logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-07-2011, 02:48 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن 1999

الاتفاقية الدولية بشأن الحجز على السفن لسنة 1999 باللغة العربية و الانجليزية
اتمنى ان تنال اعجابكم ورضاكم اصحاب السعادة



International Convention on Arrest of Ships, 1999 الاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن 1999
THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION, إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، RECOGNIZING وإذ نقر the desirability of facilitating the harmonious and orderly development of world seaborne trade, الرغبة في تسهيل ومنظمة التنمية المتناغمة من التجارة العالمية المنقولة بحرا ، CONVINCED واقتناعا منها of the necessity for a legal instrument establishing international uniformity in the field of arrest of ships which takes account of recent developments in related fields, من ضرورة وجود صك قانوني ينشئ نظاما دوليا موحدا في مجال حجز السفن ويأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة في الميادين ذات الصلة ، HAVE AGREED قد اتفقت على as follows: على النحو التالي :
ARTICLE 1 المادة 1 Definitions التعاريف
For the purposes of this Convention: لأغراض هذه الاتفاقية :
1. "Maritime Claim" means a claim arising out of one or more of the following: "المطالبة البحرية" تعني أي مطالبة بحق ينشأ عن واحد أو أكثر من الإجراءات التالية :
a. loss or damage caused by the operation of the ship; الخسارة أو الضرر الناجم عن تشغيل السفينة ؛
b. loss of life or personal injury occurring, whether on land or on water, in direct connection with the operation of the ship; فقدان الحياة أو الإصابة الشخصية التي تحدث ، سواء على الأرض أو في المياه ، في اتصال مباشر مع تشغيل السفينة ؛
c. salvage operations or any salvage agreement, including, if applicable, special compensation relating to salvage operations in respect of a ship which by itself or its cargo threatened damage to the environment; عمليات الانقاذ أو أي اتفاق إنقاذ ، بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، التعويض الخاص المتصل بعمليات انقاذ لسفينة كانت تمثل هي نفسها أو بضاعتها ضررا محدقا بالبيئة ؛
d. damage or threat of damage caused by the ship to the environment, coastline or related interests; measures taken to prevent, minimize, or remove such damage; compensation for such damage; costs of reasonable measures of reinstatement of the environment actually undertaken or to be undertaken; loss incurred or likely to be incurred by third parties in connection with such damage; and damage, costs, or loss of a similar nature to those identified in this subparagraph (d); الساحل أو ذات المصالح ، والتدابير المتخذة لمنع وتقليل أو إزالة ، مثل ؛ الضرر ، والضرر أو التهديد من الأضرار الناجمة عن السفينة إلى بيئة التعويض عن هذا الضرر ؛ تكاليف تدابير معقولة لاستعادة البيئة المتخذة فعلا أو لاتخاذها ؛ الخسارة التي يتكبدها أو يرجح أن يتكبدها أطراف ثالثة في اتصال مع مثل هذا الضرر ، والضرر ، والتكاليف ، أو فقدان طبيعة مماثلة لتلك المحددة في هذه الفقرة الفرعية (د) ؛
e. costs or expenses relating to the raising, removal, recovery, destruction or the rendering harmless of a ship which is sunk, wrecked, stranded or abandoned, including anything that is or has been on board such ship, and costs or expenses relating to the preservation of an abandoned ship and maintenance of its crew; أو المصاريف المتعلقة برفع وإزالة ، والانتعاش أو التدمير ، وجعلها عديمة الضرر للسفينة التي غرقت ، دمرت التكاليف ، أو المهجورة الذين تقطعت بهم السبل ، بما في ذلك أي شيء أو كان على متن السفينة من هذا القبيل ، والتكاليف أو المصاريف المتعلقة بالمحافظة على السفينة المتخلى عنها وإعالة طاقمها ؛
f. any agreement relating to the use or hire of the ship, whether contained in a charter party or otherwise; أي اتفاق يتعلق باستخدام أو استئجار السفينة ، سواء ورد في مشارطة إيجار أو غير ذلك ؛
g. any agreement relating to the carriage of goods or passengers on board the ship, whether contained in a charter party or otherwise; أي اتفاق يتعلق بنقل البضائع أو الركاب على متن السفينة ، سواء ورد في مشارطة إيجار أو غير ذلك ؛
h. loss of or damage to or in connection with goods (including luggage) carried on board the ship; فقدان أو تلف أو في اتصال مع البضائع (بما في ذلك الأمتعة) المنقولة على متن السفينة ؛
i. general average; المتوسط ​​العام ؛
j. towage; القطر ؛
k. pilotage; الإرشاد ؛
l. goods, materials, provisions, bunkers, equipment (including containers) supplied or services rendered to the ship for its operation, management, preservation or maintenance; السلع والمواد والمؤن والوقود ، أو المعدات (بما في ذلك الحاويات) التي زودت أو الخدمات المقدمة إلى السفينة لعملياتها ، والمحافظة ، وإدارة أو صيانة ؛
m. construction, reconstruction, repair, converting or equipping of the ship; البناء والتعمير ، وإصلاح أو تحويل أو تجهيز السفينة ؛
n. port, canal, dock, harbour and other waterway dues and charges; الموانئ والقنوات والأحواض ، والمرافئ وغيرها من المجاري المائية المستحقات والرسوم ؛
o. wages and other sums due to the master, officers and other members of the ship's complement in respect of their employment on the ship, including costs of repatriation and social insurance contributions payable on their behalf; الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة لربان والضباط وأعضاء آخرين في لتكمل السفينة فيما يتعلق عملهم على متن السفينة ، بما في ذلك تكاليف العودة إلى الوطن واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة الدفع لصالحهم ؛
p. disbursements incurred on behalf of the ship or its owners; المصروفات المتكبدة نيابة عن السفينة أو ملاكها ؛
q. insurance premiums (including mutual insurance calls) in respect of the ship, payable by or on behalf of the shipowner or demise charterer; أقساط التأمين (بما في ذلك التأمين التبادلي) فيما يتعلق بالسفينة ، الواجبة الدفع من قبل أو نيابة عن مالك السفينة أو مستأجرها عارية ؛
r. any commissions, brokerages or agency fees payable in respect of the ship by or on behalf of the shipowner or demise charterer; أي لجان وساطة أو وكالة الرسوم المستحقة عن السفينة من قبل أو نيابة عن مالك السفينة أو مستأجرها عارية ؛
s. any dispute as to ownership or possession of the ship; أي نزاع حول ملكية أو حيازة السفينة ؛
t. any dispute between co-owners of the ship as to the employment or earnings of the ship; أي نزاع بين الشركاء في ملكية السفينة وبالنسبة للأرباح أو العمالة من السفينة ؛
u. a mortgage or a "hypothèque" or a charge of the same nature on the ship; الرهن العقاري أو "حيازي" أو المسؤول عن طبيعة مماثلة على السفينة ؛
v. any dispute arising out of a contract for the sale of the ship. أي نزاع ينشأ عن عقد لبيع السفينة.
2. "Arrest" means any detention or restriction on removal of a ship by order of a Court to secure a maritime claim, but does not include the seizure of a ship in execution or satisfaction of a judgment or other enforceable instrument. "الحجز" يعني أي توقيف أو فرض قيود على إزالة سفينة بأمر من محكمة ضمانا لمطالبة بحرية ، ولكنه لا يشمل الاستيلاء على سفينة تنفيذا أو تلبية لحكم قضائي أو صك آخر واجب النفاذ.
3. "Person" means any individual or partnership or any public or private body, whether corporate or not, including a State or any of its constituent subdivisions. "الشخص" يعني أي فرد أو شراكة أو أي هيئة عامة أو خاصة ، سواء أكانت شركة أم لا ، بما في ذلك الدولة أو أي من التقسيمات الفرعية المكونة.
4. "Claimant" means any person asserting a maritime claim. "المطالب" يعني أي شخص يتقدم بمطالبة بحرية.
5. "Court" means any competent judicial authority of a State. "المحكمة" تعني أية سلطة القضائية المختصة في الدولة.
ARTICLE 2 المادة 2 Powers of arrest سلطات الاعتقال
1. A ship may be arrested or released from arrest only under the authority of a Court of the State Party in which the arrest is effected. لا يجوز حجز السفينة أو قد أفرج عنه من الاعتقال إلا بموجب إذن من محكمة الدولة الطرف التي يوقع فيها الحجز.
2. A ship may only be arrested in respect of a maritime claim but in respect of no other claim. لا يجوز يجوز حجز السفينة فيما يتعلق بادعاء بحري وليس فيما يتعلق بأي مطالبة أخرى.
3. A ship may be arrested for the purpose of obtaining security notwithstanding that, by virtue of a jurisdiction clause or arbitration clause in any relevant contract, or otherwise, the maritime claim in respect of which the arrest is effected is to be adjudicated in a State other than the State where the arrest is effected, or is to be arbitrated, or is to be adjudicated subject to the law of another State. لا يجوز حجز السفينة قد لغرض الحصول على الأمن على الرغم من ذلك ، بحكم شرط الاختصاص أو بالتحكيم في أي عقد ذي صلة بالموضوع ، أو غير ذلك ، المطالبة البحرية فيما يتعلق التي يوقع فيها الحجز أن يفصل فيها في دولة أخرى من الدولة التي يجري فيها إلقاء القبض ، أو عن طريق التحكيم ، أو أن يفصل فيها وتخضع لقانون دولة أخرى.
4. Subject to the provisions of this Convention, the procedure relating to the arrest of a ship or its release shall be governed by the law of the State in which the arrest was effected or applied for. أحكام هذه الاتفاقية ، والإجراءات المتعلقة بحجز السفينة أو الإفراج عنهم في الحكم خاضعا للعليها في قانون الدولة التي يوقع فيها الحجز أو طلبا للحصول على.
ARTICLE 3 المادة (3) Exercise of right of arrest ممارسة حق الحجز
1. Arrest is permissible of any ship in respect of which a maritime claim is asserted if: يجوز حجز أي سفينة فيما يتعلق التي تدعي أكد هو بحرية :
a. the person who owned the ship at the time when the maritime claim arose is liable for the claim and is owner of the ship when the arrest is effected; or الشخص الذي يملك السفينة وقت نشوء المطالبة البحرية مسؤولا عن المطالبة وكان مالكا للسفينة عند توقيع الحجز ، أو
b. the demise charterer of the ship at the time when the maritime claim arose is liable for the claim and is demise charterer or owner of the ship when the arrest is effected; or مستأجر السفينة عارية من السفينة في وقت نشوء المطالبة البحرية مسؤولا عن المطالبة وكان مستأجر السفينة عارية أو مالك السفينة عند تنفيذ الحجز ، أو
c. the claim is based upon a mortgage or a "hypothèque" or a charge of the same nature on the ship; or وتستند المطالبة على الرهن العقاري أو "حيازي" أو المسؤول عن طبيعة مماثلة على السفينة ، أو
d. the claim relates to the ownership or possession of the ship; or وتتعلق المطالبة بملكية أو حيازة السفينة ؛ أو
e. the claim is against the owner, demise charterer, manager or operator of the ship and is secured by a maritime lien which is granted or arises under the law of the State where the arrest is applied for. المطالبة في مواجهة مالك ، مستأجر السفينة عارية أو مدير أو مشغل السفينة ومضمونة بامتياز بحري منح أو نشأ بموجب قانون الدولة التي يطلب فيها الحجز.
2. Arrest is also permissible of any other ship or ships which, when the arrest is effected, is or are owned by the person who is liable for the maritime claim and who was, when the claim arose: يجوز أيضا حجز أي سفينة أو غيرها من السفن التي ، عندما يتم تنفيذ عملية الاعتقال ، أو غير مملوكة لشخص مسؤول عن المطالبة البحرية ، والذي كان عند نشوء المطالبة :
a. owner of the ship in respect of which the maritime claim arose; or مالك السفينة فيما يتعلق منها نشوء المطالبة البحرية ، أو
b. demise charterer, time charterer or voyage charterer of that ship. مستأجر السفينة عارية ، أو مستأجر مستأجر وقت الرحلة تلك السفينة.
This provision does not apply to claims in respect of ownership or possession of a ship. هذا الحكم لا ينطبق على المطالبات فيما يتعلق بملكية أو حيازة السفينة.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article, the arrest of a ship which is not owned by the person liable for the claim shall be permissible only if, under the law of the State where the arrest is applied for, a judgment in respect of that claim can be enforced against that ship by judicial or forced sale of that ship. بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، والقبض على السفينة التي لا يملكها الشخص المسؤول عن المطالبة يكون إلا إذا كان يجوز ، بموجب قانون الدولة التي يطلب فيها الحجز ، حكم في ويمكن المطالبة القسري يتعلق بذلك ضد تلك السفينة التي أجبرت بيع أو القضائية لتلك السفينة.
ARTICLE 4 المادة 4 Release from arrest الإفراج عن المعتقلين
1. A ship which has been arrested shall be released when sufficient security has been provided in a satisfactory form, save in cases in which a ship has been arrested in respect of any of the maritime claims enumerated in article 1, paragraphs 1 (s) and (t). السفينة التي قد ألقي القبض عليه عندما يفرج عن توفير الأمن تكن كافية في شكل مرض ، إلا في الحالات التي تم القاء القبض على السفينة وفيما يتعلق بأي من المطالبات البحرية المذكورة في المادة 1 ، الفقرة 1 (ق) و ( تي). In such cases, the Court may permit the person in possession of the ship to continue trading the ship, upon such person providing sufficient security, or may otherwise deal with the operation of the ship during the period of the arrest. في مثل هذه الحالات ، المحكمة قد تسمح للشخص في حيازة السفينة لمواصلة التداول في السفينة ، على قدم هذا الشخص ضمانا كافيا ، أو خلاف ذلك قد تعامل مع تشغيل السفينة أثناء فترة الحجز.
2. In the absence of agreement between the parties as to the sufficiency and form of the security, the Court shall determine its nature and the amount thereof, not exceeding the value of the arrested ship. في غياب اتفاق بين الطرفين على كفاية وشكل من أشكال الأمن والمحكمة في تحديد طبيعته ومقداره بما لا يتجاوز قيمة السفينة المحجوزة.
3. Any request for the ship to be released upon security being provided shall not be construed as an acknowledgement of liability nor as a waiver of any defence or any right to limit liability. السفينة ان يفرج عنها أي طلب عند تقديم الضمان يجب ألا يفسر على أنه اعتراف بالمسؤولية أو على أنه تنازل عن أي دفاع أو أي حق في الحد من المسؤولية.
4. If a ship has been arrested in a non-party State and is not released although security in respect of that ship has been provided in a State Party in respect of the same claim, that security shall be ordered to be released on application to the Court in the State Party. إذا تم القاء القبض على السفينة في دولة غير طرف وعلى الرغم من أن لا يتم تحرير تلك السفينة قد تم توفير الأمن في ما يتعلق في دولة طرف في ما يتعلق بالطلب نفسه ، أمرت أن الأمن يجب أن يطلق سراحه في الطلب إلى المحكمة في الدولة الطرف.
5. If in a non-party State the ship is released upon satisfactory security in respect of that ship being provided, any security provided in a State Party in respect of the same claim shall be ordered to be released to the extent that the total amount of security provided in the two States exceeds: إذا كان في دولة غير طرف رفع الحجز عن السفينة عند تقديم ضمان مرض بشأن تلك السفينة التي يجري تقديمها في أي دولة طرف في احترام نفسه المطالبة يجب أن يكون أمر ، توفير الأمن أن يطلق سراحه إلى حد أن المبلغ الإجمالي للأمن المنصوص عليها في الدولتين يتجاوز :
a. the claim for which the ship has been arrested, or المطالبة التي تم القبض على السفينة ، أو
b. the value of the ship, قيمة السفينة ،
whichever is the lower. أيهما أقل. Such release shall, however, not be ordered unless the security provided in the non-party State will actually be available to the claimant and will be freely transferable. ، يجب أن يكون هذا الافراج ومع ذلك ، لا يكون أمر ما لم توفر الأمن في الدولة الطرف ، غير متاحا فعلا للمطالب وسوف تكون قابلة للتحويل بحرية.
6. Where, pursuant to paragraph 1 of this article, security has been provided, the person providing such security may at any time apply to the Court to have that security reduced, modified, or cancelled. حيث ، عملا بالفقرة 1 من هذه المادة ، وقد تم توفير الأمن ، والشخص الذي يقدم مثل هذا الأمن في أي وقت طلبا إلى المحكمة لتخفيض هذا الضمان ، أو تعديله ، أو إلغاؤها.
ARTICLE 5 المادة (5)
Right of rearrest and multiple arrest حق الحجز والحجز المتعدد
1. Where in any State a ship has already been arrested and released or security in respect of that ship has already been provided to secure a maritime claim, that ship shall not thereafter be rearrested or arrested in respect of the same maritime claim unless: في أي دولة حيث تم بالفعل سفينة وقد اعتقل وأفرج أو الأمن فيما يتعلق بتلك السفينة بالفعل قدمت لضمان مطالبة بحرية ، لا أن السفينة وبعد ذلك ، أعيد اعتقاله أو ألقي القبض عليهم فيما يتعلق نفس المطالبة البحرية إلا :
a. the nature or amount of the security in respect of that ship already provided in respect of the same claim is inadequate, on condition that the aggregate amount of security may not exceed the value of the ship; or مقدار الضمان فيما يتعلق بتلك السفينة بالفعل وفرت الطبيعة أو في ما يتعلق بالطلب ذاته غير كاف ، بشرط أن يكون المبلغ الإجمالي للأمن قد لا يتجاوز قيمة السفينة ، أو
b. the person who has already provided the security is not, or is unlikely to be, able to fulfil some or all of that person's obligations; or الشخص الذي سبق أن قدم الضمان غير قادر ، أو غير المرجح أن يكون قادرا ، على الوفاء ببعض أو كل شخص من الالتزامات التي ؛ أو
c. the ship arrested or the security previously provided was released either: السفينة المحجوزة أو الضمان المقدم من قبل وأفرج إما :
i. upon the application or with the consent of the claimant acting on reasonable grounds, or بناء على طلب أو بموافقة من المطالب استنادا إلى أسباب معقولة ، أو
ii. because the claimant could not by taking reasonable steps prevent the release. لأن المطالب لم يستطع أن يتخذ خطوات معقولة تحول دون الإفراج.
2. Any other ship which would otherwise be subject to arrest in respect of the same maritime claim shall not be arrested unless: السفينة التي من شأنها أن خلاف ذلك يكون لموضوع الاعتقال في احترام للنفس البحرية لا يجوز مطالبة أي دولة أخرى ما لم يتم القبض عليه :
a. the nature or amount of the security already provided in respect of the same claim is inadequate; or طبيعة أو مقدار الضمان الذي قدمته بالفعل فيما يتعلق نفس المطالبة غير كاف ، أو
b. the provisions of paragraph 1 (b) or (c) of this article are applicable. لأحكام الفقرة 1 (ب) أو (ج) من هذه المادة قابلة للتطبيق.
3. "Release" for the purpose of this article shall not include any unlawful release or escape from arrest. "النسخة" لغرض هذه المادة ، لا يشمل رفع الحجز غير القانوني أو الهرب من الاعتقال.
ARTICLE 6 المادة (6)
Protection of owners and demise charterers of arrested ships حماية مالكي ومستأجري السفن القبض على زوال
1. The Court may as a condition of the arrest of a ship, or of permitting an arrest already effected to be maintained, impose upon the claimant who seeks to arrest or who has procured the arrest of the ship the obligation to provide security of a kind and for an amount, and upon such terms, as may be determined by that Court for any loss which may be incurred by the defendant as a result of the arrest, and for which the claimant may be found liable, including but not restricted to such loss or damage as may be incurred by that defendant in consequence of: يجوز للمحكمة ، كشرط لحجز السفينة ، أو السماح على الحجز الذي سبق أن تستمر ، أن تفرض على المدعي الذي يسعى لحجز أو الذي حصل على حجز السفينة الالتزام بتقديم ضمان من نوع و للحصول على المبلغ ، وبناء على هذه الشروط ، كما قد تقررها تلك المحكمة عن أي خسائر التي قد يتكبدها المدعى عليه نتيجة للاعتقال ، والمطالب التي يمكن العثور على المسؤول ، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على هذه الخسارة أو أضرار قد تتكبدها كما أن المدعى عليه في ذلك ما يلي :
a. the arrest having been wrongful or unjustified; or بعد أن تم اعتقال غير مشروع أو غير مبرر ، أو
b. excessive security having been demanded and provided. طالب تم المفرطة والأمن وقد قدمت.
2. The Courts of the State in which an arrest has been effected shall have jurisdiction to determine the extent of the liability, if any, of the claimant for loss or damage caused by the arrest of a ship, including but not restricted to such loss or damage as may be caused in consequence of: محاكم الدولة التي حدثت فيها عملية الاعتقال قد يكون للمحكمة اختصاص لتحديد مدى المسؤولية ، إن وجدت ، من المطالب للخسارة أو التلف الناجم عن إلقاء القبض على السفينة ، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على الخسائر أو الأضرار كما قد يكون السبب في ذلك ما يلي :
a. the arrest having been wrongful or unjustified, or بعد أن تم اعتقال غير مشروع أو غير مبرر ، أو
b. excessive security having been demanded and provided. طالب تم المفرطة والأمن وقد قدمت.
3. The liability, if any, of the claimant in accordance with paragraph 2 of this article shall be determined by application of the law of the State where the arrest was effected. المسؤولية ، إن وجدت ، والمطالب وفقا للفقرة 2 من هذه المادة من يحدده تطبيق قانون الدولة التي وقع فيها الاعتقال.
4. If a Court in another State or an arbitral tribunal is to determine the merits of the case in accordance with the provisions of article 7, then proceedings relating to the liability of the claimant in accordance with paragraph 2 of this article may be stayed pending that decision. محكمة في دولة أخرى أو محكمة التحكيم لتحديد موضوع الدعوى وفقا لأحكام المادة 7 ، ثم الإجراءات المتعلقة بمسؤولية المطالب وفقا للفقرة 2 من هذه المادة قد تكون إذا بقيت في انتظار هذا القرار .
5. Where pursuant to paragraph 1 of this article security has been provided, the person providing such security may at any time apply to the Court to have that security reduced, modified or cancelled. حيث وفقا للفقرة 1) من هذه المادة وقدمت ، الشخص الذي يقدم مثل هذا الأمن في أي وقت طلبا إلى المحكمة لتخفيض هذا الضمان أو تعديل أو إلغاء.
ARTICLE 7 المادة 7
Jurisdiction on the merits of the case الولاية القضائية على موضوع الدعوى
1. The Courts of the State in which an arrest has been effected or security provided to obtain the release of the ship shall have jurisdiction to determine the case upon its merits, unless the parties validly agree or have validly agreed to submit the dispute to a Court of another State which accepts jurisdiction, or to arbitration. محاكم الدولة التي تنفذ لاعتقال أو تم توفير الأمن للحصول على الافراج عن السفينة يكون للمحكمة اختصاص لتحديد موضوع الدعوى ، ما لم يتفق الطرفان على نحو صحيح أو تكون قد اتفقت حسب الأصول على عرض النزاع على محكمة تابعة ل دولة أخرى تقبل الاختصاص ، أو إلى التحكيم.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, the Courts of the State in which an arrest has been effected, or security provided to obtain the release of the ship, may refuse to exercise that jurisdiction where that refusal is permitted by the law of that State and a Court of another State accepts jurisdiction. وعلى الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، ومحاكم الدولة التي لتنفذ ، وقد تم اعتقال أو توفير الأمن للحصول على الافراج عن السفينة ، قد ترفض ممارسة تلك الولاية القضائية التي يسمح فيها أن رفض قانون تلك الدولة ومحكمة دولة أخرى تقبل الاختصاص.
3. In cases where a Court of the State where an arrest has been effected or security provided to obtain the release of the ship: في الحالات التي تكون فيها المحكمة من الدولة التي كانت تنفذ عملية اعتقال وأو توفير الأمن للحصول على الافراج عن السفينة :
a. does not have jurisdiction to determine the case upon its merits; or لا يملك الاختصاص لتحديد موضوع الدعوى ، أو
b. has refused to exercise jurisdiction in accordance with the provisions of paragraph 2 of this article, وقد رفضت ممارسة الاختصاص وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة ،
such Court may, and upon request shall, order a period of time within which the claimant shall bring proceedings before a competent Court or arbitral tribunal. يجوز لهذه المحكمة ، ويتعين عليها عند الطلب ، أن تأمر بإجراء الفترة الزمنية التي يقوم المطالب في رفع دعوى أمام محكمة مختصة أو هيئة التحكيم.
4. If proceedings are not brought within the period of time ordered in accordance with paragraph 3 of this article then the ship arrested or the security provided shall, upon request, be ordered to be released. إذا رفع دعوى ليست ضمن الفترة الزمنية المأمور بها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة ثم السفينة المحجوزة أو الضمان المقدم ، عند الطلب ، يمكن طلب أن يطلق سراحه.
5. If proceedings are brought within the period of time ordered in accordance with paragraph 3 of this article, or if proceedings before a competent Court or arbitral tribunal in another State are brought in the absence of such order, any final decision resulting therefrom shall be recognized and given effect with respect to the arrested ship or to the security provided in order to obtain its release, on condition that: إذا رفع دعوى ضمن الفترة الزمنية المأمور بها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة ، أو إذا كان التحكيم أو المحكمة المختصة محكمة أخرى في الدولة ورفع دعوى من قبل في غياب أي أمر من هذا القبيل يجب الناتجة عنها تكون معترف بها ، والقرار النهائي موضع التنفيذ فيما يتعلق السفينة المحجوزة أو على الضمان المقدم من أجل الحصول على صدوره ، على شرط أن :
a. the defendant has been given reasonable notice of such proceedings and a reasonable opportunity to present the case for the defence; and كان المدعى عليه إخطار معقول من هذه الاجراءات ومنح فرصة معقولة لتقديم مرافعة للدفاع ، و
b. such recognition is not against public policy ( ordre public ) هذا الاعتراف ليس ضد السياسة العامة (النظام العام)
6. Nothing contained in the provisions of paragraph 5 of this article shall restrict any further effect given to a foreign judgment or arbitral award under the law of the State where the arrest of the ship was effected or security provided to obtain its release. ليس في أحكام الفقرة 5 من هذه المادة ما يقيد أي أثر آخر يترتب على حكم القضاء أو التحكيم الأجنبية وفقا لقانون الدولة التي من السفينة جرى فيه اعتقال أو توفير الأمن للحصول على الافراج عنها.
ARTICLE 8 المادة 8
Application التطبيق
1. This Convention shall apply to any ship within the jurisdiction of any State Party, whether or not that ship is flying the flag of a State Party. هذه الاتفاقية تنطبق على أي سفينة في نطاق اختصاص أي دولة طرف ، سواء كان أو لم تلك السفينة التي ترفع علم دولة طرف.
2. This Convention shall not apply to any warship, naval auxiliary or other ships owned or operated by a State and used, for the time being, only on government non-commercial service. هذه الاتفاقية لا تسري على أي سفينة حربية ، أو غيرها من السفن البحرية المساعدة التي تملكها أو تشغلها الدولة واستخدامها ، في الوقت الحاضر ، فقط على غير تجارية الخدمة الحكومية.
3. This Convention does not affect any rights or powers vested in any Government or its departments, or in any public authority, or in any dock or harbour authority, under any international convention or under any domestic law or regulation, to detain or otherwise prevent from sailing any ship within their jurisdiction. هذه الاتفاقية لا يؤثر على أي حقوق أو سلطات عائدة لأي حكومة أو إدارات تابعة لها ، أو في أي سلطة عامة ، أو في قفص الاتهام أو أي سلطة المرافئ ، بموجب أي اتفاقية دولية أو بموجب أي قانون أو لائحة محلية ، لاحتجاز أو منع إبحار أي سفينة في نطاق ولايتها.
4. This Convention shall not affect the power of any State or Court to make orders affecting the totality of a debtor's assets. الاتفاقية وهذا لا يؤثر على سلطة أي دولة أو محكمة لإصدار أوامر تؤثر على مجموع أصول المدين.
5. Nothing in this Convention shall affect the application of international conventions providing for limitation of liability, or domestic law giving effect thereto, in the State where an arrest is effected. في هذه الاتفاقية أي شيء يؤثر على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تنص على الحد من المسؤولية ، أو المحلي الذي يدخلها تأثير القانون ، في الدولة التي يجري فيها عملية الاعتقال.
6. Nothing in this Convention shall modify or affect the rules of law in force in the States Parties relating to the arrest of any ship physically within the jurisdiction of the State of its flag procured by a person whose habitual residence or principal place of business is in that State, or by any other person who has acquired a claim from such person by subrogation, assignment or otherwise. في هذه الاتفاقية وليس تعديل أو يؤثر على قواعد القانون السارية في الدول الأطراف فيما يتصل باعتقال أي سفينة جسديا ضمن الولاية القضائية للدولة علمها المشتراة من قبل الشخص الذي إقامتهم المعتادة أو مكان العمل الرئيسي في أن الدولة ، أو من قبل أي شخص آخر حصل على مطالبة من هذا الشخص عن طريق الحلول أو الحوالة أو غير ذلك.
ARTICLE 9 المادة 9
Non-creation of maritime liens غير إنشاء الامتيازات البحرية
Nothing in this Convention shall be construed as creating a maritime lien. الاتفاقية يجب أن يفسر أي شيء في هذا الأمر خلق بامتياز بحري.
ARTICLE 10 المادة 10
Reservations التحفظات
1. Any State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval, or accession, or at any time thereafter, reserve the right to exclude the application of this Convention to any or all of the following : يجوز لأي دولة ، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة ، أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت بعد ذلك ، نحتفظ بالحق في استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية على أي أو كل ما يلي :
a. ships which are not seagoing; السفن غير العاملة في البحار ؛
b. ships not flying the flag of a State Party; السفن التي لا ترفع علم دولة طرف ؛
c. claims under article 1, paragraph 1 (s). المطالبات بموجب المادة 1 ، الفقرة 1 (ق).
2. A State may, when it is also a State Party to a specified treaty on navigation on inland waterways, declare when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, that rules on jurisdiction, recognition and execution of court decisions provided for in such treaties shall prevail over the rules contained in article 7 of this Convention. ويجوز للدولة ، عندما تكون أيضا دولة طرف في معاهدة معنية بشأن الملاحة في الممرات المائية الداخلية ، أن تعلن عند التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية ، أن القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي والاعتراف وتنفيذ قرارات المحاكم المنصوص عليها في يجب مثل هذه المعاهدات الأسبقية على القواعد الواردة في المادة 7 من هذه الاتفاقية.
ARTICLE 11 المادة 11
Depositary الوديع
This Convention shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. الاتفاقية وتودع هذا مع الأمين العام للأمم المتحدة.
ARTICLE 12 المادة 12
Signature, ratification, acceptance, approval and accession التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام
1. This Convention shall be open for signature by any State at the Headquarters of the United Nations, New York, from 1 September 1999 to 31 August 2000 and shall thereafter remain open for accession. هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع أية دولة في مقر الأمم المتحدة ، نيويورك ، في الفترة من 1 سبتمبر 1999 31 آب / أغسطس 2000 ، ويبقى بعد ذلك فتح باب الانضمام.
2. States may express their consent to be bound by this Convention by: قد تكون الدول ملزمة التعبير عن موافقتها على هذه الاتفاقية من قبل :
a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or التوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة ، أو
b. signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or الموافقة على توقيع هذا الموضوع ، إلى التصديق أو القبول أو الموافقة ، تلت ذلك ، تصديق أو القبول ، أو
c. accession. الانضمام.
3. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the depositary. أو الموافقة أو الانضمام ويكون التصديق أو القبول عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الوديع.
ARTICLE 13 المادة 13
States with more than one system of law الدول التي لديها أكثر من نظام قانوني واحد
1. If a State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time. وإذا أصدرت الدولة اثنين أو أكثر من الوحدات الإقليمية في مختلف النظم التي تطبق القانون فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية ، فإنه قد في وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، أن هذه الاتفاقية تسري على جميع الوحدات الإقليمية أو فقط واحد أو أكثر منهم ، ويجوز لها تعديل هذا الإعلان بتقديم إعلان آخر في أي وقت.
2. Any such declaration shall be notified to the depositary and shall state expressly the territorial units to which the Convention applies. يجب أن يخطر أي إعلان من هذا القبيل إلى الوديع وينص صراحة على الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها الاتفاقية.
3. In relation to a State Party which has two or more systems of law with regard to arrest of ships applicable in different territorial units, references in this Convention to the Court of a State and the law of a State shall be respectively construed as referring to the Court of the relevant territorial unit within that State and the law of the relevant territorial unit of that State. بالنسبة إلى الدولة الطرف التي اثنين أو أكثر من أنظمة القانون فيما يتعلق بحجز السفن المعمول بها في وحدات إقليمية مختلفة مراجع هذه الاتفاقية إلى محكمة الدولة وقانون الدولة لا يجوز ، في تفسيره على التوالي كما في اشارة الى محكمة الوحدة الإقليمية ذات الصلة في داخل تلك الدولة وقانون الوحدة الإقليمية ذات الصلة في تلك الدولة.
ARTICLE 14 المادة 14
Entry into force بدء نفاذ
1. This Convention shall enter into force six months following the date on which 10 States have expressed their consent to be bound by it. هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ 10 دول أعربت عن موافقتها على الالتزام به.
2. For a State which expresses its consent to be bound by this Convention after the conditions for entry into force thereof have been met, such consent shall take effect three months after the date of expression of such consent. بالنسبة للدولة التي تعرب عن موافقتها تكون ملزمة لهذه الاتفاقية بعد الشروط اللازمة لدخولها حيز التنفيذ قد تم الوفاء بها ، هذه الموافقة نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التعبير عن هذه الموافقة.
ARTICLE 15 المادة 15
Revision and amendment التنقيح والتعديل
1. A conference of States Parties for the purpose of revising or amending this Convention shall be convened by the Secretary-General of the United Nations at the request of one-third of the States Parties. الدول الأطراف لغرض مراجعة أو تعديل هذه الاتفاقية إلى عقد مؤتمر من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بناء على طلب ثلث الدول الأطراف.
2. Any consent to be bound by this Convention, expressed after the date of entry into force of an amendment to this Convention, shall be deemed to apply to the Convention, as amended. أي أن تكون ملزمة للموافقة عليها في هذه الاتفاقية ، وأعرب بعد تاريخ بدء نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية ، يعتبر لتطبيق الاتفاقية ، بصيغته المعدلة.
ARTICLE 16 المادة 16
Denunciation استنكار
1. This Convention may be denounced by any State Party at any time after the date on which this Convention enters into force for that State. أن ينقض هذه الاتفاقية أن أية دولة طرف في أي وقت بعد تاريخ هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.
2. Denunciation shall be effected by deposit of an instrument of denunciation with the depositary. ويقع الانسحاب يكون عن طريق ايداع صك بالانسحاب لدى الوديع.
3. A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after the receipt of the instrument of denunciation by the depositary. يتعين على الانسحاب نافذا بعد سنة ، أو فترة أطول من ذلك يحدد في صك الانسحاب ، بعد استلام صك الانسحاب الوديع.
ARTICLE 17 المادة 17
Languages لغات
This Convention is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. وضعت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة في والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية لغات العربية ، كل النصوص متساوية في الحجية.
DONE AT Geneva this twelfth day of March, one thousand nine hundred and ninety-nine. تحريرا في جنيف في اليوم الثاني عشر من آذار / مارس ، 1999.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by their respective Governments for that purpose have signed this Convention. وإثباتا لذلك يجري الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول من قبل حكوماتهم المعنية لهذا الغرض وقعت هذه الاتفاقية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2011, 01:29 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

11 مرور دون تعليق

الف شكر ع المرور
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2011, 03:25 AM
  #3
مرتاح بغيابك
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 152
افتراضي

يسلموووووووووووو الغالي ع الموضوع
الله لا يحرمنا من التواصل
اخوكم مرتاح بغيابك
مرتاح بغيابك غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2011, 11:47 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر المرور الراقي استاذي الفاضل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2011, 01:45 AM
  #5
مرتاح بغيابك
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 152
افتراضي

ناااااااااااااااااااايس والله يسلمووووووووووووووو
ع الموضوع الغاوي
وماقصرتوووووووووووو يعطيكم العافيه
مرتاح بغيابك غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-19-2011, 03:15 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك والف شكر ع المرور الثاني
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-19-2011, 04:05 PM
  #7
z3beel_uni
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: زعبيل
المشاركات: 194
افتراضي

تسلم وما قصرت

ما شالله عليك خاتم على كل المجالات
z3beel_uni غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-21-2011, 01:12 PM
  #8
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك استاذي
كل هذا عشان خاطركم بس
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-23-2016, 10:37 AM
  #9
أحمد النيادي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 1
افتراضي

جزاك الله خير ، وكل الشكر والتقدير على الجهد
أحمد النيادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-23-2016, 12:40 PM
  #10
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر المرور الراقي اخي والاطراء
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:30 PM.