logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-28-2017, 10:23 PM
  #1
siddig1983
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 12
Tv التعويض فى قانون العمل الإماراتى والتقادم الحولى

السلام عليكم ورحمة الله
كل عام وانتم بخير
ارجو افادتى بخصوص الماده 6 من قانون العمل الاماراتى والتى تحتوى على العبارة الاتية (لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة)
علما بأننى اعمل لدى مؤسسة خاصة لفترة تجاوزت 18 شهر وطالبتهم عدة مرات بالتعويض عن ساعات العمل الإضافي ,وكانت المطالبات بواسطة البريد الالكترونى الرسمى للادارة
هل تنطبق على المادة أعلاه ام لا؟
هل يؤخذ بعين الإعتبار اننى طالبت خلال الفترة الماضية بمستحقاتى ؟
هل تنصحونى بالمطالبة بالتعويض عن ساعات العمل الإضافى للسنه الاخيرة فقط ام كل الفترة؟
جزاكم الله خير
siddig1983 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-03-2017, 04:31 AM
  #2
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي ساعات العمل الاضافية

طبقا لنص المادة 65 من قانون العمل التى نصت على أنه :-
(( يكون الحد الاقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع ويجوز زيادة ساعات العمل الى تسع ساعات في اليوم في الاعمال التجارية واعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الاعمال التي يجوز اضافتها بقرار من وزير العمل، كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة الى الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة وذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان. ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل مسكنه ومكان العمل. ))
ونصت المادة 66 من قانون العمل على الاتي :-
تنظيم ساعات العمل اليومية بحيث لا يعمل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعتها عن الساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل. اما في المصانع والمعامل التي يكون العمل فيها على افواج متعاقبة في الليل والنهار او في الاعمال التي يتحتم فيها لاسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توقف فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة.
ونصت المادة 67 من قانون العمل على :-
اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا اضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا متساويا للاجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الاجر.
ونصت المادة 68 من قانون العمل على :-
اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتا اضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الاضافي الاجر المقرر بالنسبة الى ساعات العمال العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الاجر.
ونصت المادة 70 من قانون العمل على :-
يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية العادي لجميع العمال فيها عدا عمال المياومة. فاذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوما اخر للراحة او ان يدفع الاجر الاساسي عن ساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة 50% على الاقل من ذك الاجر.
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
والتقادم, التعويض, العمل, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:41 PM.