهة التي تقوم بمنح تراخيص الملاحة في دولة الإمارات هي إدارة التفتيش البحري وذلك فيما يتعلق بالسفن المسجلة بالدولة أثناء تواجدها بالمياه الإقليمية، أما إذا كانت السفن تقع في خارج المياه لإقليمية للدولة فيقوم القنصل بهذا الاختصاص بالاستعانة بإحدى الشركات المعترف بها عالمياً.
4. القانون الواجب التطبيق على الأفعال والجرائم والتصرفات التي تحدث على السفينة:
هنا نفرق بين أمرين :
إذ كانت السفينة موجودة في أعالي البحار:
فإن الأفعال والجرائم والتصرفات التي تحدث على ظهر السفينة تخضع لقانون علم السفينة أي قانون جنسيتها، وذلك باعتبار أن السفينة امتداد للدولة التي تحمل علمها.
إذا كانت السفينة موجودة في مياه إقليمية لدولة أجنبية:
هنا نفرق بين أنواع السفن:
# فالسفن الحربية: تخضع الجرائم والأفعال التي تحدث على ظهره القانون الدولة التي تتمتع بجنسيتها، وذلك لان السفن الحربية تمثل سيادة الدولة التي تتبع لها، وكذلك سفن الخدمة العامة التي تملكها الدولة فينطبق عليها نفس الحكم.
# السفن التجارية: اختلف حولها الآراء، حيث يرى المشرع الإنجليزي أن الأفعال والجرائم والتصرفات التي تحدث في مياهِهِ الإقليمية تخضع للقانون الإنجليزي، باعتبار أن المياه الإقليمية تعد امتداداً لأراضيه.
ورأى المشرع الفرنسي أن الأفعال والجرائم والتصرفات التي تحدث على ظهر السفينة الأجنبية أثناء وجودها في المياه الإقليمية الفرنسية تخضع لقانون جنسية السفينة، إلا في ثلاث حالات وهي إذا تعدت نتائج الجريمة حدود السفينة، أو تضمنت جريمة تخل بأمن الدولة، أو طلب الربان تدخل السلطات الفرنسية.
أما المشرع الإماراتي فقد أخذ بالقاعدة الأساسية في خضوع الأفعال والجرائم والتصرفات التي تقع على ظهر السفينة الأجنبية لقانون دولة العلم، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الحالات التي تخضع فيها الجرائم للقانون الإماراتي وهي:
1) إذا امتداد آثار الجريمة للدولة.
2) إذا كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها وبحرها الإقليمي.
3) إذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل السفينة علمها المعونة من السلطات المحلية.
4) إذا كان الجاني أو المجني عليه من رعايا الدولة.
أما في ما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق في المواد المدنية فتخضع كقاعدة عامة لقانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها أي قانون علم السفينة. إلاإذا تعلق التصرف بالنظام العام في الدولة التي تمر السفينة بمياهها الإقليمية فإنه يطبق القانون المحلي وليس قانون علم السفينة.

الشروط العامة التي تستندعليها الدول لمنح السفن جنسيتها
أ‌- شرط بناء السفينة في الدولة: أي أن السفينة تتمتع بجنسية الدولة التي يتم بناؤها فيها.
ب‌- شرط الملكية الوطنية: أي أن السفينة تكتسب جنسية الدولة التي ينتمي إليها مالكها.
ت‌- شرط الطاقم الوطني: أيأن يكون الطاقم كلهُ أو نسبة معين من رعايا الدولة التي تكتسب السفينة جنسيتها.

س6: أشرح شروط اكتساب السفينة لجنسية دولة الإمارات؟
اشترط المشرع الإماراتي لكي تكتسب السفينة جنسية دولة الإمارات شرطين وهما:
أ‌- شرط التسجيل في أحد موانئ الدولة: حيث لا يجوز لأي سفينة أن تسير في البحر تحت علم الدولة إلاإذا كانت مسجلة فيها.ويهدف المشرع من هذا الشرط فرض رقابة على توافر الشروط اللازمة لإعداد السفينة للقيام بالملاحة البحرية ومواجهة أخطار هذه الملاحة.
ب‌- وشرط الملكية الوطنية: حيث لا تكتسب السفينة جنسية دولة الإمارات إلا إذا كانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري متمتع بجنسية دولة الإمارات.
فإذا كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع يجب أن يكون جميع مالكيها متمتعين بجنسية الإمارات لكي تكتسب السفينة هذه الجنسية.
أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارين كالشركات الذين يملكون سفناً ، فلكي تكتسب السفن المملوكة لهذه الشركات جنسية دولة الإمارات، لا بد أولاأن تكتسب هذه الشركات جنسية الإمارات.
وهنا لا بد لنا من التفرقة بين أنواع هذه الشركات وطريقة اكتساب السفن المملوك لها لجنسية الإمارات.
فإذا كانت الشركة المالكة للسفينة عبارة عن شركة تضامن فيجب لكي تكتسب السفينة جنسية الإمارات أنيكون جميع الشركاء متمتعين بجنسية الإمارات، أما إذا كانت الشركة المالكة للسفينة عبارة عن شركة توصية بسيطة أو بالأسهم فيجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين يتمتعون في جنسية الإمارات، كما يجب أن يكون ثلثا (ثُلثيّ) رأس المال على الأقل مملوك لأشخاص يتمتعون بجنسية الإمارات، أما إذا كانت السفن مملوكة لشركات مضاربة فيشترط لكي تكتسب جنسية الإمارات أن يكون جميع المضاربين ممن يتمتعون بجنسية دولة الإمارات، وأن يكون 51% على الأقل من رأس المال مملوكاً لهم.
أما إذا كانت الشركة المالكة للسفينة من شركات المساهم فيجب أن يكون 15% من رأس المال على الأقل مملوكاً لأشخاص يتمتعون بجنسية دولة الإمارات، وأن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم رئيس المجلس ممن يتمتعون بجنسية دولة الإمارات.أما السفن المملوكة لشركات مساهمة اشتركت الحكومة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في تأسيسها فيشترط فيها السيطرة الوطنية لرأس المال فقط دون الشروط السابقة.
كما تكتسب جنسية دولةالإمارات السفن التي تمت مصادرتها لمخالفتها قوانين الدولة ، وكذلك السفن السائبة في البحر والتي تلتقطها سفن تحمل جنسية الدولة.

س7: أكتب في البناء كسبب من أسباب كسب ملكية السفينة؟
لم يتعرض المشرع الإماراتي لتفصيل أحكام عقد بناء السفينة، واقتصرها على ضرورة أن يكون عقد بناء السفينة مكتوباً، وضمان الباني خلوالسفينة من العيوب الخفية.
وهنالك طريقتان لبناء السفن:
الطريقة الأولى: وتسمي بالبناء المباشر، وفيها يتفق المجهز مع العمال والمهندسين اللازمين لبناء السفينة على أن يقدم لهم المواد اللازمة لبناء السفينة.
الطريقة الثانية: وفيها يَعْهد المجهز للمصنع بناء السفينة، ويلتزم المصنع بالقيام بكل ما يلزم لبناء السفينة من شراء معدات وآلات وتعاقد مع عمال ومهندسين، على أن يسلم السفينة كاملة وصالحة للملاحة البحرية وهذه الطريقة تسمي بالبناء الجزافي.
الطبيعة القانونية لعقد بناء السفينة:
استقر الفقه على تكيف عقد بناء السفينة على أنه عقد بيع أشياء مستقبلية، ويترتب على هذا التكيف أن يظل المصنع أو الباني مالكاً للسفينة ولاتنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبولهِ تسلمها بعد تمام البناء وتجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
ويترتب على عدم انتقال ملكية السفينة إلى المجهز إلا بعد تمام البناء، أنه إذا أفلس الباني أثناء عملية البناء، فإن الأجزاء الموجودة من السفينة تدخل في أموال تفليستهُ، وبالتالي يعتبر المجهز دائناً عادياً،يدخل بما دفعه للباني مع باقي الدائنين قسمة الغرماء لاستيفاء حقه من التفليسة. إلا أن المجهز يستطيع أن يتفادى ذلك بالاتفاق مع الباني على انتقال ملكية كل جزء من السفينة يتم بناؤه مقابل قسط يؤديه من الثمن الإجمالي، ففي حالة الإفلاس يستطيع المجهز أن يسترد ما تم بناؤه من أجزاء السفينة باعتباره مالكاً لها وليس دائناً عادياً.
الطبيعة التجارية لعقد بيع السفن:
حيث يعتبر عقد بناء السفن عملاً تجارياً بالنسبة للباني والمجهز.
إثبات عقد بناء السفينة:
فقد جعل المشرع الإماراتي عقد بناء السفينة عقداً شكلياً حيث أوجب أن يكون عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه مكتوباً ولا كان باطلاً. فالكتابة هنا ليست للإثبات فقط بل أصبحت ركناً في العقد يترتب على إغفالها بطلان العقد.
التزامات الطرفين:
يلتزم من يقوم بالبناء بتسليم السفينة للمجهز في اليوم المتفق عليه، وطبقاً للشروط والمواصفات التي طلبها المجهز، وذلك بعد تجربتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للملاحة البحرية، كما يلتزم الباني بضمان العيوب الظاهرة التي تظهر في السفينة عند تسليما أو العيوب الخفية التي تظهر بعد تسليمها حيث يظل ضامناً للعيوب الخفية لمدة سنتين من وقت التسليم، كما يجوز أن يتفق المجهز مع الباني بضمان تغير القطع التي تثبت عدم صلاحيتها خلال فترة الضمان والتي عادةً ما تكون 6 أشهر. أما المجهز أوطالب البناء فإنه يلتزم بدفع الثمن المتفق علية للباني نظير بناء السفينة عند استلامها ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك بينهم.



س8: تعد ملكية السفينة على الشيوع إحدى صور ملكية السفينة، أشرح ذلك؟
تعريف الشيوع: هو أن يمتلك اثنان أو أكثر شيئا،ً وتكون حصة كلُ منهم فيهِ غير مفرزة. فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص بينهم بالتساوي إلاإذا قام الدليل على غير ذلك.
وبما أن السفينة من الأشياء التي لا يمكن تجزئتها،فإذا تملكها اثنان فأكثر فتكون ملكيتهم لها على الشيوع، حيث لا تستطيع أفراز حصة كل منهما في السفينة، وإنما يقسم ناتج استغلالها بينهم كلُ بنسبة حصته فيها.
والشيوع البحري أما أن يكون اختيارياً كأن يشترك اثنان أو أكثر بمحض اختيارهم في بناء أو شراء سفينة، وتملكاها على الشيوع، وأما أن يكون الشيوع إجبارياً كأن تنتقل ملكية السفينة بعد الوفاء من مالكها إلى ورثتهِ، أو تكون عنطريق الهبة لعدة أشخاص.
طبيعة الشيوع البحري:
و أثير تساؤل حول طبيعة الشيوع البحري، هل هو شيوع مدني عادي أم شيوع من نوع خاص. وذلك بسبب اختلاف قواعد الشيوع المدني عن قواعد الشيوع البحري. حيث يتطلب القانون المدني إجماع الشركاء في الشيوع لاتخاذ قرار يتعلق بالمال الشائع، أما قواعد القانون البحري فيكتفي بموافقة أغلبية الشركاء في الشيوع لاتخاذ القرار، كما أن الشيوع المدني حالة مؤقتة تتجه نية الشركاء فيها إلى تصفيتها، أما الشيوع البحري فغالباً ما ينشأ بإرادة الشركاء وتتجه نيتهم للاستمرار فيها. لذلك نظم المشرع الشيوع البحري بقواعد خاصة تميزهُ عن الشيوع المدني.
الشيوع البحري يعتبر شركة تجارية:
أعتبر الفقه الشيوع البحري شركة تجارية موضوعها استغلال السفينة، حيث يرى أغلبية الفقهاء أن الشيوع البحري شركة تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية، وذلك لأن المشرع أعطى لدائني شركة الشيوع الأفضلية في اقتضاء دينهم على الدائنين الشخصين للشركاء في الشيوع، وكذلك إذا تم إرجاء توزيع الأرباح المترتبة على استغلال السفينة فإن المدير الشريك لا يستطيع إجراء مقاصة بين المبلغ المرجأ توزيعهِ وبين دين شخصي لهُ على أحد الشركاء، كما أنه في حالة تصفية الشيوع فإن دائني الشركة يتمتعون بحق مطلق على السفينة دون أن يشاركهم الدائنين الشخصيين للشركاء.
واستقر الفقه على أن الشيوع البحري شركة من نوع خاص، فهي ليست بشركة أشخاص لانعدام الاعتبار الشخصي ولا هي بشركة أموال لعدم تحديد مسؤولية الشركاء.إلا أنها تقترب من شركة الأموال حيث أن وفاة الشريك أو فقد أهليته لا يترتب عليها انقضاء الشركة، كما أنها تقترب من شركات الأشخاص حيث أن القرارات تتخذ بالأغلبية النسبية للحصص.
ويترتب على اعتبار الشيوع البحري شركة تجارية أنهُ في حالة قصور النصوص الخاصة بالشيوع البحري فإنه يتعين الرجوع للقواعد الخاصة بالشركات وليس القواعد الخاصة بالشيوع في القانون المدني.
طبيعة الشيوع وفق القانون الإماراتي
اعتبر المشرع الإماراتي الشيوع البحري شركة من نوع خاص، حيث انه بالرجوع للعقد المبرم بين الشركاء نستخلص منه نية الشركاء في المشاركة في المشروع البحري بقصد تحقيق الربح وتحمل جزء من الخسائر, كما حدد مسؤولية كل مالك في الشيوع عن الالتزامات الناشئة على السفينة بنسبة حصته فيها، وأجاز للأغلبية الذين يملكون أكثر من نصف الحصص أن يعهدوا إدارة السفينة إلى مدير سواء كان من المالكين أو من غيرهم، فإن لم يعينوا مديراً كانت الإدارة من حق المالكين مجتمعين.
إدارة الشيوع البحري:
الأصل أنه لكل شريك في الشيوع البحري الحق في الاشتراك في إدارة هذا النوع من الشيوع، وتصدر قراراتهم بإجماع الشركاء، إلا أنه من الصعب بل من النادر أن يجتمع الشركاء على كلمة واحدة، لذلك نص المشرع على صدور القرارات بأغلبية الشركاء،وحدد تلك الأغلبية بأنها أغلبية الأنصبة وليست الأغلبية العددية، وعليهِ يستطيع من يملك أكثر من نصف السفينة إصدار القرارات المتعلقة بإدارتها، ولكن هذه القاعدة ليست من النظام العام، حيث يستطيع الشركاء أن يتفقوا على أغلبية أخرى.
ولكن حرية الشركاء الذين يملكون أكثر من نصف السفينة في إدارتها ليست مطلقة بل ترد عليها بعض القيود، حيث تقتصر تلك الأغلبية على القرارات المتعلقة بالإدارة المعتادة للسفينة كتعين الربان وعزلة وتأجير السفينة واستغلالها في حدود أغراضها مثل إبرام عقود النقل أو التأمين على السفينة، أما أعمال الإدارة الغير عادية كتغير تخصص السفينة أو إنهاء استغلالها لا بد من إجماع الشركاء عليها.
كما يجب أن تكون القراراتالتي تصدر من الأغلبية متفقة ومحققه لمصالح جميع الشركاء، وأن لا تمس المبادئ الأساسية المتفق عليها في عقد الملكية الشائعة.
تصرف أحد الملاك على الشيوع بحصته:
أعطى المشرع لكل مالك على الشيوع الحق في التصرف فيما يملكه من حصص في السفينة بجميع أنواع التصرفات سواء بالبيع أو الرهن، إلا أنه قيدها ببعض القيود كأن لا يترتب على التصرف فقد السفينة لجنسية الدولة، فإذا كان تصرف أحد المالكين يخل بهذا الشرط ، فلا يصح هذا التصرف إلا بعد موافقة جميع الشركاء، وإخطار إدارة التفتيش البحري والتي تقوم بدورها بإخطار الجهات المعنية التي ترغب بشراء الحصص وذلك لتفادي فقد جنسية الدولة.
وكذلك إذا باع أحد المالكين على الشيوع حصته في السفينة فإن للملاك على الشيوع الحق في استردادها.
وكذلك إذا رغب أحد لملاك على الشيوع ترتيب رهن على حصته في السفينة فيجب الحصول على موافقة الأغلبية المالكة لأكثر من نصف حصص السفينة.
تصفية الشيوع البحري:
أعطى المشرع لكل مالك على الشيوع الحق بأن يطلب من القضاء إنهاء حالة الشيوع ببيع السفينة، إلا أن المحكمة لاتستطيع أن تأذن ببيع السفينة إلا بتوافر شرطين وهما: طلب من أحد الملاك على الشيوع ببيع السفينة كلها، موافقة من يملكون أكثر من نصفها على البيع.
كما يمكن تصفية الشيوع البحري باتفاق الشركاء، أو تنتهي تلقائياً بهلاك السفينة أو فقدها، ولاتنتهي حالة الشيوع بوفاة أحد الشركاء أو نقص أهليتهِ أو إفلاسه.

س9: أكتب في ملكية الدولة للسفن وهل تطبق أحكام القانون البحري على هذه السفن المملوكة للدولة؟
تستطيع الدولة تملك نوعان من السفن وهم كالتالي:
النوع الأول: السفن الحربية والسفن المخصصة لخدمة عامة:
حيث نصت المادة (81) من القانون التجاري البحري على أن السفن الحربية والسفن المخصصة للخدمة العامة تتمتع بحصانة. حيث لاتخضع لقواعد القانون البحري التي تطبق على السفن الخاصة. كما أنها لا تخضع لقواعد الاختصاص القضائي، حيث لا يمكن مقاضاة سفينة حربية أجنبية أمام المحاكم الوطنية،وكذلك لا يجوز توقيع الحجز عليها أو ضبطها أو احتجازها بقرار قضائي أياً كان أواتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها.
وهذا ليس معناه هدر مصالح أصحاب الشأن في مقاضاة هذه السفن. بل يستطيع المضرور أو المتعاقد مع هذه السفن اللجوء إلى محاكم الدولة صاحبة السفينة أو المستغلة، ومقاضاتها أمام محاكمها، ولا يمكن لهذه الدولة أن تدفع الدعوى بالحصانة المقررة لها، وذلك في الأمور التالية:
1- الدعوى الناشئة عن التصادم البحري وغيرها من حوادث الملاحة.
2- الدعوى الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ، وعن الخسائر البحرية المشتركة.
3- الدعوى الناشئة عن الإصلاحات والتوريدات وغيرها من العقود الخاصة التي تبرم لأمور متعلقة بالسفينة.
4- جميع الدعوى المتعلقة بالشحنات التي تملكها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة والمنقولة على تلك السفن
النوع الثاني: السفن التجارية المملوكة للدولة:
لا تتمتع هذه السفن بالحصانة، وإنما تخضع لأحكام القانون البحري مثلها مثل السفن الخاصة، ذلك لأن الدولة عندما تنزل إلى مجال النشاط الخاص لا تستطيع أن تظل متمتعة بالحصانة المقررة لها في مجال مباشرة النشاط العام، ولذلك تعتبر الدولة عندما تستغل بعض السفن في التجارة البحرية تعتبر كمجهز عادي وتخضع بالتالي لأحكام القانون البحري.

س10: أكتب في قواعد المسؤولية المحدودة لمالك السفينة في القانون الإماراتي من حيث
أولا: شروط تحديد مسؤولية مالك السفينة.
الالتزامات التي يجوز لمالك السفينة أن يحدد مسئوليتهُ عنها:
1- مسئوليتهُ عن الأخطاء التقصيرية التي تقع من الربان والتابعين البحريين، بغض النظر عن نوعها سواء كان خطأً فنياً أو خطأً تجارياً في استغلال السفينة.
2- الالتزامات التعاقدية التي يبرمها الربان.

الأضرار التي يترتب عليها انعقاد مسؤولية مالك أو مجهز السفينة، ويستطيع أن يتمسك بتحديد المسئولية عنها هي:
أ‌- وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقلهِ،أو ضياع أو تلف أي مال يوجد على ظهر السفينة.
ب‌- وفاة أو إصابة أي شخص آخر على البر أو في البحر، أو ضياع أو تلف أي مال أو اعتداء على أي حق إذا كان الضرر ناشئا ًعن خطأ أي شخص يكون المالك مسئولا عنهُ، وبشرط أن يكون الخطأ متعلقاً بالملاحة أو بإدارة السفينة أو بشحن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم.
ت‌- كل التزام يفرضهُ القانون بشأن رفع الحطام أو تعويم أو رفع أوتحطيم سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة، والأضرار التي تسببها السفينة لمنشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة.
ث‌- مسئوليتهُ عن حراسة السفينة باعتبارها أشياء تحتاج لعناية خاصة.

الالتزامات التي لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته عنها:
أ‌- مسئوليتهِ عن الالتزامات الناشئة عن أخطائهِ أو أفعلهِ الشخصية التقصيرية أو التعاقدية.
ب‌- مسئوليتهُ عن الأخطاء التي تقع من الربان إذا أجازها حيث تعتبر وكأنها صدرت منهُ، وكذلك الأخطاء التي يشترك فيها مالك السفينة مع الربان.
ت‌- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ أو المساهمة في الخسائر المشتركة ، وكذلك حقوق الربان أو البحارة أو أي تابع آخر لهُ موجود على ظهر السفينة أو تعلق عملهُ بخدمتها، وحقق ورثتهم، وكذلك مسؤوليتهِ عن المطالبات الناشئة عن الأضرار النووية التي تتسبب بها إحدى السفن حيث تخضع لتقدير معين.
ث‌- ديون مالك السفينة مثل الديون الناشئة عن إصلاح أو تأسيس مقر الشركة الملاحية التي تمتلك السفينة.
ثانيا: من له حق التمسك بتحديد المسؤولية.
نص المشرع على الأشخاص الذين يتمتعون بحق التمسك بتطبيق مبدأ تحديد المسؤولية هم
1) مالك لسفينة سواء كان مجهزاً أو غير مجهز.
2) مستأجر السفينة.
3) المجهز المدير.
4) الربان.
5) البحارة.



ثالثاً: كيفية تحديد المسؤولية:
انحاز المشرع الإماراتي في تحديد مسئولية مجهز السفينة بمبلغ معين، وذلك بالربط بين حمولة السفينة ونوع الضرر. على النحو التالي:
1) مبلغ 250 درهم عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا أضرار مادية.
2) مبلغ 500 درهم عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا أضرار بدنية.
3) مبلغ 750 درهم عن كلطن من حمولة السفينة إذا نتج عن الحادث أضرار مادية وبدنيه معاً. وإذا لم يكفي المبلغ المخصص للوفاء بالأضرار البدنيةً، اشترك بالباقي منها مع المبلغ المخصص للأضرار المادية.
4) والحد الأدنى للحمولة التي يحسب على أساسها مبلغ التعويض هو 300 طن حتى لو كانت حمولة السفينة تقل عن ذلك.
5) وإذا كان مبلغ التعويض المستحقعن الوفاة أو الإصابة أقل من مبلغ الدية المقررة شرعاً، جاز لصاحب الحق فيها بالمطالب بها كاملاً وفقاً لقانون العقوبات.
6) وعند احتساب مبلغ التعويض يكون كل حادث مستقل عن الآخر من حيث مبالغ التعويض المحددة للأضرار البدنية والأضرارالمادية المترتبة على هذا الحادث، بغض النظر عن الديون الناشئة أو التي تنشأ عن حادث آخر.




س11:أكتب في عقد النقل البحري للأشخاص من حيث تعريفهُ وخصائصه؟
تعريفهُ: هو عقد يتعهد بمقتضاه الناقل بنقل المسافر بحراً مقابل دفع أجرة النقل.
خصائصه:
1- أنهُ عقد مقاولة.
حيث أن جوهر العقد هو نقل المسافر من مكان إلى آخر عن طريق البحر مقابل أجر معين، ويلتزم الناقل خلال هذه العملية بتقديم الطعام والمأوى والعلاج للمسافر أثناء السفر، فهذه الالتزامات لاتوجد بغيرها من العقود إلا بعقد المقاولة.
2- أنهُ عقد رضائي.
حيث ينعقد العقد بمجرد توافق إرادتي الناقل والمسافر، ولكن هذا لا يمنع من اعتبار هذا العقد من عقود الإذعان حيث يجد المسافر أمامهُ تذكرة السفر بالشروط التي أدرجها الناقل وعليهِ أن يقبلها أو يرفضها.
3- أنهُ عقد تجاري.
حيث يعتبر عقد النقل البحري عقداً تجارياً بالنسبة للناقل مادام يقوم بعملية نقل الأشخاص عن طريق البحر على سبيل الاحتراف،أما بالنسبة للمسافر فيعتبر هذا العقد مدنيا،ً لأنهُ لا يهدف للربح من وراء السفر بالبحر، إما إذا كان المسافر تاجراً وتعلق السفر بالبحر بتجارتهِ، في هذهِ الحالة يعتبر العقد عملاً تجارياً بالنسبة لهُ تبعاً لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية.
4- أنهُ عقدُ لا يجوز إثباتهُ إلا بالكتابة، فالكتابة هنا شرط أثبات وليست ركناً في العقد.
5- أنهُ عقدٌ قائم على الاعتبار الشخصي.
حيث تصدر تذكرة السفر باسم المسافر، ولا يستطيع أن يتنازل عن تذكرته إلى غيرهِ إلا بموافقة الناقل.





س12: أذكر المقصود بكل من الحوادث البحرية الآتية:
أولا: التصادم البحري.
هو التصادم الذي يحصل بين سفينتين بحريتين أو بين سفينة بحرية ومركبة ملاحية داخلية، بغض النظر عن المياه التي يقع فيها التصادم.
ثانياً: المساعدة والإنقاذ البحري.
هو عمل يتم بين منشأتين عائمتين إحداهما سفينة، يترتب عليه أن إحداهما للأخرى المساعدة لإنقاذها من الخطر المحدق بها أو إنقاذ ما عليها من بضائع وأرواح بشرية.
ثالثاً: الخسارات العمومية.
هو التضحية ببعض صواري السفينة أوملحقاتها، أو إنفاق بعض المصروفات لإعادة تعويمها إذا جنحت أو لإنقاذها من خطر جدي.

س13:أكتب في خصائص قانون الطيران المدني؟
تعريف قانون الطيران المدني:
هو القانون الذي ينظم الملاحة الجوية، ويحكم العلاقات المتولد عنها. أو
هو القانون الذي ينظم الطائرة باعتبارها وسيلة النقل الجوي، والمطارات والفضاء الجوي باعتبارها المقومات المادية للملاحة، وينظم كذالك المقومات البشرية وتشمل مستغل الطائرة والطاقم وعقد النقل الجوي.
خصائص قانون الطيران المدني:
1) قانون حديث النشأة وذو طبيعة فنية:
وذلك نظراً لحداثة الملاحة الجوية، فلم تكن معروفةٌ إلا في العقد الثاني من القرن العشرين، أي بعد الحرب العالمية الأولى حيث استخدمت الطائرة ليست كسلاح فقط بل كوسيلة للنقل أيضاً ، كما أن وسيلة النقل وهي الطائرة تعتبر اختراعاً حديثا ومتطور، تطور مع مرور الزمن .
وترتب على حداثة قانون الطيران المدني وارتباطه بالتطور الفني في مجال صناعة الطيران النتائج التالية:
أ‌- افتقاد العرف لدورهِ كمصدر رسمي لقانون الطيران المدني، وذلك نظراًللتطور التقني السريع للمركبات الهوائية، مما أدى إلى ضرورة التدخل المستمر للتشريع لملاحقة هذا التطور،الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة القواعد العرفية وما تتطلبهُ من وقت تكوينها.
ب‌- أن قواعد الطيران المدني ذات طابع فني ، حيث تستخدم في الملاحة الجوية اختراعات فنية حديثة ويباشرها عاملون فنيون، لذلك لم تكن هذهِ القواعد من وضع الفقه أو القضاء وإنما قامت بإعدادها هيئات متخصصة في شؤون الملاحة الجوية.
ت‌- أن قواعد قانون الطيران المدني تتميز بعدم الثبات، وذلك نتيجة ارتباط هذهِ القواعد في نشأتها وتطورها بالتطور السريع والمستمر للملاحة الجوية.
2) قانون ذو طبيعة دولية:
حيث ترجع دولية قواعد قانون الطيران المدني لاعتبارين وهما:
أداة الملاحة وهي الطائرة: حيث تتميز بالسرعة الفائقة التي تمكنها من اجتياز الحدود الجغرافية والسياسية للدول المختلفة، حيث أن لكل دولة نظامها القانوني الذي يختلف من دولة لأخرى.
البيئة الجوية التي تسبح فيها الطائرة: وهي لا تختلف من دولة لأخرى، حيث تتعرض الطائرة لمخاطر جوية متماثلة في كل دولة حال قيامها بالملاحة الجوية.
3) قانون ذو طبيعة تنظيمية آمرة:
وذلك نظرا ًللمخاطر التي تهدد الأمن القومي والاستقرار السياسي لكل دولة،مما أدى إلى تدخل حكومات تلك الدول لكي تضع التنظيمات الكفيلة بتحقيق سلامة الرحلة الجوية بوجه عام،سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي، لذلك كانت قواعد قانون الطيران المدني ذات طبيعة تنظيمية آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ولا تكون قواعد مكملة لإرادة الأطراف.
4) قانون يتمتع بالذاتية و الاستقلالية:
إن طبيعة نشأة قواعد قانون الطيران المدني والغاية منها، يؤديان إلى تميز هذا القانون بقواعد مستقلة، فهذهِ القواعد تقوم بإعدادها منظمات وهيئات دولية متخصصة في شؤون الملاحة الجوية وتعمل على تطويرها، لذلك أستقر الرأي الراجح على أن للقانون الجوي ذاتية واستقلال يتمتع بها عن القوانين الأخرى.

