logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2018, 09:04 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 358 لسنة 2012 جزاء ـ جريمة بيئية ـ عدم جواز استئناف النيابة العامة قضاء اول درجة القاضي بالعقوبة في حدها الادنى عند طلبها توقيع العقوبة المن

الطعن رقم 358 لسنة 2012 جزاء ـ جريمة بيئية
جلسة الاثنين 17 سبتمبر 2012
برئاسة المستشار القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة المستشارين القضاة احمد عبدالرحمن الزواوي و عبدالعزيز عبدالله الزرعوني و محمود مسعود متولي شرف و محمودعبدالحميد طنطاوي

(49)

استئناف "جواز الاستئناف ـ الاحكام غير الجائز استئنافها". حكم "الطعن في الحكم ـ الاحكام غير الجائز الطعن فيها". عقوبة "تطبيق العقوبة". نيابة عامة.
اقتصار طلبات النيابة العامة على تطبيق مواد الاتهام المنطبقة على الجريمة دون طلب توقيع اقصى العقوبة او توقيع عقوبة معينة. انصرافه الى الحد الادنى. صدور الحكم بالغرامة حال كونها عقوبة تخييرية. اعتباره حكما بما طلبته النيابة العامة. استئناف النيابة العامة لحكم محكمة اول درجة. غير جائز. نزول الحكم بعقوبة الغرامة عن الحد الادنى عملا بنص قانون العقوبات ونصوص مواد القانون الاتحادي رقم (24 لسنة 1999) في شأن حماية البيئة. مؤدى ذلك: نزول الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة الغرامة عن الحد الادنى عملا بالمادة (73/3) من القانون الاتحادي رقم (24 لسنة 1999) في شأن حماية البيئة. علة ذلك. المادة (99/أ) عقوبات.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, لسنة, الله, الإجابة, الادنى, الطعن, العامة, العقوبة, القاضي, استئناف, توقيع, بالعقوبة, بيئية, جواز, حدها, جريمة, درجة, جزاء, طلبها, قضاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:14 PM.