logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-29-2010, 10:42 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 121 لسنة 27 جزائي تزوير




باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي /محمد محـــرم محمـــــد .

والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامه توفيق عبد الهادى.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 3 / ربيع الآخر / 1427 هـ الموافق 1/5/2006

بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 121 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي

الطاعـن :......

المطعون ضـده : النيابــــــة العامـــــــــــة .


الوقائــــــع

أتهمت النيابة العامة .......... بأنه في تاريخ 21/3/2003 وتاريخ سابق عليه بدائرة العين .
1/ ارتكب تزويراً في الورقـة العرفية وهو شيك مملوك ل..... وذلـــك بأن وضع امضاءة فيه مغيراً بذلك حقيقته تغييراً من شأنـه احداث ضرراً بصاحبه وبنية استعماله كمحرر صحيح على النحو المبين بالتحقيقات .
2/ استعمل الورقـة العرفية المزورة المبينـــة بالأوراق مع علمـه بتزويرها علــى النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة معاقبتـــه طبقاً للمواد 216 ، 217/2 ، 222 من قانون العقوبات الاتحادي .
وقضت محكمة أول درجــة بجلسة 15/6/2003 بحبس المتهم ثلاثه أشهر عن التهمتين .
أستأنـف المتهم هــذا الحكم ، وبجلسة 20/7/2003 قضت المحكمة الاستئنافيه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه .
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالنقـض رقم 81 لسنة 25 ق وبجلسة 18/4/2005 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقـض الحكم والاحالة لمحكمة الاستئناف لنظرها بهية مغايـرة ، قضت محكمة الاستئناف بجلسة 3/7/2005 غيابياً بقبــول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً بحبس المتهم ثلاثـة أشهر عن التهمتين المنسوبتين إليه ، اعترض الطاعن على هذا الحكم .
وبجلسة 4/9/2005 قضت المحكمة الاستئنافية في المعارضة بقبولها شكلاً واعتبار الحكم الغيابي المعترض عليه كأن لم يكن والقضاء مجدداً وباجماع الأراء بحبس المتهم شهرين عن التهمتين.

قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض طالباً فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه والاعادة .
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأى ترى فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية .
من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ أدانه بجريمتى التزوير في محرر عرفي " شيك " وأستعماله ، مع علمه بتزويره ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم أدان الطاعن بناء على اعتراف جاء وليد اكراه مادى ومعنوى من رجال الشرطة، ولم يدعم – بغرض حدوثة – بثمه دليل ، كما وأن الأعتراف جاء مخالفاً للحقيقة والواقع ، وكان على المحكمة ندب الطب الشرعى لبيان عما إذا كان هناك تزوير اقترفه الطاعن من عدمة .
وأخيراً أوجب القانون في جريمة التزوير قصداً خاصاً ، وهو اتجاه إرادة الجانى إلى الاضرار بالمجنى عليه وهو ما خلت منه الأوراق ، والتفتت المحكمة عن طلب الطاعن – حضور المجنى عليه ، لمواجهته بالتوقيع المدون على الشيك محل الجريمة ، مما يعيب ويستوجب نقضه .
حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه – في جملته مردود – ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ، لها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى أطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه المتهم فيما بعد في الجرائم التعزيرية طالما لم تعتمد على واقعة بلاسند وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد إستقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه – ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وأن الدفع بصدور الأعتراف تحت تأثير الاكراه أنما يقع عبء اثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الاجراء الصحة ، ومن ثم فإن دفعه في هذا الصدد لايكون مقبولاً ، كما أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم ترهي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الاجراء – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، وحيث أنه من المقرر أن مجرد تغير الحقيقة في المحرر العرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذى وقع فيه تغير الحقيقة ضرر للغير ولايشترط وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملا وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً ، وهو لايحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافرة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهـــــذه الاسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسوم .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 01:00 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري

بـ شوق لجديدك آلقيم

لآحرمت من روعه عطآئك
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 09:43 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك واطرائك اختي مثل العسل

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 11:04 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ولايشترط وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملا

وهذا الحكم دعما جديدا للنقاش السابق حول الضرر ووقوعه في التزوير مع الاستاذ

شاكر الجديد الممتع منك استاذي وعساك ع القوة دائما
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 04:26 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مروك اخي محمد

وانا اتعمد ان انشر احكام مختلفة لذا الموضوع حتى يستطيع الاعضاء والزوار قراءة اكثر من واقعة
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-01-2010, 04:51 PM
  #6
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تـسلم يـمنآك آخويه ع الطرح
وعساك ع القوة

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-01-2010, 08:55 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك الكريم اختي الدبلوماسية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2010, 11:14 AM
  #8
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

قلم اقف أمامه أجلالا وأحتراما


فأن كان أحد يستحق الشكر على ما وصل اليه المنتدى

فهو أنتم بقلوبكم وأقلامكم

شكرا على الحكم وعلى رقي قلمك

لذا أعذروني ان وقفت هنا
إكبارا وإجلالا

الى الامام دوما ان شاء الله

تقبل مروري
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2010, 01:17 PM
  #9
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

القانونية ندى ....

شاكر لك الكلمات الراقية التي اثارت في روح النشاط

فلك الشكر يعود ... وما عليك زود

عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-30-2014, 04:54 PM
  #10
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خير
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:17 PM.