س14: اشرح شروط انعقاد مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار البدنية التي تصيب المسافر؟
حيث لا تنعقد مسؤولية الناقل الجوي عنالأضرار البدنية التي تصيب المسافر إلا إذا توافرت الشروط التالية:
1- وقوع حادث:
لكي يكون الناقل الجوي مسئولاً عن الأضرار البدنية التي تصيب المسافر لابد من وقوع حادث، والحادث هنا يؤخذ بمفهومهِ الواسع لا الضيق، بحيث ينصرف إلى أي عامل خارجي بعيداً عن الشخص المضرور ويؤدي للمساس بهِ.
2- أن يقع الحادث أثناء فترة زمنية معينة:
حيث تنعقد مسؤولية الناقل إذا تحققت الوفاة أو الإصابة على متن الطائرة أو أثناء عملية الصعود أو النزول منها.
3- أن يترتب على الحادث ضرر:
حيث لا يكفي أن يقع الحادث أثناء فترة زمنية معينة لكي يكون الناقل مسئولاً، وإنما يجب أن يترتب على هذا الحادث حدوث ضرر للمسافر، وقد يتمثل هذا الضرر بالتالي:
أ‌- الوفاة أو الجرح، كالكسور أو الكدمات أو الحروق وغير ذلك مما يصيب التكامل الجسدي.
ب‌- الأضرار النفسي والعصبي بالمسافر كالخوف أو عمليات القرصنة الجوية وغيرها.

س15:الأصل أن مسؤولية مالك السفينة عن أعمال التابعين البحريين هي مسؤولية مطلقة إلا أنه قد يسمح بتحديد مسؤوليته عن هذهِ الأعمال. أكتب في تطبيقات مبدأ تحديد المسؤولية.
إن جميع التشريعات تنص على مبدأ تحديد المسئولية مالك السفينة، إلا أنها اختلفت من حيث تطبيق هذا المبدأ، حيث ظهرت ثلاث اتجاهات وهي:
الاتجاه الأول: التحديد الجزافي لمسئولية مالك السفينة:
حيث يقوم هذا الاتجاه على إلزام مالك السفينة بدفع مبلغ محدد جزافياً على أساس نوع الضرر من ناحية ومقدار حمولة السفينة من ناحية أخرى.
وتبنى هذا الاتجاه التشريعات الانجلوسكسونية وعلى رأسها التشريع الانجليزي، وكذلك أخذت بهِ معاهدة بروكسل المبرمة سنة 1957، وطبقها أيضاً المشرع الفرنسي بعد عدولهِ عن مبدأ الترك الذي كان يأخذ بهِ.
الاتجاه الثاني: تحديد مسئولية مالك السفينة في نطاق ذمته ِالبحرية فقط.
يرى هذا الاتجاه اعتبار السفينة وملحقاتها وأجرة النقل المستحقة عن الرحلة البحرية ذمة مستقلة بدائنيها ومدينيها، ونتيجة لذلك لا يكون لدائن المالك بصدد رحلة بحرية معينة إلا التنفيذ على هذه الثروة البحرية دون سائر أموال المالك الأخرى.
وتبنى هذا الاتجاه التشريعات الجرمانية عموماً والتشريع الألماني خصوصاً.
الاتجاه الثالث: تحديد مسئولية مالك السفينة بتركها والأجرة المستحقة عن الرحلة البحرية:
يرى هذا الاتجاه بأن المالك يستطيع أن يدرأ مسئوليتهِ عن أخطاء تابعيهِ على ظهر السفينة أثناء قيامها بالرحلة البحرية بأن يتخلى لدائنيهِ عن السفينة والأجرة.
ويعتبر هذا الاتجاه من أقدم النظريات التي قدمت لتحديد مسئولية مالك السفينة، وهي تسود معظم التشريعات اللاتينية، كما أخذا بها المشرع الفرنسي في البداية إلى أن دخل المشرع الفرنسي لمعاهدة بروكسل 1957وعدل عنها إلى مبدأ التحديد الجزافي لمسئولية مالك السفينة.
وهنالك من التشريعات اللاتينية التي تأخذ بمبدأ تحديد مسئولية المالك بدفع مبلغ يوازي قيمة السفينة وملحقاتها والأجرة ومثال لذلك التشريع الإيطالي.
أما المشرع الإماراتي فقد أخذ بالاتجاه الأول وهو التحديد الجزافي لمسئولية مالك السفينة.





س16: اشرح كيفية تعين الربان وعزله والوظيفة التجارية التي يقوم بها؟
تعين الربان وعزلهِ:
أولا تعين الربان:
يقوم مجهز السفينة بتعين ربان لسفينته، حيث يكون مالك السفينة حراً في اختيارهِ له، إلاأنه لا بد أن تتوافر في قائد السفينة الحد الأدنى من الخبرة البحرية،
حيث يجب على من يشغل وظيفة ربان للسفينة أن يكون حاصلاً على شهادة قيادة، وهذه الشهادة تختلف باختلاف نوع ومكان الملاحة وحمولة السفينة، وتعتبر شهادة ربان هي أعلى هذه الشهادة وهي المطلوب توافرها لمن يشغل وظيفة ربان، ثم تليها شهادة ضابط ملاح أول ثم ضابط ملاح ثان ثم ضابط ملاح ثالث.
ثانياً عزل الربان:
أعطى المشرع للمجهز أو لمالك السفينة الحرية المطلقة في عزل الربان ، وفي أي وقت، ولا يجوز حرمانهُ من هذا الحق.
حيث أن العلاقة بين المالك وربان السفينة تقوم على استمرار الثقة بينهم افإذا اهتزت هذه الثقة في أي وقت، جاز للمالك عزل هذا الربان عن قيادة السفينة.
وأورد المشرع البحري قيداً على الحرية المطلقة لمالك السفينة بشأن عزل الربان وهو حق الربان في التعويض إذا كان العزل تعسفياً أو في وقت غير مناسب.
الوظيفة التجارية للربان:
أولا:علاقة الربان بالمجهز وطبيعتها القانونية:
تتلخص هذه الوظيفة في السلطات المخولة للربان باعتبارهِ نائباً عن مالك السفينة.
فهو يقوم بإبرام التصرفات القانونية كإبرام عقود استخدام البحارة، ويتعاقد مع الغير سواء لنقل الأشخاص أو البضائع أو شراء مستلزمات السفينة، ويقوم الربان بهذه التصرفات باعتبارهِ نائباً عن المجهز، ونتيجة لذلك تنصرف آثار هذه التصرفات إلى ذمة المجهز وليس للربان.
كما أن الربان يعتبر ممثلاً للمجهز أمام القضاء، أي أن الأحكام الصادرة ضد الربان أو الدعوى المرفوعة منهُ على الغير تعتبر صادره على أو صادره عن مالك السفينة.
ولكن هذه السلطات التجارية في تمثيل المجهز يرد عليها بعض القيود لضمان قيام الربان بوظيفتهِ تحت إشراف ورقابة المجهز، فقد ألزم المشرع الربان بتنفيذ تعليمات المجهز، فإذا وجدت السفينة في المكان الموجود فيهِِ المجهز أو وكيلهُ فلا تثبت للربان صفة النيابة إلا في مواجهة الغير حسني النية.
كما وضع المشرع شروطاً على الربان لممارسة هذه السلطات، حيث أباح القانون البحري للربان الاقتراض على جسم السفينة أو رهنها أو إجراء بيع بعض البضائع الموجودة على ظهرالسفينة دون إذن خاص من مالك السفينة، ولكن وضع لهذه السلطة بعض القيود أو الشروط الواجب توافرها حتى نطمئن من حسن نية الربان في استعمال هذه السلطات وهي:
1- أن تكون هنالك ضرورة تقتضي إجراء الإصلاحات أو شراء هذه الأشياء التي دعت الربان لإبرام مثل هذا التصرف.
2- أن تثبت هذه الضرورة بمحضر موقع عليهِ من الربان وعُمدْ ملاحي السفينة.
3- أن يحصل على إذن المحكمة بذلك، وفي حالة وجودهِ في بلد أجنبي فمن القنصل، وإلا فمن السلطة القضائية المحلية.
ولكن لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بدون تفويض خاص من مالكها، حيث لا تكفي النيابة العامة للربان عن مالك السفينة لإعطائه الحق في بيع السفينة. ومع ذلك أعطى المشرع البحري للربان سلطة بيع أو رهن السفينة بدون موافقة المالك في حالة واحدة وهي عدم صلاحية السفينة للملاحة.
وقد اختلف الفقه في تكييف علاقة الربان بالمجهز بين عدت آراء إلا أن الرأي الراجح يرى أن علاقة الربان بالمجهز ما هي إلا عمل قانوني شرطي، بمعنى أن الربان يرتبط بالمجهز بعقد عمل يؤدي إلى تطبيق نظام قانوني محدد سلفاً هو النظام الذي يحدد للربان سلطتهُ بواسطة المشرع الذي لا يترك لأطراف العقد سلطة تعديل هذهِ الشروط.



ثانياً:علاقة الربان بالشاحنين:
لا يرتبط الربان بأي علاقة بالشاحنين طبقاً للقاعدة العامة، ولكن هنالك حالات معينة يقوم الربان ببعض الأعمال لصالح الشاحنين أثناء الرحلة البحرية مثل: قيام الربان عند تعرض السفينة لخطر ما أثناء الرحلة بإنقاذ ما يمكن أخذهُ معهُ من البضائع المشحونة التي تكون أثمن من غيرها. وكذلك قيام الربان بتأجير سفينة أخرى لنقل البضائع المشحونة على السفينة التي يقودها إذا تعذر إصلاحها ولم يعلن الشاحن عن إخراج بضائعهُ منها.
وكذلك يعمل الربان لمصلحة كل من الشاحنين والمالك في وقت واحد عندما يقوم بإلقاء بعض البضائع المشحونة لإنقاذ الرحلة البحرية. كما أعطى المشرعل لربان الحق في أن يبيع من البضائع المشحونة بقدر المبلغ المطلوب لإصلاح السفينة ثم يتولى هو أو المجهز محاسبة أصحاب هذه البضائع المبيعة على أساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحون إليهِ وفي اليوم المتوقع وصولها فيه.
وجعل المشرع سلطة الربان في بيع بعض البضائع المشحونة مقيدة بشرطين وهما:
1- تعذر الاقتراض بضمان السفينة والأجرة
2- الحصول على إذن بهذا البيع من الجهات القضائية غذا كانت السفينة في الدولة، إما إذا كانت في الخارج فمن القنصل وإلا فمن السلطة القضائية المحلية.
ولذلك اختلف الفقهاء في تكيف طبيعة العلاقة التي تربط الربان بالشاحنين إلا أن الرأي الراجح يرى أن الربان لا تربطه أية علاقة سواء قانونية أو تعاقدية بالشاحنين، ولكن يقوم الربان بتنفيذ عقد النقل البحري بصفتهِ تابعاً للمجهز، فالأعمال التي يقوم بها لصالح الشاحنين، يباشرها نيابة عن المجهز،وتنصرف مسئوليتهُ عن هذه الأعمال إلى ذمة المجهز في مواجهة الشاحنين.

س17:أكتب في عقد النقل البحري للأشخاص من حيث تعريفهُ وخصائصه؟
تعريفهُ:
هو عقد يتعهد بمقتضاه الناقل بنقل المسافر بحراً مقابل دفع أجرة النقل.
خصائصه:
1-أنهُ عقد مقاولة.
حيث أن جوهر العقد هو نقل المسافر من مكان إلى آخر عن طريق البحر مقابل أجر معين، ويلتزم الناقل خلال هذه العملية بتقديم الطعام والمأوى والعلاج للمسافر أثناء السفر،فهذه الالتزامات لا توجد بغيرها من العقود إلا بعقد المقاولة.
2- أنهُ عقد رضائي.
حيث ينعقد العقد بمجرد توافق إرادتي الناقل والمسافر، ولكن هذا لا يمنع من اعتبار هذا العقد من عقود الإذعان حيث يجد المسافر أمامهُ تذكرة السفر بالشروط التي أدرجها الناقل وعليهِ أن يقبلها أويرفضها.
3- أنهُ عقد تجاري.
حيث يعتبر عقد النقل البحري عقداً تجارياً بالنسبة للناقل مادام يقوم بعملية نقل الأشخاص عن طريق البحر على سبيل الاحتراف، أما بالنسبة للمسافر فيعتبر هذا العقد مدنيا،ً لأنهُ لا يهدف للربح من وراء السفر بالبحر، إما إذا كان المسافر تاجراً وتعلق السفر بالبحر بتجارتهِ، في هذهِ الحالة يعتبر العقد عملاً تجارياً بالنسبة لهُ تبعاً لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية.
4- أنهُ عقدُ لا يجوز إثباتهُ إلا بالكتابة
فالكتابة هنا شرط أثبات وليست ركناً في العقد.
5- أنهُ عقدٌ قائم على الاعتبار الشخصي.
حيث تصدر تذكرة السفر باسم المسافر، ولا يستطيع أن يتنازل عن تذكرته إلى غيرهِ إلا بموافقة الناقل.

س18: أكتب ما تعرفهُ عن مسؤولية الناقل البحري للأشخاص في حالة الإصابة البدنية أو وفاة المسافر و كذلك في حالة هلاك أو تلف أمتعة المسافر والمحكمة المختصة بدعوى المسؤولية وتقادم الدعوى؟
مسئولية الناقل البحري عن إصابة أو وفاة المسافر:
انحاز المشرع البحري الإماراتي للاتجاه الثاني الذي يرى أن التزام الناقل البحري هو مجرد التزام ببذل عناية لتأمين سلامة المسافرين.
حيث لا تنعقد مسؤولية الناقل البحري للأشخاص إلا إذا كانت إصابة الراكب قد حدثت أثناءالسفر أو أثناء صعود المسافر على السفينة أو نزولهُ منها في ميعاد القيام أو في ميناء الوصول أو ميناء الرسو، وبالتالي يستطيع الناقل البحري للأشخاص أن يتحلل من المسئولية إذا أثبت أنهُ قام هو أو من ينوب عنهُ باتخاذ التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر، أو أنهُ لم يكن في استطاعتهم اتخاذ هذه التدابير.
إلا أنهُ أورد على هذا المبدأ استثناء وهو أنهُ إذا كان الضرر الذي لحق الراكب نتيجة الغرق أو التصادم أو الجنوح أو الانفجار أو الحريق أو أي حادث جسيم يكون الناقل مسئولاً عن هذه الإصابة إلا إذا أثبت أن الحادث لا يرجع إلى خطأهِ أو خطأ أحد من تابعيه.
مسؤولية الناقل عند الوفاة:
وإذا أصيب المسافر أثناء نقلهِ وترتب على هذه الإصابة وفاتهُ، كان لورثة المتوفى الحق فيِ مساءلة الناقل البحري ومطالبتهِ بتعويضهم عما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي نتيجة وفاة الراكب، وذلك لأن مسؤولية الناقل البحري هي مسئولية عقدية لما يرتبهُ الاشتراط لمصلحة الغير في ذمة الناقل البحري. ويستطيع الناقل أن يتمسك في مواجهة الورثة بالدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة المسافر.
الإعفاء من المسؤولية:
وقد قرر المشرع بطلان جميع الشروط التي تؤدي إلى إعفاء الناقل من المسؤولية أو تخفف من هذهِ المسؤولية أوتنقل عبء الإثبات الذي يضعهُ القانون على عاتق الناقل أو عرض المنازعات على محكمة معينة أو على التحكيم.
تحديد المسؤولية:
ويجوز للناقل البحري للأشخاص الاتفاق على تحديد مسئوليتهِ عند وفاة المسافر أو إصابتهِ بمقدار الدية المقررة شرعاً ، حيث يعتبر مبلغ الدية هو الحد الأدنى للتعويض المتفق عليهِ، ولا يمنع من الاتفاق على أزيد منهُ ولكن لا يجوز الاتفاق على مبلغ أقل منهُ.
مسئولية الناقل البحري للأشخاص عن هلاك أو تلف أمتعة المسافر:
يعتبر التزام الناقل البحري للأشخاص بنقل أمتعة المسافر هو التزام تابع لالتزامه بنقل الركاب، وهو نابع من عقد النقل البحري للأشخاص، ويترتب على ذلك أن مسؤولية الناقل البحري عن تلف أو هلاك الأمتعة أثناء السفر هي مسؤولية عقدية ، وتسرى عليها نفس القواعد التي تسري على إصابة أو وفاة الراكب، ولكن نفرق هنا بين حالتين: إذا سلم المسافر الأمتعة للربان لوضعها في عنبر السفينة المخصص لذلك، هنا يسأل الربان عن تلف أو هلاك هذه الأمتعة حيث يعتبر التزامه بتوصيلها إلى ميناء الوصول هو إلتزام بنتيجة، أما إذا احتفظ المسافر بأمتعتهِ في الحجرة المخصصة لسفرهِ، هنا لا يسأل الناقل عن هلاك أوتلف هذهِ الأمتعة إلا إذا أثبت المسافر أن الهلاك أو التلف راجع لخطأ من الناقل أوأحد تابعيهِ.
المحكمة المختصة:
تخضع مسؤولية الناقل البحري للأشخاص للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية، فيحق للمسافر أن يرفع دعواهُ أمام المحاكم المدنية أو التجارية، حيث يعتبر عقد النقل البحري تجاري بالنسبة للناقل ومدني بالنسبة للمسافر إلا إذا كان المسافر تاجراً وكان السفر بمناسبة التجارة فلا يجوزرفع الدعوى إلا أمام المحاكم التجارية، ويستطيع المسافر أن يرفع الدعوى أمام محكمة الناقل أو المحكمة التي أبرم في دائرتها عقد النقل ودفع ثمن التذكرة فيها.
تقادم الدعوى:
1- دعوى المسؤولية عن وفاة المسافر أو إصابتهِ تتقادم بمضي سنتين،من اليوم التالي لمغادرة المسافر السفينة في حالة الإصابة، ومن اليوم الذي كان يج بأن يغادر فيهِ المسافر في حالة الوفاة، ومن يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر للسفينة.
2- دعوى المسؤولية عن التأخير تتقادم بمضي 6 أشهر من اليوم التالي لمغادرة المسافر للسفينة.
3- دعوى المسؤولية عن الهلاك أو تلف الأمتعة تتقادم بمضي سنة من اليوم لمغادرة السفينة، أو اليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه.

القسم الثاني:
أذكر الحكم القانوني مع التعليل:
س1: هل يجوز ربط مفهوم الملاحة البحرية بالسفينة وحدها أو بالبحر وحده أم بالمخاطر البحرية وحدها؟
لا يجوز ذلك، حيث أن اعتبار السفينة كمعيار لتحديد مفهوم الملاحة البحرية لا يكون دقيقاً لأنه يدخل أي نشاط تقوم به السفينة،سواء كان في البحر أو النهر ضمن مفهوم الملاحة البحرية، كما أنه لم يحدد ماهية السفينة وماهي الشروط الواجب توافرها في هذه الأداة حتى تعتبر سفينة،كما أن هنالك عائمات تشبه السفن من حيث شروط بنائها أو من حيث قوتها وتمارس نشاطها في الأنهار الداخلية، وقد أجمع الفقهاء على استبعاد الملاحة الداخلية من نطاق تطبيق القانون البحري، وعليه فلا تصلح السفينة لوحدها كمعيار لتحديد مفهوم الملاحة البحرية.
أما فكرة اعتبار الملاحة البحرية هي التي تتم بالبحر، فهي غير سديدة أيضاً، حيث اختلف الفقهاء بتحد مفهوم البحر، فمنهم من قال أن البحر يمتد إلى المكان الذي يصل إليه المد أو تصل إلية السفن البحرية، ومنهم من قال أن البحر يمتد إلى المكان الذي لا يتجاوز مبنى الجمارك، وذهب البعض إلى أن البحر يمتد حتى أول كوبري ثابت يقابل السفينة على النهر ولا تستطيع عبورهُ، فكل هذه الاتجاهات قد وضعت تعريفاً تحكمياً مصطنعاً لتحديد مفهوم البحر، وهذه التحديدات غير ثابتة، ومتغيرة من وقت إلى أخر ومن دولة إلى أخرى،وعليه فلا تصلح أن تكون معياراً لتحديد مفهوم الملاحة البحرية.
أما الأخذ بمعيارالمخاطر البحرية التي تتعرض لها السفن بالبحر أيضاً غير مجدية، حيث أنه في بعض الأحيان تتعرض المراكب والسفن في الملاحة الداخلية لأخطار لا تقل أو قد تزيد على الأخطار التي تتعرض لها السفن في أعالي البحار، كما أن الأخذ بهذا المعيار يعطي للقاضي سلطة واسعة في تحديد ما هي المخاطر البحرية، وهذا ما يتعارض مع احتياجات الملاحة البحرية وحرية التجارة البحرية.
لذلك فإن الملاحة البحرية هي الملاحة التي تتم فعلا في البحر بتحديداته العلمية والجغرافية، وذلك بواسطة السفن التي يتوافر فيها الشروط والمواصفات التي تجعلها تتحمل مخاطر البحر.

س2: هل يجوز معاقبة مالك السفينة الذي لم يقم بكتابة أسمها وميناء تسجيلها على مقدمتها ومؤخرتها؟
نعم، حيث أن المشرع أوجب على مالك السفينة بعد تسجيلها أن يقوم بكتابة اسم السفينة وميناء تسجيلها على مقدمتها ومؤخرتها من الجانبين‘ فإذا خالف ذلك المالك أو المجهز أو الربان، بأن أخفى أوشوه أو طمس ، أي من هذه البيانات وأهمها اسم السفينة، فإنه يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في القانون والتي تتراوح بين الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تزيد عن خمسين ألف درهم، أو بكليهما معاً.

س3: هل يمكن إطلاق وصف السفينة على العائمة في دور الإنشاء؟
نعم يمكن إسباغ وصف السفينة على المنشأة وهي في دور البناء ولكن ذلك على سبيل الاستثناء، لأنهها لا تعتبر سفينة بالمعنى القانوني قبل صلاحيتها للملاحة البحرية، وقد أقر الفقه هذا الاستثناء لأن القانون أورد على السفينة في دور الإنشاء بعض الحقوق العينية التبعية مثل الرهن، وذلك تيسيراً منهُ للائتمان البحري للمجهز والباني على حد سواء.

س4: هل يجب لإضفاء وصف السفينة على المنشأة أن تكون قادرة على الحركة بوسائلها الخاصة؟
نعم، حيث اتجهت بعض الدول إلى اعتبار قدرة السفينة على الحركة بوسائلها الخاصة المستقلة شرطاً أساسياً لإسباغ وصف السفينة على المنشأة العائمة، لذلك نرى أنه من الضروري أن تكون المنشأة قادرة على السير بوسائلها الخاصة لكي تعتبر صالحة للملاحة وبالتالي لإسباغ صفة السفينة عليها.

س5: هل يجوز إطلاق وصف السفينة على سفن السحب والإرشاد وقوارب الغطاسة؟
لا يجوز ذلك، لأن ذلك يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقاً للمكان الذي تقوم بالملاحة فيه، فإذا كان هذا المكان هو البحر وتحقق تخصيصها للملاحة فيه اعتبرت بذلك سفينة، وبناء على ذلك فإن تخصيص المنشأة للملاحة البحرية هو المعيار الأساسي لإسباغ صفة السفينة عليها، لذلك يخرج من نطاق وصف السفينة، سفن السحب والإرشاد وقوارب الغطس، لأنها لا تقوم بملاحة بحرية وإنما تقوم بحسب ما خصصت لهُ.

س6: هل يجوز تطبيق بعض أحكام العقارات على السفينة؟
الأصل أن السفينة تعتبر من المنقولات لأنها تنتقل من مكان إلى آخر، إلا أن المشرع قرر تطبيق بعض أحكام العقارات على السفينة كملكية السفينة، حيث أن القاعدة الأساسية لاكتساب الملكية في المنقولات هي قاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية، إلا أنه اشترط في ملكية السفينة لكي تسري في مواجهة الغير انه لابد من تسجيل عقد بيعها،
وكذلك رهن السفينة، حيث لا تطبق على السفينة أحكام الرهن الحيازي المطبقة على المنقولات ، وإنما يطبق على السفينة أحكام الرهن الرسمي المطبقة على العقارات. والتبرير لذلك هوأن السفينة تعتبر مال منقولاً ولكن يمكن إنشاء سجل خاص بها تشرف عليه الدولة وتسجل فيه جميع التصرفات التي ترد على السفينة، لذلك خضعت السفينة لبعض الأحكام التي تطبق على العقارات.

س7: هل يجوز تطبيق أحكام الأشخاص المعنوية على السفينة؟
نعم ، فقد نص المشرع على بعض الأحكام التي يجب أن تتوافر في السفينة والتي من شأنها أن تقربها من الأشخاص الطبيعيين، مثل أن يكون لها أسمًا يُميزها عن غيرها من السفن، وكذالك يجب أن يكون لها موطن تُسجل فيه، كما يجب أن تحدد درجة السفينة وحمولتها، وكذلك يجب أن تكتسب جنسية إحدى الدول التي ترفع علمها.
س8: هل يجوز أن تكتسب السفينة المملوكة لشخص أجنبي جنسية دولة الإمارات؟
لا يجوز ذلك، لأن المشرع الإماراتي اشترط لكي تكتسب السفينة جنسية دولة الإمارات أن تكون مملوكة لشخص من مواطني دولة الإمارات، وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع لعدة أشخاص، فيجب أن يكون جميع مالكيها يتمتعون بجنسية دولةالإمارات.



س9: هل توجد بعض الميزات التي تتمتع بها السفن الوطنية ولا تتمتع بها السفن الأجنبية؟
نعم، وتظهر هذه الميزات بوضوح عندما تعطي الدولة امتياز الملاحة الساحلية لسفنها الوطنية وتحرم السفن الأجنبية من القيام بهذه الملاحة.
وتطبيقاً لذلك فقد منح المشرع الإماراتي للسفن الوطنية وحدها القيام بالأعمال الملاحية التالية:
1‌- الملاحة الساحلية بين موانئ الدولة
2‌- القَطْر والإرشاد في موانئ الدولة
3‌- الصيد والنزهة في المياه الإقليمية.
د‌- الإعفاء من جميع الضرائب لرؤوس الأموال المستثمرة في مشروعات تستهدف تملك سفن مسجلة بالدولة .

س10: هل يشترط لمنح السفينة جنسية دولة الإمارات أن يكون الطاقم وطني أو أن يتم بناء السفينة في الإمارات؟
لا يشترط ذلك، لأن المشرع الإماراتي اشترط لكي تكتسب السفينة جنسية دولة الإمارات شرطين وهما:
1‌- شرط التسجيل في أحد موانئ الدولة: حيث لا يجوز لأي سفينة أن تسير في البحر تحت علم الدولة إلا إذا كانت مسجلة فيها.
2‌- وشرط الملكية الوطنية: حيث لا تكتسب السفينة جنسية دولة الإمارات إلا إذا كانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري متمتع بجنسية دولة الإمارات.
فإذا كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع يجب أن يكون جميع مالكيها متمتعين بجنسية الإمارات لكي تكتسب السفينة هذه الجنسية.
أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارين كالشركات الذين يملكون سفناً ، فلكي تكتسب السفن المملوكة لهذه الشركات جنسية دولة الإمارات، لا بد أولا أن تكتسب هذه الشركات جنسية الإمارات.
وهنا لا بد لنا من التفرقة بين أنواع هذه الشركات وطريقة اكتساب السفن المملوك لها لجنسية الإمارات.
فإذا كانت الشركة المالكة للسفينة عبارة عن شركة تضامن فيجب لكي تكتسب السفينة جنسية الإمارات أن يكون جميع الشركاء متمتعين بجنسية الإمارات، أما إذا كانت الشركة المالكة للسفينة عبارة عن شركة توصية بسيطة أو بالأسهم فيجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين يتمتعون فيجنسية الإمارات، كما يجب أن يكون ثلثا (ثُلثيّ) رأس المال على الأقل مملوك لأشخاص يتمتعون بجنسية الإمارات، أما إذا كانت السفن مملوكة لشركات مضاربة فيشترط لكي تكتسب جنسية الإمارات أن يكون جميع المضاربين ممن يتمتعون بجنسية دولة الإمارات،وأن يكون 51% على الأقل من رأس المال مملوكاً لهم.
أما إذا كانت الشركة المالكة للسفينة من شركات المساهم فيجب أن يكون 15% من رأس المال على الأقل مملوكاً لأشخاص يتمتعون بجنسية دولة الإمارات، وأن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم رئيس المجلس ممن يتمتعون بجنسية دولة الإمارات.أما السفن المملوكة لشركات مساهمة اشتركت الحكومة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في تأسيسها فيشترط فيها السيطرة الوطنية لرأس المال فقط دون الشروط السابقة.
كما تكتسب جنسية دولة الإمارات السفن التي تمت مصادرتها لمخالفتها قوانين الدولة ، وكذلك السفن السائبة في البحر والتي تلتقطها سفن تحمل جنسية الدولة.

س11: هل يجوز أن تنتقل ملكية السفينة من الباني إلى طالب البناء قبل تمام البناء؟
لا يجوز ذلك، حيث كُيفَ عقد بناء السفينة على أنه عقد بيع أشياء مستقبلية، ويترتب على هذا التكيف أن يظل المصنع أوالباني مالكاً للسفينة ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبولهِ تسلمها بعد تمام البناء وتجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
ويترتب على عدم انتقال ملكية السفينة إلى المجهز إلا بعد تمام البناء، أنه إذا أفلس الباني أثناء عمليةالبناء، فإن الأجزاء الموجودة من السفينة تدخل في أموال تفليستهُ، وبالتالي يعتبرالمجهز دائناً عادياً، يدخل بما دفعه للباني مع باقي الدائنين قسمة الغرماء لاستيفاء حقه من التفليسة. إلا أن المجهز يستطيع أن يتفادى ذلك بالاتفاق مع الباني على انتقال ملكية كل جزء من السفينة يتم بناؤه مقابل قسط يؤديه من الثمن الإجمالي، ففي حالة الإفلاس يستطيع المجهز أن يسترد ما تم بناؤه من أجزاء السفينة باعتباره مالكاًلها وليس دائناً عادياً.

س12: هل يجوز لبائع السفينة أن يشترط عدم ضمانه ِللعيوب الخفية في السفينة؟
لا يجوز لهُ ذلك، حيث أن من التزامات البائع تسليم السفينة للمشتري بالحالة التي عليها وقت إبرام العقد وأن يضمن للمشتري العيوب الخفية التي قد تظهر في السفينة بعد الاستلام.

س13: هل يمكن أن تكون الحيازة سبب من أسباب كسب ملكية السفينة؟
للإجابة على هذا التساؤل نفرق بين مسألتين:
المسألة الأولى: هل تنطبق قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية على السفينة أم لا:
اتفق الفقه والقضاء على أن السفينة بالرغم من أنها من المنقولات إلا أنها لا تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، وبناء على ذلك لا تكون هذه الحيازة سببُ لكسب ملكية السفينة.

المسألة الثانية: هل يستطيع حائز السفينة لمدة طويلة دون مطالبة مالكها له باستردادها أن يكتسب ملكيتها بمرور فترة التقادم بالنسبة للمنقولات وفقاً للقانون المدني:
اختلف الفقهاء في الإجابة على هذا التساؤل وذلك بصدد أحقية الربان في تملك السفينة بالتقادم،
فالرأي الأول ذهب إلى أن السفينة لا يمكن اكتساب ملكيتها بالتقادم وذلك لأن المشرع تطلب شهر جميع التصرفات التي ترتب حقوقاً عينية كحق الملكية، كما تطلب أيضاً الرسمية في التصرفات التي ترد على السفينة، وبناء على ذلك لا يمكن اكتساب ملكية السفينة إلا باتخاذ تلك الإجراءات الشكلية، ولا يستطيع الربان اكتساب ملكيتها بالتقادم.
أما الرأي الثاني أجازوا تملك السفينة بالتقادم، واستندوا بذلك إلى أن المشرع قرّب بين العقارات وبين السفينة من حيث الإجراءات المتشددة في شهر التصرفات التي ترتب حقوقاً عينية ، وعليه يستطيع الحائز أن يكتسب ملكيتها بالتقادم. أما الربان فلا يستطيع أن يتملك السفينة بالتقادم وذلك لأن المالك يقوم بتسليم السفينة للربان من أجل استخدامها أو استغلالها البحري، أي مرتبط بعقد مع المالك، وعليه لا يستطيع الربان تملك السفينة بحيازتها فترة طويلة ولكن يستطيع غيرهُ أن يتملكها بالتقادم إذاتوافرت فيه شروط التقادم المكسب للملكية.
وبناء على ذلك فإن الحيازة الطويلة للسفينة تعد سبباً من أسباب اكتساب ملكيتها.

س14: هل يجوز أن يدار الشيوع البحري بالأغلبية وليس بالإجماع؟
الأصل أنه لكل شريك في الشيوع البحري الحق في الاشتراك في إدارة هذا النوع من الشيوع، وتصدر قراراتهم بإجماع الشركاء، إلا أنه من الصعب بل من النادر أن يجتمع الشركاء على كلمة واحدة، لذلك نص المشرع على صدورالقرارات بأغلبية الشركاء، وحدد تلك الأغلبية بأنها أغلبية الأنصبة وليست الأغلبية العددية، وعليهِ يستطيع من يملك أكثر من نصف السفينة إصدار القرارات المتعلقة بإدارتها، ولكن هذه القاعدة ليست من النظام العام، حيث يستطيع الشركاء أن يتفقواعلى أغلبية أخرى.
ولكن حرية الشركاء الذين يملكون أكثر من نصف السفينة في إدارتها ليست مطلقة بل ترد عليها بعض القيود، حيث تقتصر تلك الأغلبية على القرارات المتعلقة بالإدارة المعتادة للسفينة كتعين الربان وعزلة وتأجير السفينة واستغلالها في حدود أغراضها مثل إبرام عقود النقل أو التأمين على السفينة ، أما أعمال الإدارةالغير عادية كتغير تخصص السفينة أو إنهاء استغلالها لا بد من إجماع الشركاء عليها.
كما يجب أن تكون القرارات التي تصدر من الأغلبية متفقة ومحققه لمصالح جميع الشركاء، وأن لا تمس المبادئ الأساسية المتفق عليها في عقد الملكية الشائعة.

س15: هل يجوز أن يطبق القانون البحري على السفن الحربية والسفن المخصصة للخدمة العامة؟
لا يجوز ذلك، حيث نصت المادة (81) من القانون التجاري البحري على أن السفن الحربية والسفن المخصصة للخدمة العامة تتمتع بحصانة. حيث لاتخضع لقواعد القانون البحري التي تطبق على السفن الخاصة. كما أنها لا تخضع لقواعد الاختصاص القضائي، حيث لا يمكن مقاضاة سفينة حربية أجنبية أمام المحاكم الوطنية ، وكذلك لا يجوز توقيع الحجز عليها أو ضبطها أو احتجازها بقرار قضائي أياً كان أواتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها.
وهذا ليس معناه هدر مصالح أصحاب الشأن في مقاضاة هذه السفن. بل يستطيع المضرور أو المتعاقد مع هذه السفن اللجوء إلى محاكم الدولة صاحبة السفينة أو المستغلة، ومقاضاتها أمام محاكمها، ولا يمكن لهذه الدولة أن تدفع الدعوى بالحصانة المقررة لها، وذلك في الأمور التالية:
1- الدعوى الناشئة عن التصادم البحري وغيرها من حوادث الملاحة.
2- الدعوى الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ، وعن الخسائر البحرية المشتركة.
3- الدعوى الناشئة عنالإصلاحات والتوريدات وغيرها من العقود الخاصة التي تبرم لأمور متعلقة بالسفينة.
4- جميع الدعوى المتعلقة بالشحنات التي تملكها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة والمنقولة على تلك السفن.





س16: هل يجوز أن يكون مجهز السفينة غير مالك لها؟
نعم يجوز ذلك، حيث عرف المشرع البحري مجهز السفينة بأن المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابهِ بوصفهِ مالكاً أو مستأجراً لها، ويعتبرالمالك مجهزاً حتى يثبت العكس.
فمن خلال هذا التعريف نجد أنه في الغالب يكون المجهز هو المالك للسفينة ويسمى في هذه الحالة بالمالك المجهز،وهي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، إلا أنهُ يستوي أن يكون المجهز شخصاً آخر غير المالك استأجر السفينة من مالكها لاستغلالها في رحلات معينة أو لمدة محددة ويسمى في هذه الحالة بالمستأجر المجهز.
ويأخذ استئجار السفينة إحدى صورتين:
الأولى: إيجار السفينة غير مجهزة، وهو عقد بمقتضاه يلتزم مالك السفينة بوضعها غير مجهزة لا بالربان والبحارة ولا بالمؤونة والوقود تحت تصرف المستأجر الذي يقوم بتجهيزها واستغلاله القاء أجر معين.
الثانية: المشارطة الزمنية، وهي عقد بمقتضاه يلتزم مالك السفينة أن يضعها بعد تجهيزها بالربان والبحارة تحت تصرف المستأجر لأستغلالها لحسابهِ لقاءأجر معين.
فالشخص الذي يقوم بتزويد السفينة بالربان والبحارة وبما تحتاجهُ من وقود ومؤن حتى تكون جاهزة للاستغلال البحري والقيام بالرحلات البحرية يعدُ مجهزاً لها.

س17: هل يجوز لمالك السفينة أن يستفيد من تحديد المسؤولية عن أخطائهِ الشخصية؟
لا يجوز لهُ ذلك، حيث يكون مسئولاً عنها مسئولية غير محدودة سواء في أموالهِ البحرية أو البرية، لأن مبدأ تحديد مسئولية مالك السفينة مقرر استثناء الرعاية مصلحة المالك من أخطاء الربان التي يكون فيها بعيداً عن رقابة وإشراف مالك السفينة، فإذا كان الخطأ أو التصرف قد قام بهِ المالك بنفسهِ، انتفى هذا المبرر.
س18: هل يجوز للربان أن يستفيد من تحديد المسؤولية إذا كان هو مالك السفينة؟
لا يجوز لهُ ذلك، حيث قرر المشرع عدم استفادة الربان مالك السفينة من أحكام تحديد المسئولية عن أخطائهِ الشخصية، ويكون مسئولاً عنها مسئولية غير محدودة سواء في أموالهِ البحرية أو البرية، كما لا يستفيد كذلك الربان مالك السفينة مع غيرهِ على الشيوع بتحديد المسئولية بالرغم من استفادة شركائه من هذا التحديد.
س19:هل يجوز لمستأجر السفينة مطقمة أن يحدد مسؤوليته عن أخطاء الربان التقصيرية؟
لا يجوز لهُ ذلك، حيث لا بد أن نحدد من هو المتبوع أولا هل هو المؤجر أم المستأجر،حيث استقر الرأي على أن المتبوع هو الشخص الذي لهُ سلطة فعلية على الربان ويجني حصيلة نشاطهِ، وفي حالة استئجار السفينة بطاقمها، فإن المستأجر لايهدف إلى الانتفاع بالسفينة فقط وإنما يهدف أيضاً إلى الاستفادة من خبرة أفراد طاقمها، كما أن المؤجر عادتاً يحتفظ لنفسهِ بحق الرقابة والإشراف على الربان وأفراد الطاقم في حالة استئجار السفينة مطقمة ، كما أن الأجرة تقدر على أساس الانتفاع بالسفينة وأفراد الطاقم ولذالك تكون مرتفعة، أي أن المؤجر هو الذي يجني حصيلة نشاط الطاقم، وبذلك تكون المسئولية عن الأخطاء التقصيرية التي يرتكبها الربان أو أحدأفراد الطاقم تقع على المؤجر وليس المستأجر، وبالتالي فإن الذي يستطيع أن يستفيد من تحديد المسئولية هو المؤجر وليس المستأجر.لأنه ليس هو المتبوع، ولا الذي تقع عليهِ المسؤولية التقصيرية عن الأخطاء التي يرتكبها الربان أو أحد أفراد الطاقم.

س20: هل يجوز لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته عن طريق ترك السفينة والأجرة في ظل القانون الإماراتي؟
لا يجوز لهُ ذلك، حيث أخذ المشرع الإماراتي في تحديد المسئولية بمبدأ التحديد الجزافي لمسئولية مالك السفينة ، والتي تقوم على إلزام مالك السفينة بدفع مبلغ محدد جزافياً على أساس نوع الضرر من ناحية ومقدار حمولة السفينة من ناحية أخرى.

س21: هل يجوز لربان السفينة رهنها أو بيع بعض البضائع الموجودة على ظهرها دون إذن خاص من المالك؟
نعم يجوز لهُ ذلك، إذا تتوافر الشروط التالية:
1) أن تكون هنالك ضرورة تقتضي إجراء الإصلاحات أو شراءهذه الأشياء التي دعت الربان لإبرام مثل هذا التصرف.
2) أن تثبت هذه الضرورة بمحضر موقع عليهِ من الربان وعُمدْ ملاحي السفينة.
3) أن يحصل على إذن المحكمة بذلك، وفي حالة وجودهِ في بلد أجنبي فمن القنصل، وإلا فمن السلطة القضائية المحلية.

س22: هل يجوز لربان السفينة ترك السفينة للمرشد أثناء دخول السفينة لميناء معين أو خروجها منه؟
لا يجوز لهُ ذلك، حيث يعتبر الربان هو المسئول الأول عن قيادة السفينة من الناحية الفنية الملاحية،حيث يقوم بوظيفتهِ الفنية لقيادة السفينة والإشراف عليها بنفسهِ منذُ رحيلها من ميناء القيام وحتى رسوها في ميناء الوصول.
ولا يجوز لهُ أن يترك السفينة أثناء السفر لأي سبب كان إلا بعد أخذ رأي ضباطها ورُؤَسَاءَ مَلاحِيها، كما نص المشرع البحري على أنهُ يجب على الربان أن يتولى بنفسهِ توجيه قيادة السفينة عند دخولها إلى الموانئ أو المراسي أو الأنهار أوخروجها منها بوجه عام في جميع الأحوال ولو كان ملزماً بالاستعانة بمرشد. فلا يجوزلهُ أن يترك السفينة للمرشد عند دخولها للميناء أو خروجها منهُ.

س23: هل توجد للربان وظيفة قانونية على السفينة باعتبارهِ ممثلاً للسلطة العامة في الدولة؟
نعم توجد له وظيفة قانونية على السفينة وهي:
1) سلطة حفظ النظام والأمن العام على ظهر السفينة.
2) وسلطة التحقيق.
3) و سلطة التأديب.
4) وسلطة القيام بإجراءات التوثيق.

س24: هل يجوز القول بأن التزام الناقل بضمان سلامة المسافر هو التزام بتحقيق نتيجة؟
لا يجوز ذلك، حيث يعتبر التزم الناقل هنا هو إلتزام ببذل عناية بالمحافظة على المسافر وتوصيلهُ سالماً إلى ميناء الوصول لمتفق عليهِ.


س25: هلي جوز للناقل أن يشترط إعفاءهُ من المسؤولية في حالة وفاة المسافر أو إصابتهِ؟
لايجوز لهُ ذلك، حيث قرر المشرع الإماراتي بطلان جميع الشروط التي تؤدي إلى إعفاء الناقل من المسؤولية أو تخفف من هذهِ المسؤولية أو تنقل عبء الإثبات الذي يضعهُ القانون على عاتق الناقل أو عرض المنازعات على محكمة معينة أو على التحكيم.
ولكن يجوز لهُ الاتفاق على تحديد مسئوليتهِ عند وفاة المسافر أو إصابتهِ بمقدار الدية المقررة شرعاً، حيث يعتبر مبلغ الدية هو الحد الأدنى للتعويض المتفق عليهِ، ولايمنع من الاتفاق على أزيد منهُ ولكن لا يجوز الاتفاق على مبلغ أقل منهُ.

س26: هل يجوز القول بأن الطيران المدني قديم النشأة كالقانون البحري؟
لا يجوز ذلك، حيث أن من خصائص قانون الطيران المدني أنهُ قانون حديث النشأة وذو طبيعة فنية، وذلك نظراً لحداثة الملاحة الجوية، فلم تكن معروفةٌ إلا في العقد الثاني من القرن العشرين، أي بعد الحرب العالمية الأولى حيث استخدمت الطائرة ليست كسلاح فقط بل كوسيلة للنقل أيضاً ، كما أن وسيلة النقل وهي الطائرة تعتبراختراعاً حديثا ومتطور، تطور مع مرور الزمن .
وترتب على حداثة قانون الطيران المدني وارتباطه بالتطور الفني في مجال صناعة الطيران النتائج التالية:
1- افتقاد العرف لدورهِ كمصدر رسمي لقانون الطيران المدني، وذلك نظراً للتطور التقني السريع للمركبات الهوائية، مما أدى إلى ضرورة التدخل المستمر للتشريع لملاحقة هذا التطور،الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة القواعد العرفية وما تتطلبهُ من وقت تكوينها.
2- أن قواعد الطيران المدني ذات طابع فني ، حيث تستخدم في الملاحة الجوية اختراعات فنية حديثة ويباشرها عاملون فنيون، لذلك لم تكن هذهِ القواعد منوضع الفقه أو القضاء وإنما قامت بإعدادها هيئات متخصصة في شؤون الملاحة الجوية.
3- أن قواعد قانون الطيران المدني تتميز بعدم الثبات، وذلك نتيجة ارتباط هذهِ القواعد في نشأتها وتطورها بالتطور السريع والمستمر للملاحة الجوية.

س27: هل يجوز أن نعتبر قواعد قانون الطيران المدني قواعد مكملة لإرادة الأطراف؟
لايجوز ذلك، حيث أن من خصائص قانون الطيران المدني أنهُ قانون ذو طبيعة تنظيمية آمرة،وذلك نظراً للمخاطر التي تهدد الأمن القومي والاستقرار السياسي لكل دولة،مما أدى إلى تدخل حكومات تلك الدول لكي تضع التنظيمات الكفيلة بتحقيق سلامة الرحلة الجوية بوجه عام، سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي، لذلك كانت قواعد قانون الطيران المدني ذات طبيعة تنظيمية آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ولا تكون قواعد مكملة لإرادة الأطراف.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه

التعديل الأخير تم بواسطة محمد ابراهيم البادي ; 04-28-2010 الساعة 01:32 PM
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2010, 12:30 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح جدا مفيد ورائع ..

بارك الله فيك أخوي..

وجعله ربي في ميزان حسناتك..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2010, 03:39 PM
  #3
الحمادي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 29
افتراضي

مشكور اخوي محمد و الى الامام
الحمادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-28-2010, 12:47 AM
  #4
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

يزآآآك الله خيرر آخووويه
وعساك ع القوة

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-28-2010, 12:16 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

مثل العسل
الحمادي
الدبلوماسية
شاكر مروركم الجميل و الله لا يحرمني منكم جميعا
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-06-2010, 11:57 PM
  #6
نجيب
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 7
افتراضي

اشكرك اخوي محمد البادي على هذا الطرح الجميل و االمفيد
نجيب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2010, 01:00 PM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر مرورك الرائع استاذ نجيب
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-07-2011, 10:31 AM
  #9
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ممتنين للمرور الراقي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-07-2011, 11:54 AM
  #10
المحامية الغلا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الشارقة
المشاركات: 127
افتراضي

يعطيك العافية أستاذ
" أكبـــــــــــر دوا للي يحـــــــــــاول يستفزك تحـــــــــــقره"
المحامية الغلا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:59 AM.