logo

إضافة رد
قديم 03-13-2012, 11:43 AM
  #1
يارا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 1,198
Newsuae مذكرة موضوعها دعوي إلغاء قرار تخطي في الترقية لا يجوز اعتبار الإجازة التي حصل عليها ا



مذكرة بدفاع



السيد / ……………………………………… صفتها …

ضد

السيد / وزير ……………………………………… بصفته.

السيد / محافظ……………………………………… بصفته.

في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
وقائع الدعوى.
تتلخص وقائع الدعوى وكما يبين من صحيفتها ومن المستندات المقدمة فيها أن الطاعنة - المدعية - عينت بالجهاز المركزي للمحاسبات في وظيفة مراجع تحت التمرين بتاريخ 7/5/1990 وشغلت وظيفة مراجع مساعد بتاريخ 17/2/1993 ثم حصلت علي اجازة خاصة لرعاية الطفل في الفترة من 12/4/1995 حتى 11/4/1997

وقد صدر القرار - المطعون فيه - فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية الي وظيفة مراجع من الفئة الرابعة وقد صدر القرار علي سند من القول انه باستنزال مدة الاجازه الخاصة برعاية الطفل - فتكون الطاعنة - المدعية - غير مستوفية لمدة الخبرة البينية المتطلبة للترقية لوظيفة مراجع عند صدور القرار المطعون فيه ومقدارها 3 سنوات وقد تظلمت الطاعنة من هذا القرار دون مجيب

أسانيد المدعية " الطاعنة "

أولا : ذهب القرار المطعون فيه الي إسقاط مدة الأجازة الخاصة لرعاية الطفل التي حصلت عليها الطاعنة عن المدة البينية اللازمة للترقية لوظيفة مراجع وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة العاملين بالجهاز ونص المادة 51 من اللائحة .

ثانيا : لا يجوز إضافة قيود علي الترقية من جانب الجهاز المدعي علية بسبب اجازة

منحت للعاملة وذلك بقرار تنظيمي مخالفا لأحكام اللائحة

ثالثا : القول بإسقاط مدة الأجازة الخاصة عن المدد اللازمة للترقية يكون العامل بذلك قد وقع علية ضارا باستخدام حقا اجازة ورخصة له المشرع دون أن يفرض علية قيدا خاصا بالترقية بنص صريح من القانون .


الطلبات

تلتمس الطالبة لحكم :

أولا : قبول الطعن شكلاً

ثانيا : وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية مع ما يرتب علي ذلك من آثار

ثالثا : إلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بالمصروفات والأتعاب .

وكيل الطالب --- المحامي

تحريراً في _/_/___م

بيان هام

الاجازات الخاصة

قرر المشرع عددا من الاجازات الخاصة هي :

* إجازة لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر ولمرة واحدة طول مدة الخدمة

* إجازة وضع للمرأة الحامل ومدتها ثلاثة شهور وتمنح قانونا للمريض ثلاث مرات طوال الحياة الوظيفية

* إجازة خاصة للمخالط للمريض بمرض معد ويري المجلس الطبي المختص منعه

لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته ، ويحدد المجلس الطبي مدة هذه الأجازة

إجازة خاصة بإصابة العمل إذا قرر المجلس الطبي له بهذه الإجازة


منقول لاستفادة من موقع: منتديات محامين دمياط
الأَمَل يحِتَآج ثِقة بِـ أنَ القَآدم هُو الأَفضَل . . ♥
إن رباً كفاكَ بالأمس ما كان سيكفيكَ في غدٍ ما يكون . . ♥


الامام الشافعى
يارا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:11 PM.