logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-13-2011, 09:49 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعنان 279 و399 لسنة 27 قضائية "وجوب اجماع القضاة عند الحكم بالاعدام"

هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري.


- 1 -



سلطة المحكمة العليا في إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها شرط تعلقها بالحكم المطعون فيه وتوافر عناصر الفصل فيها.



- 2 -



وجوب صدور حكم الإعدام بإجماع الآراء وإلا فالحكم باطل بطلانا مطلقا لتعلق هذه القاعدة بالنظام العام.



الوقائع

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعنيْن استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت المحكوم عليه ... بأنه بتاريخ سابق على 18/5 / 2004 بدائرة الشارقة: جلب بقصد الاتجار مادة مخدرة ( حشيشاً ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1، 6/1، 17، 48، 56/1، 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 19 من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون . وبجلسة 10/1/ 2005 قضت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حضورياً بالإجماع بقتله بالوسائل المتاحة بالدولة عن الاتهام المسند إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات وإتلافها. فاستأنف برقم 98 لسنة 2005 كما استأنفت النيابة العامة برقم 66 لسنة 2005 جزائي شرعي الشارقة. وبجلسة 8/5/ 2005 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافيْن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مُجدداً بقتل المحكوم عليه بالوسائل المتاحة التي يحددها ولي الأمر وبمصادرة المضبوطات وإتلافها . فطعن عليه المحكوم عليه بواسطة محاميه المنتدب والنيابة العامة بالنقض بالطعنيْن الماثليْن. وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
أولاً: الطعن رقم 399 لسنة 27 ق : المقام من المحكوم عليه .....
حيث إنه لما كان للمحكمة العليا أن تُثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وإن لم يُثرها أحد الخصوم ومن بينها القواعد الخاصة بإجراءات إصدار الأحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها.
وكان النص في المادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي قد جرى على أنه (تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام فيجب أن تصدر بإجماع الآراء وعند عدم تحققه تُستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد) بما مفاده وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
أن المشرع قد أوجب تحقيقاً للعدالة وحمايةً لمصلحة المتهم المحكوم عليه بالإعدام أن يصدر حكم الإعدام بمختلف درجات التقاضي بإجماع الآراء وأن خلو الحكم الصادر بالإعدام من النص بمنطوقه على ما يفيد صدوره بإجماع الآراء جزاؤه البطلان المتعلق بالنظام العام لمخالفته قاعدة جوهرية من قواعد إصدار الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام التي أحاطها المشرع بعناية خاصة صوناً للنفس .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بجناية جلب مخدر الحشيش بقصد الاتجار موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة وعاقبه عنها مجدداً بعد إلغائه الحكم المستأنف لبطلانه بالإعدام بالوسائل المتاحة التي يحددها ولي الأمر دون النص بمنطوقه سواء بمحضر جلسة النطق به أو بنسخته الأصلية على صدوره بإجماع الآراء مما يصمه بالبطلان المتعلق بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد إصدار الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 279 لسنة 27 ق: المقام من النيابة العامة:
حيث إنه لما كان هذا الطعن مُرتبطاً بالطعن رقم 399 لسنة 27 ق لوحدة الأطراف ولوروده عن ذات الحكم المطعون فيه. وكانت المحكمة قد خلصت بقضائها في الطعن الأخير إلى نقض ذلك الحكم وهو ما يستتبع بحكم اللزوم نقض الحكم أيضاً في الطعن الماثل مع الإحالة دون حاجة لبحث أسبابه .
لذلك،
حكمت المحكمة في الطعنيْن رقمي 279, 399 لسنة 27ق بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مُصدرة الحكم لنظرها مجدداً بهيئة مُشكلة من قضاة آخرين وقدرت مبلغ ألفين وخمسمائة درهم مقابل أتعاب محاماة للمحامي المنتدب تصرف له من خزانة وزارة العدل.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2011, 12:32 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

- 1 - سلطة المحكمة العليا في إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها شرط تعلقها بالحكم المطعون فيه وتوافر عناصر الفصل فيها.

- 2 - وجوب صدور حكم الإعدام بإجماع الآراء وإلا فالحكم باطل بطلانا مطلقا لتعلق هذه القاعدة بالنظام العام.


من روائع المبادئ التي التزمت بها المحاكم العليا في الدولة جميعها

مع العلم بان اول حكم اعدام صدر في الدولة كان من امارة دبي وضد مواطن طاعن في السن وقتها فاصدر الامر السامي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان وقتها بوقف تنفيذ هذا الحكم على الكافة


طلب ولا تردني فيه
بوس راس امك وابوك نيابة عني
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2011, 02:19 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك الكريم

وفيما طلبت لا توصي حريص فهم الخير والبركة
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-16-2011, 08:23 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:05 AM.