قرر معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أمس إيقاف مديرة مدرسة بمنطقة ليوا بالمنطقة الغربية “وافدة” عن العمل لقيامها بـ “قص” شعر طالبة أمام المعلمات والإداريات وطالبات المدرسة، عقابا للطالبة. كما قرر معاليه تشكيل لجنة برئاسة محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع عمليات خدمات المدارس في المجلس، وعضوية مختصين في الشؤون القانونية بالمجلس للتحقيق مع مديرة المدرسة فيما بدر منها من هذا التصرف، ورفع تقرير بصورة عاجلة إلى معاليه لاتخاذ الاجراءات اللازمة بناءً على ما سيرد في التقرير. وكان خلفان المنصوري مدير المنطقة التعليمية في الغربية قد تلقى شكوى من أحد أولياء الأمور تفيد بقيام مديرة المدرسة التي تدرس بها ابنته في منطقة ليوا بقص شعر ابنته أمام الطالبات والمعلمات مما أثار استهجان كثير من المعلمات والطالبات وانتقل الأمر إلى الأمهات والآباء الذين أبدوا اعتراضهم على استخدام مثل هذا الأسلوب مع الطالبات.
وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي لـ “الاتحاد” أن المجلس يكن كل الاحترام والتقدير لجميع العاملين في الميدان التربوي من مديرين ومعلمين وموجهين وطلبة وغيرهم، ولكنه لا يقبل بأي حال من الأحوال أن “تُـمتهن” كرامة أي منهم، ذلك أن كرامة الطالب من كرامة المعلم ومدير المدرسة وأن الحرم المدرسي له خصوصيته كمحراب للتعليم وغرس القيم وبناء الأجيال على الاعتزاز بالنفس، وليس على امتهان الكرامة.
وأشار الخييلي إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم لا يمكنه “السكوت” على مثل هذه التصرفات التي نعتبرها “فردية جداً”، ولا تعبر عن منظومة القيم التي يؤمن بها المجلس، ولا رسالته التي يتوجه بها إلى المجتمع، وإنما ما حدث هو في الحقيقة تعبير فردي “استثنائي” عن الجسم التربوي الذي يذخر بكفاءات من مختلف الجنسيات، وهؤلاء جميعاً لهم كل التقدير على جهودهم. وكلّف الخييلي ظهر أمس الخميس خلفان المنصوري بإبلاغ مديرة المدرسة المرتكبة لهذه الواقعة بإيقافها عن العمل اعتباراً من ظهر أمس وتحويلها إلى التحقيق صباح الأحد المقبل للتعرف إلى جميع ملابسات هذه الواقعة ورفع تقرير قانوني للمدير العام للمجلس لاتخاذ قرار في هذه القضية
*** أخي (محمد البادي) لا اعلم اذا كانت اللوائح الداخلية المنظمة لمجتمع المدرسة قد ورد فيها عقوبات لتجاوزات المدرسات والاداريين من عدمه
لكن من المفترض ان يكون هناك قانون ينظم علاقة هيئة التدريس بالطلبة ، وينص فيه على عقوبات رادعة سواء للطلبة او المعلمين
اعتقد ان الواقعة تشكل واقعة الاعتداء المؤثمة بالمادة 339/2
اذ الشعر جزء من الجسم ومن ثم فهو اعتداء على سلامة جسمها، خاصة ان هذه المادة قررت على وجه العموم انه لو كانت نتيجة الاعتداء الى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة، والاحكام كثيرة في ان مثل هذا النوع من الاعتداء لا يشترط ان يحدث اثر كجرح او غيره
و انا مع اخوي عداله في رايه
و اعتقد المادة رقم 245 ممكن تخدم الموضوع المادة رقم 245
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أستعمل القسوة مع أحد من الناس اعتمادا على سلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه
والله انا اتوقعت انه تخلصنا من هذه الاساليب فالعقاب وبصراحه المفروض ما يتساهلون معاها لأن مهما صدر من الطالبه ممكن تعاقبها وتوجهها بسلوك أكثر تربوي بدل الإهانه