نعلم جيدا ان الوصايه ستنتقل حتما للجد فى حالة عدم وجود الأب على الرغم من كون الأم حاضنه ولكن مصلحة القاصر تقدم فوق كافة الأعتبارات ولما كان الثابت ان انتقال الوصاية الى الجد أمر يستحيل حدوثه لما تشهدة الأراضى السورية من أجداث الأمر الذى معه يستحيل اسناد الوصاية الى الجد الذى يقطن بالأراضى السورية وذلك لما سينتج عنه من اضرار محتمل حدوثها ستضر حتما بمصلجة القاصر لذلك كان المشرعا حريصا على ان يوفر البديل دائما لذلك جائت نص الماده 214
لحماية القاصر فى ظل الظروف الخاصه والأستثنائية التى من الممكن أن يمر بها القاصر وقد نصت على أنه :-
يعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
والوصى الخاص من سياق المادة هو امر اثتثنائى عن الأحوال الطبيعية والتى يستشف منها بتطبيقها على الحالة المعروضه أنه بالأمكان والمستطاع اسناد الولاية الى الأم حيث ان كافة الشواهد والظروف المحيطه تؤدى الى اسناد الوصاية اليها كونها معها اقامة سارية داخل الدوله وانه يستحيل ان يعين ولى غيرها لأستحالة ذهاب الطفل او احضار الجد الى هنا وان العبره من التشريع هنا هى الحفاظ اولا على مصلحة القاصر ووضعها فوق كل الأعتبارات حتى اذا تعدى ذلك المركز القانونى للوصى .
حتى فى ظل وجود المادة 180 والتى وضعت ضوابط محددة وواضحة اشترطت فيها فى الفقرة الثانية منها على ان يكون الولى قادرا على تدبير شؤون القاصر الأمر الذى معه يستحيل تطبيقه فى ظل تلك الأوضاع التى تحدثنا عنها فى السابق
المادة 180
1 -
2 - يشترط في ولي النفس أن يكون أمينا على نفس القاصر قادراً على تدبير شؤونه متحداً معه في الدين.
لايوجد نص صريح فى تلك الحاله لكن الإجتهاد فى سياق النص وارد
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))