الطعن 671 لسنة 27 قضائية "انتحال وظيفة + قصد جنائي"
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري .
- 1 -
حق محكمة الاستئناف بالإحالة على أسباب الحكم المستأنف وجعلها أسبابا لحكمها عند اقتناعها بها.
- 2 -
عدم إلزام صياغة الحكم بشكل خاص بل الاكتفاء بكون مجموع ما هو وارد فيه دالا على تفهم المحكمة للواقعة وظروفها واستخلاصها توافر أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
- 3 -
تحقق جريمة انتحال الوظيفة العامة عند انتحال الجاني صفة الموظف وقيامه بعمل من أعمالها ومتداخلا فيها بعمل معد افتئاتا عليها.
- 4 -
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود ولها تقدير الاعتراف في أي مرحلة من مراحل الدعوى السابقة على المحاكمة.
- 5 -
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر القصد الجنائي في الجريمة وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في كل مناحي أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا.
- 6 -
اعتبار النعي حول مدى توافر القصد الجنائي لدى الطاعن جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ... ( الطاعن ) أنه في 1/9 / 2004 وبدائرة الظفرة:
1 - انتحل وظيفة من الوظائف العامة ( رجل تحريات ) وأجرى عملاً من أعمالها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك على النحو المبين بالأوراق .
2 - اعتدى على سلامة جسم المجني عليه ... بأن ضربه ضرباً لم يترك به أثراً وذلك على النحو المبين بالأوراق.
3 - قاد المركبة المبينة بالمحضر بتهور وبسرعة جاوزت السرعة القصوى المحددة للطرق ـ وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادتين 250 ، 339/2 عقوبات والمواد 2 ، 10/10 ، 53/2 من القانون الاتحادي 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور ـ وقضت محكمة أول درجة في 10/10/2005 حضورياً اعتبارياً بإدانة المتهم ... بما أسند إليه وبمعاقبته على التهمة الأولى بالحبس لمدة شهر اعتباراً من تاريخ القبض عليه وفقاً للمادة 250 ع . وبمعاقبته عن التهمة الثانية ( الاعتداء على سلامة جسم الغير ) بالحبس لمدة شهر واحد تسري بالتتابع مع مدة الحبس الأولى والغرامة ألف درهم بموجب المادة 339 ع وبمعاقبته على التهمة الثالثة بالغرامة مائتي درهم وفقاً للمادة 35/2 من قانون السير والمرور.
استأنف المحكوم عليه بالاستئناف 76/2005 لدى محكمة استئناف الظفرة التي قضت في 30/11/2005 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وفي 27/12/2005 أودع الطاعن الطعن الماثل وردت النيابة العامة برفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لسببين:
أولهما: أنه أدان الطاعن رغم انتفاء أركان الجريمة وأن قصد الطاعن كان الإبلاغ عن الواقعة وليس القيام بعمل من أعمال الوظيفة العامة .
وثانيهما: أنه جاء في عبارات عامة تبنى فيها أسباب الحكم المستأنف واستند إلى أقوال الطاعن بالسير بأكثر من السرعة المقررة واستند إلى شهادة شاهد واحد جاءت أقواله متناقضة أدان الطاعن سنداً عليها . مما يعيب ذلك الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بسببيه غير سديد . ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف أن تحيل على أسباب الحكم المستأنف وتجعلها أسباباً لحكمها متى اقتنعت بها وكانت كافية لحمل قضائها
ـ كما أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم أسبابه ، وكفاية أن يكون مجموع ما أورده دالاً على تفهم المحكمة للواقعة وظروفها واستخلاصها توافر أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم ،
وأن جريمة انتحال الوظيفة العامة المنصوص عليها في المادة 250 عقوبات تتوافر كلما انتحل الجاني صفة الموظف وقيامه بعمل من أعمالها ومتداخلاً فيها بعمل يعد افتئاتاً عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي انتحلها وانصياع المجني عليه لهذا الأمر اعتقاداً منه بأن المتهم من رجال التحريات الذين لهم الحق في اتخاذ هذا الإجراء .
كما أن من المقرر قضاءً أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله كما إن لها تقدير الاعتراف في أي مرحلة من مراحل الدعوى السابقة على المحاكمة ، متى اقتنعت بصحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة طائعة ومختارة ولو عدل عنه فيما بعد وذلك في الجرائم التعزيرية .
كما أن من المقرر أن استخلاص توافر القصد الجنائي في الجريمة موضوعي متى بينت المحكمة الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي من بعد غير ملزمة بتتبع الخصوم في كل مناحي أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً متى كان في قيام الحقيقة التي إقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عداها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف متبنياً أسبابه وكان يبين من ذلك الحكم أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق الأركان الوقائعية والقانونية للجرائم التي أدان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تكفي لحمله سنداً على اعتراف الطاعن بأنه كان يسير بسرعة زائدة عن المقرر وعلى ما ثبت من أقوال الشاهد ... من أن الطاعن صفع المجني عليه وأخذ رخصة قيادته وملكية السيارة مدعياً أنه من رجال التحريات وعندما سأله المجني عليه عن هويته ذكر أنها بسيارته ولكنه ذهب إلى سيارته وقادها وأنصرف من مكان الحادث ،
وقد اطمأنت محكمة الموضوع من ذلك إلى توافر القصد الجنائي لدى الطاعن وإلى ثبوت ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب كافية لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعن في أسباب الطعن التي لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي غير قائم على أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك،
حكمت برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف.