logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2010, 02:57 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي مشكلات النصوص القانونية في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987

اقترح ان يتم تثبيت مثل هذا الموضوع على غرار موضوع "مشكلات النصوص القانونية في قانون المعاملات المدنية"

لو وجدت الأخوة والاخوات متحمسين سوف أبدأ في طرح بعض المشكلات التي ارها من واقع الحياة العملية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-13-2010, 01:15 AM
  #2
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

أخيي العزيز عدالة تفهر الظلم
لا تتردد بطرح ما في جعبتك من موضوعات
فالأعضاء في هذا المنتدى شخوفين في البحث عن كل ماهو جديد وقيم ، ولا شك أن هذا الموضوع الذي أشرت لهُ ذوقيمه كبيرة وبخاصه للمشتغلين في أرض الواقع
نحياتي لك

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-13-2010, 11:23 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شكرا اخي سعيد ، وكل ما اقصده اني لا اتمنى ان يكون الطرح من جانب واحد فقط

اشرف باول مشاركة

جريمتي الشرب والقذف الحدية هل هما مخالفة ام جنحة.

المادة 28 قررت ان الجناية هي المعاقب عليها باحدى العقوبات الاتية
1. اية عقوببة من عقوبات الحدود او القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف...
2. الاعدام
3. السجن المؤبد.
4. السجن المؤقت

ثم جاءت المادة 29 من ذات القانون وهي معدلة القانون رقم 34 لسنة 2005 ومن ثم بالقانون رقم 52 لسنة 2006 وعرفت الجنحة وفقا للعقوبة ولم تذكر من ضمنها عقوبتي الشرب والقذف الحديتن

ثم جاءت المادة 30 خلوا من ثمة اشارة لتك الجريمتين

فنلاحظ ان المشرع استنثى جريمتي الشرب والقذف الحديتين من الجنايات ولم يضعهما في خانة الجنح او المخالفات علما بأن الجريمتين قبل التعديل كان قد نص عليهما في خانة الجنح حيث نص في الفقرة الرابعة "الجلد في حدي الشرب والقذف "
فهل هما جنحة ام مخالفة؟؟؟
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-13-2010, 03:40 PM
  #4
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اقترح تثبيت الموضوع في اعتقادي انه مفيد

والامر الاول والاخير للادارة
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-13-2010, 06:01 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وانا ايد عرض الاستاذ عدالة تقهر الظلم و طلب الاستاذ سعيد

ومنكم نستفيد
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-13-2010, 06:04 PM
  #6
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شكرا على المرور اخي محمد البادي

وابنتظار ملاحظاتك على قانون العقوبات
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-14-2010, 09:56 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

الملاحظة الثانية للي راح اتكلم عنها اليوم هي خاصة بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لجرائم الاعتداء البسيط

المادة 20 مكرر إجراءات جزائية نصت على جرائم معينة تنقضي بالتصالح ومنها جريمة الاعتداء المؤثمة بالمادة 339 عقوبات بل نص عليها كاول جريمة تنقضي بالتصالح

والغريب ان المادة لم تتناول جريمة الاعتداء غير العمدي


لذا لو افترضنا ان شخص كان بيده قضيب من الحديد وضرب به احد الاشخاص ثم رماه فاصاب احد الاشخاص المارين

فاحيل الى النيابة والتي بدورها احالته للمحكمة وامام المحكمة تصالح المجني عليهما، فهنا يكون لزاما على القاضي ان يقضي بانقضاء الدعوى بالتصالح بالنسبة لتهمة الاعتداء العمدي.... اما الاعتداء غير العمدي فلا يستطيع ان يحكم بالانقضاء

وهذا الفرض كما شاهدنا غير منطقي مطلقا، خاصة لو كان المجني عليها انثى واجهضت فان ذلك يعد ظرف مشدد وهنا لو تصالت مع المتهم وجب على القاضي ان يحكم الانقضاء اما الاعتدء غير العمدي فتكبل يد المحكمة ولا تستطيع الا وقف التنفيذ او العفو القضائي لو توافر عذر وظرف مخفف عملا بالمادة 101 عقوبات

مع العلم ان المشرع المصري في قانون الاجراءات قد نص على انقضاء الدعوى بالتصالح بالنسبة الى الجرميتن العمدية وغير العمدية

اتمنى ان تكون الملاحظة قد لفت انتباهكم

التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 03-15-2010 الساعة 12:59 AM
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-15-2010, 05:51 PM
  #8
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

الملاحظة الثالثة وردت في الفصل السابع من الباب الثالث والمعنون "فرار المتهمين والمحكوم عليه"
والمادة 280/1 قررت يانه يعاقب.... كل من هرب بعد القبض عليه او حجزه او حبسه احتياطيا بمقتضى القانون"

والمطلع على المادة يرى انها حددت ثلاث فئات
1. هرب بعض القبض عليه ... اي ضبطه من قبل الشرطة وقبل التحقيق معه
2. هرب بعد حجزه.... وهو حجزه من قبل الشرطة وقبل التحقيق معه من قبل النيابة العامة.
3. هرب بعد حبسه احتياطيا.... وهو يصدر من النيابة العامة بعد التحقيق ويمكن تمديده بعد 21 يوم من قبل القاضي.

لما كانت القاعدة الا جريمة ولا عقوبة الا بنص فما هو مصير المحكوم عليه؟ وهل اعتبره المشرع الاماراتي عملا مباحا؟؟ وهو لم يرد ضمن الفئات الثلاث........

للوهلة الاولى قد تكون الاجابة نعم، غير ان المشرع قد قام جرم فرار المحكوم عليه اذ ادخله بعموم المقبوض عليه وهو ما يستدل في المادة اللاحقة 281 التي نصت على عقوبة المكلف بمراقبة او نقل ... المقبوض عليه واهمل مما ادى الى فراره. وقد فرقت في العقوبة طبقا للعقوبة المحكوم بها على المقبوض عليه.... مما يعني ان المشرع ادخل المحكوم عليه بعموم لفظ المقبوض عليه .

وملخص الملاحظة من وجهة نظري انه كان الاولى بالمشرع ان يستخدم ذات الالفاظ التي استخدمها في عنوان الفصل "قرار المتهمين والمحكوم عليه" بدل الدخول في لبس وتفسير للنص خاصة وانه تدرج عند تناوله الفئات بتسلسل زمني تصاعدي قد يفهم منه انه تناسى المحكوم عليه

اتمنى ان اكون قدمت ملاحظة مفيدة

وبانتظار ردودكم وملاحظاتكم
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-24-2010, 07:10 PM
  #9
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

الملاحظة الجديدة اليوم عن المادة 313 مكرر والتي اضيفت بالقانون 52 لسنة 2006

"1- لايقام حد شرب الخمر على غير السلم.
2- مع مراعاة الاحوال المصرح بها لغير المسلمين يعاقب كل من شرب الخمر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على الفي درهم او باحدى هاتين العقوبتين"

وبمعالجة النص اسابق تثور امامي ملاحظتين

الاولى: ان المشرع لم يذكر الحالات المصرح بها، ومن ثم فما هي حالات الاباحة التي يقصدها المشرع والتي يجوز لغير المسلم ان يشرب الخمر دون ان يكون ذلك داخل اطار التجريم.... للاسف جاء النص مبهما تناول امرا وسكت عنه

وهنا من وجهة نظري لا يصح الاحتجاج بأن القوانين المحلية في ابوظبي ودبي مثلا ذكرت الحالات المصرح بها لغير المسلم، اذ تلك القوانين محل نظر في شأن دستوريتها فالمادة 121 من الدستور قررت "....ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالي:-...............التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء...." والقوانين المحلية الخاصة بتجريم شرب الخمر هي من قوانين الجزاء ومن ثم لا يصح الاعتماد عليها لتحديد الحالات المصرح بها لغير المسلمين من وجهة نظري.

الثانية: هل يسري هذا النص على المسلمين في جريمة شرب الخمر التعزيرية. من خلال العمل واثناء تقاشي مع الزملاء يرى البعض ان النص قاصر على غير المسلمين وانا من الراي الذي يرى انطباقه على المسلم وغير المسلم، اذ النص جاء عاما بانه "يعاقب كل من شرب الخمر..." ولو ان المشرع عنى به غير المسلم لكان قد حدد على غرار الفقرة الاولى وبداية الثانية....
وقد يرى البعض انه مجرد خلاف نظري، ولكنه خلاف ذلك، اذ لو قلنا ان هذا النص هو المنبق فيعني ان هناك حدود عليا ودنيا للعقوبة واذا لم ينطبق هذا النص فمعناه انطباق المادة 66 والتي تعطي للقاضي ان يتخير من العقوبات ومن ثم هو غير مقيد بهذه الحدود الدنيا والقصوى للعقوبة
والملاحظة باختصار كان الاولى بالمشرع ان يخرجنا من الخلاف بنص صريح واضح على من يسرنص التجريم

اتمنى ان تكون الملاحظة نالت اعجابكم

اذكر ما اكتبه مجرد راي لا اكثر قد يتفق معي البعض وقد يختلف
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-24-2010, 07:29 PM
  #10
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بالنسبة للملاحظة الثانية في الجريمة العمدية و غير العمدية في الاعتداء ملاخطاتك سديدة استاذي و تؤخذ بعين الاعتبار واتمنى ان تطرح كبحث منك استاذي و انا علي توصيلة الى محكمة تمييز دبي لاخذ الرد عليه .
اما بالنسبة للملاحظة المتعلقة بهروب المحكوم عليه فاعتقد و اللهم اعلم انها ورادة كعقوبة في قانون شرطة دبي لسنة 1967 ومش متأكد من الرد بس بدور القانون وبنزله للتعلق اكثر من قبل سعادتك .
اما بالنسبة لشرب الخمر فاعتقد ان المواد العقابية في القانون الخاص"قانون المشروبات الكحولية لسنة 1972 الصادر من دبي" بيكون كافي على الرد على هذه الملاحظة .
لكن الرجاء منك استاذي لا توقف هاي المفارقات للفائدة لك ولنا جميعا
جعل الله لك كل مراتب الخير في دينك و دنياك و اخرتك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:15 AM.