logo

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-14-2009, 11:43 PM
  #11
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

هلا فيج اختي

هيه لازم تردين هني فنفس الموضوع..

والله ماعرف ليش المشاركه انحذفت يمكن لانج جاوبتي بعد ما طرحت القضية الثانية..

حبوبه اتمنى انج تشوفين قوانين المسابقة..

تحياتي لج..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
قديم 12-15-2009, 05:33 AM
  #12
mido2_1
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: Abu Dhabi
المشاركات: 5
افتراضي

ضمنت الشريعه الإسلامية للزوج حق تأديب الزوجه و هذا ليس موضوع او محل نقاش, لكن بحد
فقد شرط الدين و الشريعه و ان يكون ضرب الزوجة ضرب غير مبرح و في حدود
ولذلك يكون هذا الرجل قد تعسف في استعمال حقه الشرعي و يعاقب العقوبة الجنائية المناسبة لفعلة الإجرامي
mido2_1 غير متواجد حالياً  
قديم 12-15-2009, 02:12 PM
  #13
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

الوقائع :
اتهمت النيابة العامة(أ) بضرب وجته زوجته(ب) عمدا واحداث عاهة مستديمة لها وهي فقدان حاسة السمع ودفع المتهم في جلسة المحكمة بأنه كان يستعمل حقا مقرر بمقتضى القانون والشرع وهو حق تأديب الزوج لزوجته

الاسانيد القانونية :
تثير هذه القضية موضوع استعمال حق تأديب الزوج لزوجته كسبب للاباحة
وهناك شروط لكي يباح فعل التأديب الواقع من الزوج ع زوجته وهي :
أن يكون فعل التأديب صادرا عن شخص له صفة الزوج واذا صدر فعل التأديب من شخص غير الزوج لا يستفيد من هذا الحق .
والشرط الثاني أن يكون فعل التأديب قد ارتكب بنية سليمة ويكون الغرض منه تهذيب الزوجة
والشرط الثالث الالتزام بحدود حق التاديب ان حق الزوج في تاديب زوجته ليس مطلق والضرب المباح شرعا هو الضرب الغير مبرح الذي لا يترك اثر واذا تجاوز هذا الحدود واحدث بزوجته اذى يكون مسؤولا عن جريمة الضرب .

تطبيق الاسانيد :
تطبيق الاسانيد السالفة الذكر يتضح ان الفعل الصادر عن (أ) ضد زوجته (ب) تخرج عن نطاق اباحة حق التاديب وتدخل في نطاق التجريم ومن ثم فالدفع غير مقبول لتخلف الشرط الثالث .
دبلومآسية غير متواجد حالياً  
قديم 12-15-2009, 03:24 PM
  #14
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

مثل العسل ـ اولا مسالخير
قضية الاعتداء ثابت قيامها بحق المتهم من واقع اعترافه الضمني بالاعتداء على زوجته ولو ذكر فيه بانه حق تأديب او ماشابه ـ والاعتداء بجميع اشكاله يعاقب عليه القانون الا في حالات معينة محصورة مثل الدفاع عن النفس
واليك حكم تمييز صادر من دبي يبين الدفاع الشرعي وفيه جزء من الدعوى المدنية يكمن تستفيدين منه ـ ولك منى وافر الدعوات في الدراسة .
في الطعن بالتمييز رقم 98 لسنة 1992
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 17\1\1993
برئاسة الدكتور مصطفى كيرة رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور علي ابراهيم الامام و محمد محمود راسم و صلاح محمد احمد

موجز القاعدة
دفاع شرعي ـ سلطة محكمة الموضوع في تقديرالدفاع الشرعي .
الدفاع الشرعي ماهيته ـ تقدير توافر حق الدفاع الشرعي من سلطة محكمة الموضوع .

المبدأ القانوني
حيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان حق الدفاع الشرعي ـ و على ما يفيده نص المادة 56 من قانون العقوبات ـ لم يشرع الا لرد الاعتداء الواقع على النفس او المال او العرض عن ريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه وهو لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وانما شرع لمجرد دفع العدوان فهو ليس من قبيل القصاص و الانتقام وتقدير توافر حق الدفاع الشرعي من المسائل الموضوعية التي لمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا مما هو ثابت بالاوراق الى انه لم يكن هناك خطر داهن يهدد الطاعن يدعوه الى اطلاق النار فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما يستقل قاضي الموضوع بتقديره .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وبعد المداولة و المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ـ تتحصل في ان النيابة العامة قدمت الطاعن الى المحاكمة الجزائية في الدعوى رقم 2865/1992 جزاء بوصف انه في يوم 12/6/1992 (1) حمل سلاحا ناريا بدون ترخيص (2) اتلف مالا مملوكا للغير (سيارة) (3) تعاطى مشروبات كحولية وطلبت معاقبته عن التهمة الاولى بالمادتين 2 ، 36 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1976 في شأن الاسلحة النارية و الذخائر و المتفجرات وعن ا لتهمة الثانية بالمادة 424 من قانون العقوبات لسنة 1987 وعن التهمة الثالثة بالمادتين 3 ، 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 وبتاريخ 20/9/1992 حكمت محكمة اول درجة بحبس الطاعن شهرا واحدا عن التهمة الاولى و حبسه اسبوعين عن التهمة الثانية وببراءته عن التهمة ا لثالثة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 915/1992 وبتاريخ 18/11/1992 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب استدعاء سجل لدى ديوان هذه المحكمة في 30/11/1992 .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين يتعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الاول منهما ان الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ قضي بادانته عن تهمة اتلاف السيارة اعمالا لنص المادة 424 من قانون العقوبات حال ان هذا النص يشترط لتحقيق جريمة الاتلاف ان يجعل المال غير صالح للاستعمال او يعطله باية طريقة كانت و الثابت من تقرير معاينة السيارة ان العيار الذي اطلقه الطاعن عليها لم يحدث بها سوى ثقب بسيط لم يعطلها او يجعلها غير صالة للاستعمال .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان النص في الفقرة الاول من المادة 424 من قانون العقوبات على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من هدم او اتلف مالا مملوكا للغير ثابتا كان او منقولا جعله غير صالح للاستعمال او عطله باية طريقه" مفاده ان الاتلاف المعاقب عليه بهذه المادة يتحقق اذا ترتب عليه تعطيل المال محل الاتلاف باية طريقة يستوي في ذلك ان يكون العطل مؤقتا او استطال مدة من الزمن وساء ترتب هذا الاثر وقت ارتكاب الجريمة او بعدها ، لما كان ذلك وكان اصلاح ما لحق سيارة المجني عليه من تلف نتيجة اطلاق الطاعن لعيار ناري عليها يقتضي بقاءها معطلة مدة من الزمن فان اركان جريمة الاتلاف قد توافرت في جانبه ويكون النعي على غير اساس .
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه اذ طرح دفاعه بانه كان في حكم المادة 56 من قانون العقوبات لسنة 1987 ـ في حالة دفاع شرعي ذلك انه واجه ثلاثة اشخاص احدهم في سلاح الطيران الكويتي وقد اعتدى عليه حتى سال الدم من وجهه فلم يكون امامه سوى الدفاع عن نفسه باطلاق العيار الناري و ليس الهروب.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان حق الدفاع الشرعي ـ و على ما يفيده نص المادة 56 من قانون العقوبات ـ لم يشرع الا لرد الاعتداء الواقع على النفس او المال او العرض عن ريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه وهو لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وانما شرع لمجرد دفع العدوان فهو ليس من قبيل القصاص و الانتقام وتقدير توافر حق الدفاع الشرعي من المسائل الموضوعية التي لمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا مما هو ثابت بالاوراق الى انه لم يكن هناك خطر داهن يهدد الطاعن يدعوه الى اطلاق النار فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما يستقل قاضي الموضوع بتقديره .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وعدم كفاية الاسباب الموجبة و يقول بيانا لذلك ان الاسباب التي استندت اليها محكمتا اول درجة و ثاني درجة غير كافية لادانته بالتهمتين الاولى و الثانية المسندتين اليه وقد ادى الخطأ في التكييف القانون لفعله الى الخطأ في التسبيب فجاء ا لحكم مشوبا بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان النص في المادة 19 من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن اصول المحاكمات الحقوقية و الجزائية لدى محكمة التمييز ـ الذي يحكم اجراءات الطعن الماثل ـ على ان "أ ـ .......................... ب ـ يجب ان يتضمن استدعاء التمييز اسباب النقض .." يفيد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ انه يجب ان يشتمل استدعاء التمييز على الاسباب التي بني عليها مبينة بيانا دقيقا واضحا ينفي عنها لغموض و الجهالة لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين اوجه القصور و الفساد في الاستدلال والخطأ في التكييف القانوني التي يعزوها الى الحكم المطعون فيه فان النعي بهذا السبب يكون مجهلا غير مقبول .
لما تقدم يتعين رفض الطعــــــــــــــــــــن .


لذلــــــــــــــك

حكمت المحكمة برفض الطعن .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
قديم 12-15-2009, 03:32 PM
  #15
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وهذا حكم يتكلم عن اسباب المسئولية وموانع العقاب وانشالله فيه الفايدة
واذا حبيت اي شي ثاني انا فالخدمة
في الطعن بالتمييز رقمي 359، 366 لسنة 2003
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 28/2/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيــس المحكمـــــــــة

وعضوية السادة القضاة الدكتور علي إبراهيم الإمام و صلاح محمد أحمد و محمد نبيل محمد رياض و رمضان أمين اللبودي


التفسير
(1) دعوى "دعوى جنائية" ، "إقامة دعوى" .
جريمة الاعتداء على سلامة جسم الزوجة و إحداث إصابات بها. للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية بشأنها دون تقديم شكوى من المجني عليها.

(2) تمييز "أسباب الطعن . السبب الغير مقبول" .
الحكم ببراءة المتهم الطاعن من جريمة القذف. النعي بان الشكوى بشأنها لم تقدم من المجني عليها شخصيا. غير مقبول.

(3) اختصاص "اختصاص ولائي: اختصاص مكاني".
اختصاص المحاكم في إمارة دبي بالفصل في جميع الجرائم التي تقع داخل الإمارة دون تحديد محلي لدوائرها بحسب مراكز الشرطة الواقعة بها. لانعي بان البلاغ عن الجريمة قدم إلى مركز شرطة غير الذي وقع به الحادث. غير مقبول.

(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب.
حق تأديب الزوج لزوجته. شرطه. إلا يحدث اثر بجسم الزوجة. الضرب الذي يحدث سحجات بسيطة. لا يقوم معه سبب الإباحة.

(5) إثبات "شهود. محكمة الموضوع" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تجزئة أقوال الشهود و الأخذ بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه من سلطة محكمة الموضوع. لا يعد ذلك تناقضا في حكمها .

المبدأ القانوني
1- المقرر وفقا لما تقضى به المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية أن المشرع حدد فيها جرائم معينة أوردها على سبيل الحصر لم يجز فيها للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية عنها إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا ومن بين هذه الجرائم سب الأشخاص وقذفهم وليس من بينها جريمة الاعتداء على سلامة الجسم وإحداث إصابات به ولما كانت التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن والتي أدين عنها هي الاعتداء على سلامة جسم زوجته المجني عليها وإحداث إصابات بها ومن ثم فلا قيد على النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية عنها دون تقديم شكوى من المجني عليها.

2- بالنسبة لجريمة القذف في حقها محل التهمة الثانية فانه وقد قضى ببراءة المتهم الطاعن عنها فانه لا مصلحة له في النعي بان الشكوى لم تقدم إلى مركز الشرطة من المجني عليها شخصيا أيا كان وجه الرأي في هذا الخصوص خاصة وان المجني عليها أفصحت في التحقيقات عن إرادتها في تحريك الدعوى الجنائية فيما نسبته إلى الطاعن من اعتداء وقذف في حقها.

3- لا محل كذلك لما ينعى به الطاعن بشأن عدم اختصاص مركز الراشدية بتلقي البلاغ عن الحادث الذي وقع بدائرة مركز شرطة بر دبي ذلك أن المشرع لم يحدد في قانون الإجراءات الجزائية اختصاصا معينا لكل من النيابة العامة والمحاكم داخل كل إمارة بحسب التقسيمات الإدارية لمراكز الشرطة ومن ثم فان المحاكم الجزائية في إمارة دبي تختص بالفصل في جميع الجرائم التي تقع داخل الإمارة دون تحديد محلى لدوائرها بحسب مراكز الشرطة الواقعة بها ولا يغير من ذلك القرار رقم 97/2002 الصادر من النائب العام بشأن توزيع العمل في نيابات دبي وتقسيمها إلى نيابة للجنايات ونيابة للمخدرات ونيابة للأموال العامة ونيابة للجنح والمخالفات إذ هو تقسيم إداري لتنظيم العمل بين النيابات المختلفة دون أن تختص كل نيابة بالجرائم التي تقع في دائرة كل مركز من مراكز الشرطة ومن ثم فان الالتجاء بالبلاغ عن الجريمة إلى مركز شرطة غير المركز الذي وقع به الحادث لا يترتب عليه أي بطلان في الإجراءات ولا أثر له في صحتها أمام النيابة العامة أو المحاكم ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس صحيح من القانون .

4- أن حق تأديب الزوج لزوجته شرط إلا يحدث أثرا بجسم الزوجة فالضرب الذي يحدث سحجات بسيطة لا يقوم معه سبب الإباحة.

5- من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى شهادة المجني عليها في واقعة اعتداء الطاعن عليها بالضرب و اطرح أقوالها بالنسبة لواقعة القذف لعدم الاطمئنان إليها فان ذلك لا يعد تناقضا ولا يعيب الحكم المطعون فيه.


حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت --------------- في الجنحة رقـــم 3096/2003 بأنه في يوم 4/1/ 2003 بدائرة مركز شرطة الراشدية أولا: اعتدى على سلامة جسم المجني عليها ------------- فاحدث بها الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما ثانيا: قذف المجني عليها بالعبارات والألفاظ الواردة بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمادتين 339/1/3 ، 374/2 عقوبات وادعت المجني عليها مدنيا طالبة الحكم بإلزام المتهم بأن يؤدي لها مبلغ ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت .وبتاريخ 11/8/2003 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم ألفي درهم عما اسند إليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2815/2003 وبتاريخ 27/9/2003 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسمائة درهم عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 359/2003 بتقرير مؤرخ 25/10/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين كما طعنت عليه النيابة العامة بالتمييز رقــم 366/2003 بموجب تقرير مؤرخ 27/10/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .

أولا : الطعن رقم 359/2003 المقدم من المحكوم عليه
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي ببطلان الإجراءات لمخالفتها أحكام المادتين 10 ،142 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك أن الجريمة وقعت في اختصاص مركز شرطة برديي وليس مركز شرطة الراشدية كما أن الشرطة تلقت البلاغ في هذا المركز من شقيق المجني عليها وجاءت إفادتها بلاغ على البلاغ المقدم منه كما أن الواقعة لا تعدو أن تكون خصاما زوجيا استعمل فيه الطاعن حقه في تأديب زوجته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية مما يتوافر معه أسباب الإباحة واستعمال الحق وجاء تقرير مستشفي راشد متناقضا مع تقرير الطب الشرعي الذي أورد أنه ليس بالمجني عليها إصابات وكانت أقوال المجني عليها لم تطمئن إليها المحكمة في جريمة القذف مما كان يتعين معه ألا تطمئن إليها أيضا في جريمة الضرب مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أنه من المقرر وفقا لما تقضى به المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية أن المشرع حدد فيها جرائم معينة أوردها على سبيل الحصر لم يجز فيها للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية عنها إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا ومن بين هذه الجرائم سب الأشخاص وقذفهم وليس من بينها جريمة الاعتداء على سلامة الجسم وإحداث إصابات به ولما كانت التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن والتي أدين عنها هي الاعتداء على سلامة جسم زوجته المجني عليها وإحداث إصابات بها ومن ثم فلا قيد على النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية عنها دون تقديم شكوى من المجني عليها أما بالنسبة لجريمة القذف في حقها محل التهمة الثانية فانه وقد قضى ببراءة المتهم الطاعن عنها فانه لا مصلحة له في النعي بان الشكوى لم تقدم إلى مركز الشرطة من المجني عليها شخصيا أيا كان وجه الرأي في هذا الخصوص خاصة وان المجني عليها أفصحت في التحقيقات عن إرادتها في تحريك الدعوى الجنائية فيما نسبته إلى الطاعن من اعتداء وقذف في حقها ولا محل كذلك لما ينعى به الطاعن بشأن عدم اختصاص مركز الراشدية بتلقي البلاغ عن الحادث الذي وقع بدائرة مركز شرطة برديي ذلك أن المشرع لم يحدد في قانون الإجراءات الجزائية اختصاصا معينا لكل من النيابة العامة والمحاكم داخل كل إمارة بحسب التقسيمات الإدارية لمراكز الشرطة ومن ثم فان المحاكم الجزائية في إمارة دبي تختص بالفصل في جميع الجرائم التي تقع داخل الإمارة دون تحديد محلى لدوائرها بحسب مراكز الشرطة الواقعة بها ولا يغير من ذلك القرار رقم 97/2002 الصادر من النائب العام بشأن توزيع العمل في نيابات دبي وتقسيمها إلى نيابة للجنايات ونيابة للمخدرات ونيابة للأموال العامة ونيابة للجنح والمخالفات إذ هو تقسيم إداري لتنظيم العمل بين النيابات المختلفة دون أن تختص كل نيابة بالجرائم التي تقع في دائرة كل مركز من مراكز الشرطة ومن ثم فان الالتجاء بالبلاغ عن الجريمة إلى مركز شرطة غير المركز الذي وقع به الحادث لا يترتب عليه أي بطلان في الإجراءات ولا أثر له في صحتها أمام النيابة العامة أو المحاكم ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس صحيح من القانون .
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في خصوص التهمة الأولى المتعلقة بالاعتداء بالضرب قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهدت به المجني عليها وما أورده التقرير الطبي الصادر من مستشفي راشد ، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لقيام سبب الإباحة في تأديب الزوج لزوجته عملا بالمادة 53/1 عقوبات التزام حدود الحق وقيام حسن النية أي أن يستهدف صاحب الحق تحقيق المصلحة التي شرع الحق من أجلها وإذ كان الثابت أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليها دون مبرر ولغير تحقيق المصلحة التي شرع من اجلها حق التأديب هذا فضلا أن حق تأديب الزوج لزوجته حده ألا يحدث أثرا بجسم الزوجة فالضرب الذي يحدث سحجات بسيطة لا يقوم معه سبب الإباحة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء وكانت المحكمة المطعون في حكمها في حدود سلطتها التقديرية قد عولت في قضائها على ما تضمنه التقرير الصادر من مستشفي راشد من وجود إصابات بالمجني عليها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول لما هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ولها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه من تقرير خبرة معين والالتفات عما عداه من تقارير أخرى ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن من أخذ المحكمة بتقرير مستشفي راشد والالتفات عن التقرير الطبي الشرعي يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى شهادة المجني عليها في واقعة اعتداء الطاعن عليها بالضرب واطرح أقوالها بالنسبة لواقعة القذف لعدم الاطمئنان إليها فان ذلك لا يعد تناقضا ولا يعيب الحكم المطعون فيه ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا .
ثانيا : الطعن رقم 366/2003 المقدم من النيابة العامة
حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون لقضائه ببراءة المطعون ضده عن التهمة الثانية مستندا إلى خلو الأوراق من دليل يقيني حالة أنها ثابتة من أقوال المجني عليها في التحقيقات بما تحويه من عبارات تشكل جريمة القذف وقيام المتهم باصطحابها إلى المستشفي وعرضها على الطبيب المختص للكشف عما إذا كانت ثيب من عدمه مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعنى بمرمى عبارات القذف وان تحتكم للعرف الاجتماعي السائد في الدولة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أنه من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى بالبراءة إذ مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه من الأدلة المطروحة عليها ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت أن المحكمة قد ألمت بظروف الدعوى ومحصت أدلة الثبوت في تهمة القذف المسندة إلى المتهم والتي قام عليها الاتهام على نحو ينبئ أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي من تدقيق البحث ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها بخصوصها فان هذا حسبها ليستقيم قضاؤها كما أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ما دام إنها رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها لم تر فيها ما تطمئن إليه في إدانة المتهم ، لما كان ذلك فان نعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضده من التهمة الثانية يكون في غير محله ممـا يتعين معه رفض الطعن موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 359، 366/2003 جزاء مع مصادرة التأمين في الطعن الأول .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
قديم 12-15-2009, 06:18 PM
  #16
المحامية نوال البادي
مشرفة منتدى جمعية الحقوقيين
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 192
افتراضي

الاخت (مثل العسل) شكرا على الموضوع المميز
والاخ (ابراهيم محمد البادي) شكرا لك على المجهود والمعلومات المفيدة وجزاك الله خير

***اما بخصوص القضية
(المتهم (أ) اعترف بضرب زوجته بحجة استعماله لحقه الشرعي في التأديب ، وهذا ليس سببا يبرر له فعلته فهو بذلك الفعل قد ارتكب جريمة اعتداء بالضرب ونتج عنه عاهة مستديمة ،
اما حق التأديب فقد ذكره الله تعالى في الاية 34 من سورة النساء قال تعالى: (فاللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) وقبل اللجوء للضرب أمر الاسلام بموعظة الزوجة الناشز وامرها بالمعروف فان لم تقبل فيلجأ الزوج للهجر ، والهجر يكون في المضاجع فقط ولا يخرج عن نطاق غرفة الزوجية. وفي حالة لم تنفع الاساليب السابقة ياتي الاسلوب الثالث وهو الزجر والتخويف بالضرب ، وحتى لو لجأ الزوج الى الضرب فيكون ضربا غير مبرح ولا مؤذي.
وفي هذه القضية فالمتهم يطبق عليه العقوبة الواردة في المادة 337 من قانون العقوبات الاتحادي (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنين من أحدث بغير عمد عاهة مستديمة) والمادة 338 (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء الى عاهة مستديمة دون ان يقصد احداثها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا توفر احد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة 332 او كان الجاني تحت تأثير حالة سكر او تخدير وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادتين 60، 61 )

أرجو ان أكون قد أوضحت الامر
المحامية نوال البادي غير متواجد حالياً  
قديم 12-15-2009, 09:54 PM
  #17
عبق الحياة
مشرفة منتدى المعاهدات والاتفاقيات الدولية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: uae
المشاركات: 552
افتراضي

لا والله انا جاوبت في 3 رد يعني ما مداله و كنت اتحسب انه انتوا اللي حذفتوا الاجابه

ع العموم

الاجابه الثانيه مثل ما علقوا الاخوان

ان لا يجوز للزوج ضرب زوجته ضربا مبرح اي يترك اثر
و بذلك تطبق عليه الماده 332 من قانون العقوبات " كل اضرار بالغير و لو كان فاعله غير مميز يلزم بضمان الضرر "
و كذلك الماده 90 من قانون المعاملات المدنيه


و السموحه




عزيزه ــــنفــــــس و عزتي اقوى من الجلمود

و ماني اذا ـــشــــفــــت المستقوي اخــــاف
عبق الحياة غير متواجد حالياً  
قديم 12-16-2009, 10:11 AM
  #18
husainfan
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 10
افتراضي

شكراً
شكراً
شكراً
شكراً
husainfan غير متواجد حالياً  
قديم 12-16-2009, 05:35 PM
  #19
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

السلام عليكم
انا وضعت رد على الدعوى الجزائية بواسطة حكم تمييز صادر من دبي
ولكن لا اشاهده في الموقع
ارجوا اعلامي اذا لم يصل ردي لربما يكون بسبب خطأ منى
مع اجمل تحياتي للجميع
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
قديم 12-16-2009, 05:39 PM
  #20
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الاخت ام موزه ،،، شكرا على الاطراء
بس انا اسمي محمد ابراهيم البادي
وانا حاضر بما املكه من احكام
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:33 PM.