لجنة الإفتاء
التاريخ: 10/3/1431
فتوى رقم : FR-2010-0000694
الموافق :23/02/2010
Top of Form
وردنا سؤال من السيد محمدابراهيم البادي يقول فيه:
اصحاب الفضيلة والعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لايسعنا الله ان نرفع ايدينا الى الباري عز وجل في الدعاء اليكم بالتوفيق لنفعتنا فياثراء معلوماتنا الشرعية سواء المتعلقة منها في امور ديننا ودنيانا .
واشارة الىكتابكم الوقر في الموافقة على اجابة اسئلتنا واسئلة المترددين على منتدى قانونالامارات رقم fr-201-0000548 المؤرخ في 26/1/2010 نرفق لكم طي كتابنا هذا سؤالين منمنستبي المنتدى وهي :-
(1) تاجر اقترض من تاجر اخر مبلغ من المال لمدة معينة (شهر مثلا) ، وانقضت هذه المدة دون ان يسدد المقترض المال ، وطبقا لقانون التجارةالاماراتي يلزم المقترض باعادة هذا المبلغ مع فائدة .
ماهو حكم هذه الفائدة ،وهل هي ملزمة على المقترض في سدادها شرعا امن انها تعتبر فرع من فروع الربا ويؤثمعليها اذا ما اجبر على ادائها قضاءً .
السؤال من العضو الاستاذ / القانوني للابد
(2) رجل متزوج وفي لحظة رمى على زوجتهيمين الطلاق "انت طالق بالثلاث" في مجلس واحد ، وانتهت مدة العدة دون ان يعيدها الىعصمته :-
- هل تعتبر هذه الحالة طلقة واحدة .
- ام انها تعتبر طلقة بائنةبينونة كبرى ويجب على المرأة الزوج من اخر حتى يستطيع الزوج الاول اعادتها الىعصمته .
السؤال من العضوة الاستاذة / فطيم 1984
ونكون لكم من الشاكرين في تخيصي وقتكم الثمين في نفعنا ، ونخصبالكذر فضيلة الشيخ على احمد مشاعل واصحاب الفضيلة المكلفين على خدمة هذا الوطن ومنعليه .
ابنكم / محمد ابراهيم البالدي
عن / منتدى قانونالامارات
الجواب و باللهالتوفيق:
الأخ الفاضل:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركا ته
الجوابوبالله التوفيق
أخي الكريم: ليس للمقرض أن يأخذ زيادة من المقترض بسبب التأخير ،فهذا حرام لايجوز لأنه ربا ، فقد جاء في الحديث
( أي قرض جر نفعا فهو ربا )
فلا يجوز للمقرض أخذ هذه الزيادة حتى ولو كان القانون يمنحه ذلك ، لأن ذلكمخالف لقوانين الشريعة الإسلامية، فليتق الله هذا المقرض وليبتعد عن أخذ هذهالزيادة فهي من الربا المحرم الذي ورد الوعيد الشديد لمن يتعاطاه.
أمامسألة الطلاق : فإن هذا الطلاق طلاق بالثلاث في مجلس واحد حيث قال لها هذا الزوج: أنت طالق بالثلاث..
فهذا الطلاق وقع بالثلاث كما نطق الزوج بذلك، وهذه الزوجة قدبانت منه بينونة كبرى ليس له أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبةواستدامة، وليس نكاح تحليل، فإذا تزوجت هذه المرأة بهذه الكيفية، ثم طلقت من الزوجالثاني، ثم انتهت عدتها منه، فحينئذ يجوز لهذا الزوج الأول أن ير جع إليها بعقدومهر جديدين، وبرضاها إن هي رضيت به زوجا لها، وإلا فلا..
واللهأعلم...
و الله سبحانه و تعالى أعلم
Bottom of Form