الطعن 2 لسنة 3 ق جزائي 2008
باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يـوم الأحـد 14 مــن ربيع الآخر سنــة 1429هـ المـوافـق 20 مــن ابريل سنــة 2008م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 2 لسنـــة 3 ق ( 2008 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعنة / .............. مدعٍ بالحقوق المدنية
ضـــــــــــــد
المطعون ضدهم / ............
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة .........
أنهم في يوم 12 من سبتمبر سنة 2007 وأيام سابقة
ـ تسببوا بخطئهم في إتلاف الشاحنتين المملوكتين لــ / مؤسسة ........ بأن قاموا بتحميل الحجارة عليها مع علمهم بأنها غير مهيأة إلا لنقل الرمال مما تسبب في تعطيلهما .
ـ وطلبت معاقبتهم بمقتضى أحكام المادتين 43 ، 424/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 م .
ـ وأمام محكمة جنح رأس الخيمة ادعت ............ مدنياً قبل المتهمين طالبة إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للشركة المالكة تعويضاً مؤقتاً مقداره 20,100 درهم عن الأضرار التي لحقت بالشاحنتين ، ومبلغ مقداره 50000 درهم قيمة أجور نقل الصخور .
ـ وبجلسة 4 من ديسمبر سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ـ استأنفت النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية .
ـ محكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 25 من فبراير سنة 2008 م بقبول الاستئنافين شكلاً ، وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف في الاستئناف رقم 682 لسنة 2007 ( المدعي بالحق المدني ) بمصاريف استئنافه .
ـ طعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 3 / 4 / 2008 م .
المحكــــــــمة
من حيث إنه لما كانت النيابة العامة قد اتهمت .......... أنهم بتاريخ 12 من سبتمبر سنة 2007 وأيام سابقة تسببوا بخطئهم في إتلاف الشاحنتين المملوكتين لمؤسسة ......... بأن قاموا بتحميل الأحجار عليها رغم أنها غير مهيأة إلا لنقل الرمال مما أدى لتعطيلهما وطلبت معاقبتهم بالمادتين 43 ، 424/1 من قانون العقوبات .
وأمام محكمة جنح رأس الخيمة ادعت ......... مدنيا قبل المتهمين طالبة إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للشركة المالكة تعويضاً مؤقتاً مقداره 20,100 درهم عن الأضرار التي لحقت بالشاحنتين ، ومبلغ مقداره 50000 درهم قيمة أجور نقل الصخور .
والمحكمة قضت حضورياً بجلسة 4 من ديسمبر سنة 2007 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية قِبلهم وإلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، فاستأنفت النيابة العامة والشركة المدعية بالحقوق المدنية ، ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بجلسة 25 من فبراير سنة 2008 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ، فطعنت الشركة المدعية بالحقوق المدنية على هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 3 من ابريل سنة 2008 ، وكانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد جرت على أن الطعن يحصل بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تُودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ، فإن الطعن يكون قد حَصُلَ بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في تلك المادة ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ، وألزمت الشركة الطاعنة بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .