نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 236 لسنة 2011 أحوال شخصية
جلسة الثلاثاء الموافق 18 مناكتوبرسنة 2011
برئاسة السيد القاضي/ فلاح الهاجري- رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: رانفيمحمد إبراهيم وأحمدعبدالحميدحامد.
( )
الطعن رقم 236 لسنة 2011 أحوال شخصية
حضانة. جنسية. حكم" مخالفة للقانون". نقض" ما يقبل من الأسباب".
- السن الأقصى لانتهاء حضانة الذكر أو الأنثى. مناط تحققه؟
جواز السفر. وثيقة تمنحها الدولة لمن يرتبط بها برباط الجنسية لمباشرة حقه في التنقل والسفر إلى الخارج بما يثبت هويته وشخصية ولا يحرم منه إلا بموجب أمر قضائي. انتهاء الحكم المطعون فيه بانتهاء حضانة الصغير لبلوغه وله حق الاختيار لمن يقيم معه من والدية وحقه في احتفاظه بجواز سفره وشهادة ميلاده وشهادة نجاحه وملفه الدراسي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مخالفة للقانون بعيبه.
مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه