بسم الله وبه نستعين’’’
نشكر كلاً من:
أ. مؤمن هشام الموقر على هذه الاضافة الأكثر من رائعة.
و
أ. مثل العسل المحترمه على الإطراء الدائم للمواضيع المفيدة.
و
أ. محمد البادى العزيز على التسبب للإدارج هكذا مواضيع.
وأسمحوا لي بالإدلاء بدلوي وماهو إلا للإفادة والإطراء والمناقشة.
عموماً, قد يسبق مرحلة التعاقد النهائي مراحل أخرى تمهد للعقد النهائي ومنها (الوعد بالتعاقد)
تنويه: فقد سماه المشرع الإماراتي بـ "التعهد بالتعاقد" حسب الفقرة الأولى من المادة (146) من قانون المعاملات المدنية.
وسماه المشرع المصري بـ "الوعد بالتعاقد" حسب المادة (101) من القانون المدني المصري.
وكذلك سماه المشرع الاردني بـ "التعهد بالتعاقد" حسب المادة (105) من القانون المدني الاردني.
وعلى العموم, بالنسبة للتعهد بالتعاقد والخاص بعقد العمل, لا يمكن ضمه تحت مظلة قانون العمل, لعدم إنعقاد العقد أساساً, ولكن يمكن اعتباره (تجاوزاً) التعهد بالتعاقد بعقد عمل فقط.
وعليه, يمكن تصوره في كل العقود كمرحلة تمهيدية تسبق العقد النهائي لمثلاً عقد البيع او عقد القرض او عقد العمل.
ولما كان ذلك, فهو كما أشار أ. مؤمن للقواعد العامة في قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 لما يعتبر بأنه الشريعة العامة التي يصار إليها في حالة عدم وجود نص خاص بقانون معين
وعلى وجه العموم, هو ما نصت عليه المادة 146 وقضت بـ :
1- الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا إذا عينت جميع الوسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.
2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد
والمادة:
إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد.
وكانت الشروط اللازمة لانعقاد العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الأمر المقضي به مقام العقد.
ونكرر شكرنا للأخوة على هذه الإفادة.
والله أعلى وأعلم.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)