مرسوم بتشكيل لجنة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية دبي (2009)
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن تشكيل محاكم دبي وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن رسوم المحاكم وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حساب التطوير العقاري في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن التنظيم العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته ،
نـرســــــــــــــــــم مـا يـلـي :
المادة (1)
تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى " لجنة الفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية " ،
وذلك على النحو التالي :
1- أحد قضاة محكمة الاستئناف بمحاكم دبي ............ رئيساً
2- أحد قضاة المحكمة الابتدائية بمحاكم دبي ............عضـوا
3- ممثل عن دائرة الأراضي والأملاك .............عضـوا
ويُشــار إليهـا فيمـا بعـد بـ " اللجنــة " .
المادة (2)
يُقســم عضــو اللجنة من غير القضاة قبل مباشرته العمل أمام مدير ديوان سمو الحاكم اليمين التالية :
" أقســم بالله العظــيم أن أحكم بالعدل وأن أحــترم القوانـين وأؤدي مهمتي بكل أمـانة وإخلاص " .
المادة (3)
تختص اللجنة ، دون غيرها ، بالفصل في الشكاوي المتعلقة بالشيكات المرتجعـة المحــررة من المشــتري
لصــالح المطــور العقـاري ، أو الشيكات المحــررة من قبل منتفعـي ومستأجـري العقارات طـويلة المــدة
المشمولة حقوقهــم بأحكــام القانون رقم (7) لسنة 2006 المشار إليه .
المادة (4)
يكون للجنة في سبيل الفصل في شكاوي الشيكات المعروضة عليها ما يلي :
1- إلغاء الشيك المرتجع الصادر لصالح المطور العقاري في حال ثبوت عدم أحقيته لمبلغ الشيك .
2- إلزام محــرر الشيك بكتابة شيك جديد محل الشيك موضوع الشكوى ، يُستحق في الموعد الذي تحدده اللجنة .
3- إحـالة الشيك المرتجع إلى الجهة القضائية المختصة لإجــراء المقتضى القانوني بحق محــرر الشيك وذلك في
حال أحقـية المطــور العقاري لمبلغ الشيك .
4- الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين في القطاع العقاري .
المادة (5)
أ- على جهات الضبط القضائي بما في ذلك مـراكز الشرطة إحـالة كافة شكاوي الشيكات المشـمولة بهــذا
المرسوم إلى اللجنة .
ب- يُحظــر على النيابة العامة والمحاكم التحقيق في الشيكات المرتجعة المشمولة بهذا المرسوم أو الفصل في
أي نزاع يتعلق بها قبل عرضها والنظر فيها من قبل اللجنة ، كما يجب عليها التوقف عن نظــر أية شكــوى
أو دعــوى جزائية تتعلق بهذه الشيكات ، وإحالتها إلى اللجنــة للنظــر فيها وفقــاً لما هـو منصـوص عليه
في هذا المرسوم .
المادة (6)
تكون الأحكام الصادرة عن اللجنة قطعية وباته وغير قابلة للطعن فيها ، وتنفذ عن طريق دائرة التنفيذ بمحاكم
دبي .
المادة (7)
مـع مراعـاة أحكام هذا المرسوم ، تمارس اللجنــة صلاحياتهـا بمقتضــى :
1- القوانين المعمول بهـا في إمارة دبي .
2- أحكــام الشريعة الإسلامية .
3- العــرف ، إلا إذا كان مخالفا للقانون أو للنظــام العام أو الآداب العامة .
4- مبادئ العدالة الطبيعية ، وقواعـد الحــق والإنصــاف .
المادة (8)
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 344 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 01-11-2009 13-ذي القعدة-1430 هـ.
تاريخ النشر: 15-11-2009
تاريخ العمل به: 01-11-2009