الطعن رقم 25 لسنة 29 جزائي شيك ضمان سوء النية
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/أســـــامة توفيـــــــق عبد الهـــــــــادي.
والسيـــد القــاضي / محمــــــــــــــــــد يســـــــــــري سيــــف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 14/4/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 25 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ..................
المطعون ضـدهـا : النيــــــــــــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صـــادر عــن محكمـة ........... الإستئنافية في الإستئناف رقم 52/2007بتـــاريخ 13/2/ 2007 والــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالإكتفاء بحبس المتهم لمدة شهرين فقط عما أسند إليه.
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعـة الدعوى تتحصل حسبمـا يبين مـن الحكـم المطعون فيه فـي أن النيـابة العـامة أسنـدت إلى المتهـم ( الطاعن ) من أنه فـي يوم 10/10/2006 بدائرة أبوظبي:-
أعطى بسوء نية شيكاً لبنك الخليج الأول ليس له مقابل وفاء كاف وقائم للسحب على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه وفق المادة 401 من قانون العقوبات الإتحادي.
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 8/1/2007 حضورياً بحبس الطاعن ستة أشهر عما أسند إليه من إتهام.
لم يرتض الطاعن ذلك الحكم فرفع الإستئناف رقم 52/2007 وأصدرت محكمة الإستئناف حضورياً بتاريخ 13/2/2007 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالإكتفاء بحبس المتهم لمدة شهرين عما أسند إليه.
لم يرتض المتهم ذلك الحكم الأخير فرفع الطعن الماثل.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأسباب الآتية:-
1- القصور في التسبيب إذ أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن برد غير سائغ على دفاع الطاعن الذي قرر بأن الشيك موضوع الإتهام هو سند ضمان حرر كضمان للقرض الشخصي.
2- مخالفة القانون لرفض الدفع المثار من الطاعن بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.
3- مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بإدانة الطاعن رغم حسن نيته عند إصدار الشيك كضمان للبنك وذلك في تاريخ عقد القرض وليس في التاريخ الذي أعده وحدده البنك لأن التاريخ الأخير مخالف لإرادة الطاعن وعدم علمه به مما ينتفي به الركن المعنوي للجريمة المنسوبة للمتهم ويكون بذلك الحكم المطعون فيه حرى بالنقض.
4- أخل الحكم المطعون فيه بحق الدفاع بعدم تحقيق دفاع الطاعن بالادعاء بالتزوير في بيانات الشيك موضوع الدعوى.
5- لم يراعي الحكم المطعون فيه حالة الطاعن والظروف والملابسات التي إضطرته للجوء للإقتراض ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن بوقف تنفيذ العقوبة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لرفضه الدفع المثار بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى بأن الطاعن قد قام بوضع الشيك لدى البنك كضمان حسبما يدعى وأنه من المقرر قضاء بأن العبرة ليس بواقعة تسليم الشيك إذ قد يترك للمستفيد نفسه وضع التاريخ على الورقة التي لا تكتمل مقوماتها كشيك إلا من تاريخ وضع هذا البيان الجوهري على الورقة والثابت من الشيك موضوع هذه الدعوى بأن تاريخ إستحقاقه هو 10/10/2006.
ولما كان الأمر كذلك فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون قد وافق صحيح القانون مما يقتضي رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه فضلاً عما سبق الإشارة إليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإدانته دون أن يعني ببحث دفاع الطاعن من أنه حرر الشيك كضمان لسداد القرض الشخصي الممنوح له من البنك مما ينفي عن مسلكه سوء النية وأن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث الأسباب التي دفعت الطاعن إلى تحرير الشيك وإفترض سوء النية في حقه مما يعيبه بالقصور بالتسبيب يستوجب نقضه.
وحيث أنه بمؤدي نص المادة 401 من قانون العقوبات الإتحادي فإن سوء النية هو القصد الجنائي الذي يتعين توافره لدى الساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ويتحقق هذا الركن بإتجاه نية الساحب إلى إعطاء الشيك إلى المستفيد وذلك بطرحه للتداول على على نحو يفيد تخلي الساحب عن حيازته للشيك إلى الغير ولن يتحقق هذا الطرح إلا إذا صاحب ذلك نية الساحب على إتباع هذا المسلك على نحو مقطوع به، وإن إستخلاص مدى قيام هذا القصد من عدمه من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى كان إستخلاصها سائغاً مما له أصله الثابت من الأوراق.
ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في كافة مراحل الدعوى بأن الشيك إنما حرره على سبيل الضمان ودلل على ذلك بما صرح به وكيل البنك الشاكي في محضر الشرطة فور تقديم بلاغه بأن الشيك الذي حصل عليه البنك كان كضمان من الشاكي نظير قيمة القرض.
وحيث إن الطاعن قد تمسك فضلاً عن ذلك بأن البنك الشاكي أقام دعوى تجارية رقم 256/2005 كلي أبوظبي ضده تم إنتداب خبير حسابي في هذا الشأن وقد خلص الخبير إلى أن المستأنف ( الطاعن ) قد سدد من القرض مبلغ 31.924.84 درهم وأبرز شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من قلم التنفيذ والمحاسبة في محكمة أبوظبي الإتحادية الإبتدائية تفيد بأن هناك قضية تنفيذية بين البنك الشاكي والطاعن مبين فيها المبلغ المنفذ من أجله والمبلغ المسدد والمبلغ المتبقي.
وحيث أنه يتبين أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعن هذا ولم تمحص تلك المستندات المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها مما يكون حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور بالتسبيب مما يوجب نقضه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة.