الطعن الجزائي رقم 2 لسنة 28 الاتلاف ليس من الجرائم العمدية
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :- برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــد محـرم محمــد
والسيــد القاضــي / اسامه توفيـق عبدالهادي بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 20/ ربيع الثاني/ 1428هـ الموافق 7/5/2007 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي . أصــدرت الحكـم الآتـي في الطعـن رقـم2 لسنـة 28 قضـائية عليـا نقض جزائـــي الطاعــــن : النيــابة العـــامة. المطعون ضـده :........... الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برقم 1689/2005 تاريخ 25/12/ 2005 والذي قضي بقبول الاستئناف شكلاً وفيالموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . المحكمــــة
بعد مطالعةالأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، و المداولة
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث أن وقائع الطعن – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده ........أنه في يوم 8/1/2005 بدائرة ......
أتلف المركبة المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة لمكتب ........ بأن جعلها غير صالحة للإستعمال على النحو المبين بالمحضر
وطلبت عقابه بالمادتين 43 ، 424/1 من قانون العقوبات .
محكمة أول درجـة قضت حضورياً بجلسة 11/9/2005 ببراءة المتهم ( المطعون ضده ) مما أسند إليه وطعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالاستئناف رقم 1689/2005 س جزاء أبوظبي ومحكمة ثان درجة قضت حضورياً بجلسة 25/12/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى لدى النيابة العامة أقامت الطعن بالنقض الماثل بصحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/1/2006 بطلب النقض مع الاحالة . وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية انتهت بطلب الحكم برفض الطعن موضوعاً .
وحيث أن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون على سند من عدم النص صراحة على العمد في المادة 424/1 من قانون العقوبات بما يتسع النص سالف الذكر لصورتي العمد والاهمال خاصة وان المشرع في المادة 43 من ذات القانون نصت على مساءلة الجاني عن الجريمة سواء أرتكبت عمداً أو خطأ وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر بقضائه بتأييد الحكم المذكور القاضي ببراءة المطعون ضده على سند من اشتراط توافر العمد في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه مع الاحالة.
وحيث أن هذا النعي سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن مؤدي نص المادة 43 من قانون العقوبات مساءلة الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمداً أو خطأ ما لم يشترط القانون العمد صراحة – لما كان ذلك وكان نص المادة 424/1 من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنه وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً بجعله غير صالح للإستعمال أو بأي طريقة " وقد خلا من النص على العمد ومن ثم فإن المشرع لم يشترط العمد صراحة في جريمة اتلاف المال وبالتالي يعاقب فاعلها سواء أرتكبها عمداً أم خطأ أعمالاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات سالفة الذكر – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده بقالة عدم توافر العمد في الفعل المادي المسند إليه فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون ذلك مع الاحالة . فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمة في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة .