حيثيات حكم القتل العمد صادر من مملكة البحرين
حيثيات حكم القتلالعمد صادر من مملكة البحرين
باسم صــــــاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى بن سلمانآل خليفة
ملك مملكة البحرين
بالجلسة المنعقد بالمحكمة الكبرى الجنائيةالأولى
بتاريخ / /
برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة
وعضويةالقاضي طلعت إبراهيم محمد عبدالله
وعضوية القاضي السيد محمد محمدالكفراوي
وبحضور رئيس النيـــــابة وائل بوعلاي
وبحضـور أميــــن السر ناجيعبدا لله
صدر الحكم التالي
في الدعوى الجنائية رقم
والمرفوعة من النيابةالعامة
ضد
(...........)
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:-
وحيث إنالنيابة العامة أسندت إلى المتهم:
في يوم 2/2/2007بدائرة امن منطقة ----- قتل (.....) عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله إن لم يسلمه سندبمديونية حرره له وأعد لذلك سكيناً هدده به واقتاده عنوة لمكان الواقعة بعد رفضهتسليم السند، وما أن ظفر به حتى لف حبلاً على عنقه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدثبه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.))
وطلبتمعاقبته بالمادة 333 من قانون العقوبات.
وقد أحيل المتهم المذكور بموجب أمرإحالة إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف سالفي الذكر.
وبجلساتالمرافعة سمعت الدعوى ونظرت على النحو المبين تفصيلاً بمحاضرها.
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مما استخلصتهمن أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنالمتهم مدين للمجني عليه بمبلغ من المال وانه حرر بهذا الدين سند مديونية كان بيدالأخير، وإذ حل أجل سداده للدين فقد عجز عن السداد، فأراد أن يسدد جزءاً منه إلىالمجني عليه ويحصل على سند المديونية الذي بيده، فاتصل عليه هاتفيا ً، وطلبمقابلته، فحضر الأخير بسيارته على مقربة من سوق ------ وقد كان المتهم في انتظاره،وإذ ركب الأخير بالمقعد الأمامي الأيمن بجوار المجني عليه وعرض ذلك السداد الجزئيللدين، فرفض وطالبه بسداده كاملا ً وهدده بإبلاغ جهة عمله، فأخرج المتهم سكيناً كانقد اعتاد حملها والاحتفاظ بها للدفاع عن نفسه، ووضع حافتها على رقبة المجني عليةلتهديده وإجباره على تسليمه سند المديونية، ثم طلب منه الانطلاق بالسيارة إلى مكانآخر، فانطلق بها، حيث توقفا في موقف السيارات الخلفي لمحلات --- ----، وحدثت بينهمامشادة كلامية لذات السبب، وعندئذ أبصر المتهم حبلا ًمن البلاستيك وقطعة من القماشبين المقعدين الأماميين، فقام بالتقاطهما ولفهما حول رقبة المجني عليه وشد طرفيهمابقوة بقصد إزهاق روحه وجذب طرفيهما بقوة واستمر في جذبهما لمدة خمس دقائق حتى خارتقوى المجني عليه ولم يتركه إلا بعد أن تأكد من موته ثم نزل من السيارة و نقل الجثةعلى مقعد السيارة الذي كان يجلس هو عليه، ثم قادها وتوقف بها في مواقف سيارات ----- ------، وأخذ الحبل المستخدم في ارتكاب الجريمة وبعض الأوراق التي وجدها داخلالسيارة، والهاتف النقال الخاص بالمجني عليه، ثم تخلص من ذلك الكيس بما فيه بعد أنبحث عن سند المديونية الخاص به ولم يجده، وقد تبين من فحص وتشريح جثة المجني عليهوجود جزء حيوي حديث به آثار تسحج كامل الاستدارة حول عنق المجني عليه، كما وجدتطبيق بالغضروف الحنجري وشوهد زبد رغوي مدمم بالقصبة الهوائية التي وجد غشاؤهاالمبطن محتقن، وأن الإصابة المشاهدة بعنق المجني عليه تنشأ عن الضغط الموضعي المتصلعلى العنق بمثل حبل من النايلون مع قطعة قماش، وتعزى وفاته إلى اسفكسياالخنق.
وحيث إن الواقعة على هذا النحو قد وقرت في يقين المحكمة وارتاح إليهاوجدانها مما شهد به النقيب (....)، و(....)، والملازم(....) ، وتقرير الصفةالتشريحية لجثة المجني عليه ، وتقرير الطب الشرعي المؤرخ / / بفحص الإصاباتالتي لاحظتها النيابة العامة بيدي المتهم ، وكذا اعتراف التحقيقات وبجلسة تجديدحبسه أمام القاضي المختص ، وما ثبت من محضر تفريغ القرص الممغنط الخاص بكاميراتمراقبة سيارات ------ في -------.
فقد شهد النقيب(....) بأن تحرياته دلت علىأن المتهم مدين بمبلغ من المال للمجني عليه وحرر له سندا بهذا الدين، ولما تقاعس عنالسداد هدده بتقديم شكوى ضده لدى جهة عمله، فأراد المتهم أن يسدد جزءاً من هذاالدين للمجني عليه ويحصل عن سند المديونية، وعليه فقد دبر مبلغاً من المال واتصلهاتفياً بالأخير طالبا لقائه ثم تقابلا وركب بسيارة المجني عليه ثم عرض عليه هذاالمبلغ فرفض وصمم على أن يفي بكامل الدين وأخذ في تهديده، فأخرج المتهم له سكيناهدده بها وأمره بالانطلاق بالسيارة، فانطلق بها إلى أن وصل إلى موقف السياراتالخلفي لمحلات --- الكائنة ----، وحدثت بينهما مشادة صمم فيها المجني عليه على رفضسداد المتهم لجزء من الدين ، وتسليم الأخير سند المديونية ، فأبصر المتهم حبلاًموضوعا داخل السيارة وقام بلفه حول رقبة المجني عليه وشد طرفيه بيداه واستمر فيجذبهما قاصدا قتله ، ولم يتركه إلا بعد أن فاضت روحه و تأكد منوفاته.
وشهد(....)حارس أمن ------------ أنه حال مباشرته لعمله أبصر سيارة ---- تقف في وقت متأخر من الليل رغم انصراف باقي السيارات من الموقف، فذهب لاستطلاعالأمر فوجدها موصدة الأبواب وبداخلها جثة المجني عليه، فأبلغ الشرطة.
وشهدالنقيب(....) أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم فقد عثر علىالسكين المستعمل في الحادث والملابس التي كان المتهم يرتديها بإرشاده وهي عبارة عنبنطال أسود وقميص فاتح.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليهوجود حز حيوي حديث به آثار تسحج كامل الاستدارة حول عنقه، كما وجد تطبيق بالغضروفالحنجري وشوهد زبد رغوي مدمم بالقصبة الهوائية التي وجد غشاؤها المبطن محتقن، وأنالإصابة المشاهدة بعنق المجني عليه تنشأ من الضغط الموضعي المتصل على العنق بمثلحبل من النايلون مع قطعة قماش وتعزى وفاة المجني عليه إلى اسفكسيا الخنق.
كماثبت من تقرير الطب الشرعي المؤرخ / / أنه تم توقيع الكشف الطبي على المتهميوم / / لفحص الإصابات التي لاحظتها النيابة العامة بكلتا يديه وتبين وجودسحجين احتكاكيين متشابهين باليدين اليمنى واليسرى وهما مما ينشأ عن الاحتكاك بمثلحبل وكل منهما معاصر لحادث وفاة المجني عليه، وعرضه مماثل لعرض الحز الموصوف بعنقالأخير، وقد وجدت حروق إصابية مفتعلة باليدين نشأت عن جسم معدني ساخن بقصد إخفاءآثار السحج الناشئ عن استخدام الحبل المستخدم في خنق المجني عليه.
واعترفالمتهم بتحقيقات النيابة العامة بأنه مدين بمبلغ نقدي للمجني عليه وبيد الأخير سندمديونية يفوق في قيمته مقدار الدين الحقيقي، و إذ حل أجل الدين وعجز عن سدادهكاملاً فقد دبر جزء منه واتصل بالمجني عليه هاتفياً ثم تقابل معه بجوار ----- وركبمعه سيارته وعرض عليه ذلك الجزء فرفض وصمم على سداد الدين كاملاً وهدده بإبلاغ جهةعمله -....-
فأخرج سكينا من جيبه – يعتاد دوماً على حملها – ووضعها على رقبةالمجني عليه، وطلب منه قيادة السيارة إلى مكان آخر، فأذعن لطلبه وتوجها إلى موقفالسيارات الخلفي لمحلات ---- ---- حيث وقفا بالسيارة وحدثت بينهما مشادة عن ذاتالموضوع، وعندئذ أبصر هو حبلاً من البلاستيك وقطعة من القماش داخل السيارةفالتقطهما ولفهما حول رقبة المجني عليه ثم شد طرفيهما بقوة بقصد قتله واستمر علىهذا الوضع لمدة خمس دقائق و لم يتركه إلا بعد أن خارت قواه وسكن عن الحركة، ثم نقلهإلى المقعد الأمامي الأيمن وانطلق بالسيارة إلى أن وصل إلى موقف سيارات ------------، حيث استولى على الأوراق التي بداخل السيارة وعلى الهاتف النقال ونزلمن السيارة وفتح حقيبتها الخلفية ووجد كيس من البلاستيك وضع فيه تلك الأوراق ثمانصرف، ولما فحص الأوراق التي بالكيس و لم يجد سند المديونية الخاص به تخلص منه فيصندوق القمامة ثم توجه إلى مسكنه و بدل ملابسه، وتخلص من الهاتف النقال في اليومالتالي.
كما أعترف المتهم بجلسة / / - أمام السيد القاضي الذي نظر تجديدحبسه- بقيامه بقتل المجني عليه، معللاً ذلك بأنه كان مديناً للمجني عليه وأن الأخيركان يطالبه بسداد الدين.
وثبت من محضر تفريغ القرص المضغوط الخاص بكاميرامراقبة السيارات --------- ------ أنه في تمام الساعة 20:03:24 دخلت سيارة صغيرةنوعها ((-------)) حيث توقفت بالموقف، وبعد أكثر من دقيقتين خرج من باب السائق شخصيرتدي بنطال لونه أسود وقميص لونه فاتح، واتجه إلى صندوق السيارة الخلفي وقام بفتحهوظل وكأنه يبحث في داخله عن شيء لمدة 32 ثانية ثم أغلقه وترك السيارة وانصرف منالموقف وبيده كيس أبيض اللون- متوسط الحجم.
وحيث إن المتهم حضر بجلسة / / وأنكر التهمة المسندة إليه وطلب ندب محام للدفاع عنه، فندبت له المحكمةالأستاذ (....) المحامية للدفاع عنه.
وبجلسة / / حضر الأستاذ(....) المحامي موكلا من قبل المتهم وطلب أجلاً لتقديم مرافعته، وبجلسة / / قدممذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان الاعتراف المعزو إليه لتعرضه للتعذيب والتهديد، وطلبسماع شهود نفي لبيان أنه كان في مقر عمله-....- وقت ارتكاب الحادث. فقررت المحكمةتأجيل نظر الدعوى أربع جلسات ليحضر من يرغب من شهود النفي لسماع شهادته بيد أنهتقاعس عن إحضارهم، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، و بتاريخ / / قدم محامي المتهم طلب بفتح المرافعة تلتفت المحكمة عن إجابته.
وحيث إنالقانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه،والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه، ومن ثم فإن حقه في ذلك مقدمعلى حق المحكمة في تعيينه، فإذا اختار المتهم محام للدفاع عنه، فليس للقاضي أنيفتأت على اختياره. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد عينت محامية للدفاع عن المتهم،وبعد حضور المحامي(....) نيابة عنها عدة جلسات، اختار المتهم المحامي(....) للدفاععنه، ومن ثم فإن حق المتهم في اختيار المحامي الأخير للدفاع عنه، مقدم على حقالمحكمة في تعيين محام آخر للدفاع عنه، ومن ثم لا يعتد بحضور المحامي الحاضر عنالمحامية المعينة ولا بما قدمه من أوجه دفاع.
وحيث أنه عن الدفاع المبديبمذكرة المحامي الموكل عن المتهم ببطلان اعترافه لتعرضه للتعذيب والتهديد، فإنهفضلاً عن أنه دفاع مجهل لم يحدد فيه الاعتراف المدفوع ببطلانه وما إذا كان مقصدهالاعتراف المعزو إليه أمام الشرطة، أو الذي أدلى به أمام النيابة العامة أو أمامالقاضي بجلسة تجديد حبسه الاحتياطي. هذا فضلاً عن أن ما يثيره في هذا الشأن قولمرسل لم يقدم ثمة دليل على حدوث تعذيب أو تهديد للمتهم. ولما كانت المحكمة قداطمأنت تمام الاطمئنان إلى اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة وأمام السيدالقاضي بجلسة تجديد حبس المتهم بتاريخ / / وترى أن هذا الاعتراف خالص من كلشائبة وقد صدر عنه طواعية واختياراً، وجاء مفصلاً لكيفية ارتكابه للجريمة ومتفقاًمع سائر الأدلة المطروحة التي اطمأنت إليها المحكمة، فان ما يثيره المتهم بشأن هذاالاعتراف لا يكون سديداً.
وحيث إن دفاع المتهم بعدم وجوده بمكان الحادث وقتارتكابه، فهو لا يعدو أن يكون سوى دفاع موضوعي لا يستوجب من المحكمة رداً مادامت قداطمأنت - من سائر الأدلة التي أوردتها- إلى أن المتهم هو مرتكب الجريمة. وتلتفتأيضاً عن طلبه سماع شهود نفي ليشهدوا بأنه كان في مقر وقت الحادث، مادام أن الواقعةقد وضحت لدى المحكمة صحة وإسناداً وثبوتاً في حقه، هذا فضلاً عن أن المحكمة أجلتنظر الدعوى أربع جلسات ليحضر هؤلاء الشهود لسماع شهادتهم بيد أنه لم يفعل ولم يدلبثمة بيانات عن هؤلاء الشهود حتى تتمكن المحكمة من استدعائهم لسماع شهادتهم ومن ثمفان المحكمة تعرض عن طلب المتهم في هذا الخصوص، كما لا تعول على إنكاره بجلسةالمحاكمة إذ لم يقصد منه سوى درء الاتهام الذي تردى فيه.
وحيث إن قصد القتلأمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والإماراتوالمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النيةمن عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطتهالتقديرية. لما كان ذلك وكان قصد القتل ثابت في حق المتهم، ذلك أنه بعد أن التقىبالمجني عليه وعرض عليه سداد جزء من مبلغ الدين المتبقي في ذمته فوجئ برفض المجنيعليه وتهديده له بإبلاغ جهة عمله وتقديم سند المديونية إلى المحكمة، وحدوث مشادةبينه وبين المجني عليه أبصر على أثرها حبلاً موضوعاً بين مقعدي السيارة التي كانايستقلانها، فالتقطه وقام بلفه حول رقبة المجني عليه ثم شد طرفي الحبل بكلتا يديهبقوة واستمر في شده لمدة خمس دقائق، ولم يتركه إلا بعد أن سكنت حركته وتأكد منموته، ثم نقل الجثة على المقعد الأمامي الأيمن، وقاد السيارة إلى موقف سيارات ----- ---- وأوصدها بعد أن أخذ بعض أوراق ومتعلقات المجني عليه وانصرف، وكل ذلك يؤكد أنهقصد إزهاق روح المجني عليه، ولما كان ما أتاه المتهم – حسبما ثبت من تقرير الصفةالتشريحية لجثة المجني عليه – من الضغط الموضوعي المتصل بمثل ذلك الحبل على عنقالمجني عليه قد أدى إلى وفاته نتيجة اسفكسيا الخنق، ومن ثم فإن أركان جريمة القتلالعمد تكون قد توافرت في حقه.
وحيث أن المحكمة لا تساير النيابة العامة بشأنتوافر ظرف سبق الإصرار في الواقعة محل الاتهام ذلك أن البين من الأوراق أن حادث قتلالمجني لعيه – على الصورة التي استخلصتها المحكمة – لم يكن مسبوقاً بفترة من الوقتتسمح للجاني بإعمال فكرة بهدوء وروية، الأمر الذي لا يمكن القول معه بتوافر الظرففي حقه. ولا يغير من ذلك أن المحكمة قد اقتنعت بتوافر نية القتل لدى المتهم، إذ لاتلازم بين قيام القصد الجنائي الخاص في جريمة القتل العمد، وبين سبق الإصرار فلكلمقوماته المستقلة.
وحيث أنه لما كان ما تقدم، فانه يكون قد وقر في يقين المحكمةأن:-
(.............)
في يوم / / بدائرة أمن منطقة----- قتل عمداً ((......)) بأن لف حبلاً حول عنقه قاصداً من ذلك إزهاق روحه وجذبه من طرفيه بكلتايديه بقوة فأدى ذلك إلى خنقه ووفاته على النحو الثابت بتقرير الصفةالتشريحية.
ومن ثم يتعين وفقا لنص المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية ،معاقبته بمقتضى المادة 333/1 من قانون العقوبات.
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم (......) بالسجنالمؤبد.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه