logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-04-2012, 09:59 PM
  #1
شوش
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1
افتراضي بغيت حل الواجب

مرحباا .. شحالكممم نفراتوو
عندي واجبات وبغيت مساعدتكمم فالاجابات بلييز

السؤال الاول ؟
اذا كان الركن المادي وهو يتكون من نشاط يتمثل في فعل او قول يصدر من المتهم يسند فيه واقعة محددة وذلك بطريقة العلانية الى المجني عليه
الذي تقوم عليه جريمة القذف
وضح هذا الركن تطبيقا على هذه الركن المادي لهذه الجريمة بالتفصيل وفقا للقانون الاماراتي؟؟

السؤال الثاني ؟
في حالة العدول الاختياري هل يوجد عقوبة على الفاعل الاصلي ؟ هل يوجد عقوبة على الشريك التبعي اذا عدل عدول اختياري هل يعاقب؟
شوش غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-14-2012, 10:11 PM
  #2
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..


السؤال الاول (القــذف)

المشرع نص على نوعين من القذف وهما القذف الحدي والقذف التعزيري ..

القذف الحدي هو الرمي بصريح الزنا أو نفي النسب ولها عقوبتان (عقوبة أصلية : الجلد ، عقوبة تبعية : عدم سماع شهادة القاذف ، الفسق )

أما القذف التعزيري (وهو مما أشرتي إليه في موضوعك ) : هو اسناد واقعة معينة للمقذوف بإحدى طرق العلانية من شأنها أن تجعله محلا للعقاب والازدراء .. وقد تحدث عند المشرع في المادة 372 من قانون العقوبات الاتحادي ..

يتطلب في هذه الجريمة توفر ثلاثة أركان ، الركن المادي والعلانية والقصد الجنائي..

الركن المادي : يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة هو اسناد أمر إلى المجني عليه أو واقعة من شأنه أن يكون محلا للعقاب أو الازدراء، وإما أن يكون قذفا ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات مثال عليه : ( أن يتهم أحدهم فلان بأنه سرق >> محلا للعقاب ) ( أن يتهم أحدهم فلان بأنه يغش في تجارته >> محلا للإزدراء)، يستوي ان يكون الشخص طبيعي أو معنوي كشركة ، أو مؤسسة ..

الأصل في الاسناد ان يكون في مواجهة المجني عليه وفي حضوره ، ولكن قد يحدث في غيبته ، وكذلك يستوي أن يكون الامور المسندة في حق المقذوف صحيحة أم غير صحيح فالعقاب واقع لا محالة ,

أما ركن العلانية ، فقد ورد في المادة 9 من قانون العقوبات على ما يعد طرقا للعلانية ، ولكن أعتبر النشر في أحد الصحف أو المطبوعات ظرف مشددا ..

ــــ

أما بخصوص السؤال الثاني .. العدول الاختياري (ملخص منقول)

? العدول الإختياري : رجوع الجاني عن عدم اتمام الجريمة بارادته أي لا يعاقب الجاني إذا كان عدم تحقق النتيجة راجع إلى إرادة الجاني إي عدل عن اتمام الجريمة باختيارة .
مثال : ضوب (أ) النار على (ب) بقصد قتله إلا أنه رجع عن إطلاق النار بإرادتة ثم قبض عليه ، لا يسأل لأنه عدول اختياري .
? يسأل عما صدر من فعله يكون جريمة مستقلة .
¯ عله ذلك تشجيع من يبدأ في إرتكاب جريمة على عدم إتمامها
? يمكن تصور العدول الأختياري في الجريمة الموقوفة والخائبة بشرط يتمكن الجاني من منع حدوث النتيجة .
مثال : من يعطي أخر مادة سامة ثم يعطيه الترياق المضاد للسم بشرط قبل أن يموت.
مثال : من يعطي امرأه حامل مادة طارده للحمل ثم يعطيها مادة مثبته للحمل .

أرى ان العدول الاختياري لا يستفيد منه إلا الجاني أو الشريك الذي عدل عن قراره بارتكاب الجريمة بإرادته ، فيسأل عن ما بدر منه ابتداء إذا شكل فعله جريمة ولا يسال عن الأفعال اللاحقة المجرمة التي توقف عن فعلها..

بالتوفيق أختي الكريمة ...
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:33 AM.