الشخص الطبيعي
الفرع الأول-الشخص الطبيعي
(71 - 91)
المادة رقم 71
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً . وتنتهي بموته 2- ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.
المادة رقم 72
1- تثبت واقعات الولادة والوفاة بتدوينها بالسجلات المعدة لذلك . 2- فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية .
المادة رقم 73
أحكام اللقيط ينظمها قانون خاص .
المادة رقم 74
أحكام المفقود والغائب ينظمها قانون خاص .
المادة رقم 75
1- جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ينظمها القانون . 2- ويقصد بالمواطن حيثما ورد في قانون المعاملات المدنية كل من تثبت له جنسية دولة الإمارات . ويقصد بالأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية .
المادة رقم 76
1- تتكون أسرة الشخص من زوجته وذوي قرباه . 2- ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .
المادة رقم 77
1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع . 2- والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلا أو فرعاً للآخر سواء أكانوا من المحارم أو من غيرهم .
المادة رقم 78
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرد درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل . وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
المادة رقم 79
يعتبر أحد أقارب الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة الى الزوج الآخر
المادة رقم 80
1- يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده . 2- وينظم قانون خاص كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها .
المادة رقم 81
1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . 2- ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن . 3- وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن .
المادة رقم 82
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطنه بالنسبة الى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة أو الحرفة.
المادة رقم 83
1- موطن القاصر و المحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. 2- ويكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها .
المادة رقم 84
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين . 2- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة . 3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها .
المادة رقم 85
1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه . 2- ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية .
المادة رقم 86
1- لا يكون أهلا لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون . 2- وكل من لم يتم السابعة يعتبر فاقداً للتمييز .
المادة رقم 87
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون .
المادة رقم 88
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون
المادة رقم 89
ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها
المادة رقم 90
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
المادة رقم 91
لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر أو انتحل اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.