logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-05-2015, 03:31 PM
  #1
Ayman Ramzy
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 6
افتراضي استفسار ضرورى من اهل الخبرة والقانون

هل تنفتح مواعيد الاستئناف امام الخصم (شركة) اذا كان الحكم الابتدائي (عمالي) صادر بمثابة الحضورى مع العلم بأن المعلن ذهب لمقر الشركة لأعلانها بعد التحرى الدقيق ووجد المقر مغلق وعليه لافتة بنفس اسم الشركة ، ثم تم اعلان الحكم بالنشر ولم تستأنف الشركة خلال 30 يوم

السؤال: هل يُقبل الاستئناف شكلا اذا استأنفت الشركة بعد 65 يوم من الإعلان بالحكم بالنشر السابق

مع خالص الشكر
مع تحياتى
ايمن رمزى
Ayman Ramzy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-05-2015, 05:19 PM
  #2
اسير العين
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 83
افتراضي

حسب المادة 159 من قانون الاجراءات المدنية الاستئناف يكون ثلاثون يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم ان كان الحكم حضورياً و من اليوم الثاتلي للاعلان الخصم بالحكم .

اتوقع لا الا اذا كان هناك سبب قاهر واقتنع به القاضي
اسير العين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-05-2015, 06:43 PM
  #3
Ayman Ramzy
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 6
افتراضي

شكرا ... اتمني من الاساتذة الخبراء المحامين بالمنتدي اعطائي اجابة قاطعة من واقع الخبرة العملية بالمحاكم.. مع الشكر
مع تحياتى
ايمن رمزى
Ayman Ramzy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-08-2015, 10:02 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

استاذي الفاضل
هذا الطرح في السؤال يتضح منه الغموض
ولا يمكن الاجابة بصورة عامة غير التي ذكرت اعلاه
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-08-2015, 09:48 PM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم السائل
بعد التحية
الشكر موصول للأخوة الذين أدلوا بدلوهم فى المشاركة أعلاه .
الأصل أن الخصوم تنعقد صحيحة بتمام الإعلان .
وإذا كان ما تقدم وقد امتنع أحد موظفى المدعى عليها وعرض الأمر على القاضى فإن المشرع قد منح القاضى الحق فى إختيار أى وسيلة إعلان أخرى ومنها إما الإعلان باللصق أو بنشره فى إحدى الصحف اليومية .

وبما أن القاضى قد أمر بالنشر فإن إجرائه قد صادف صحيح القانون ، إلا أننى أؤكد بأن الإجراء الأمثل كان اللصق .
وإن شاء الله سيرفض الإستئناف شكلاً لتقريره بعد الميعاد وذلك بناء على المعطيات الواردة أعلاه .
وشكراً

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-10-2015, 12:17 PM
  #6
Ayman Ramzy
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 6
افتراضي

جزيل الشكر للمشاركات أعلاه: السؤال بخصوص اعلان المدعى عليها بالحكم الابتدائي الذى صدر بمثابة الحضورى (حيث لم تمثل الشركة المدعى عليها للجلسات رغم إعلانها بالدعوى اعلانا صحيحاً)

فبعد التحرى الدقيق والتوصل الى عنوان الشركة الصحيح توجه المعلن لمقر الشركة ووجد عليها لافتة بنفس الاسم و الباب مغلق (اوؤكد هذا هو مقر الشركة)
تم عرض الامر على القاضي الذى امر بالنشر ، وبعد 40 يوم من اعلان الحكم بالنشر قامت الشركة بعمل استئناف وحددت له جلسة ،

السؤال هو : هل يُقبل هذا الاستئناف شكلا من الشركة المستأنفة ام يتم رفضه لرفعه بعد الموعد؟؟

وهل تحقق الإعلان الصحيح بالحكم للشركة بعد التحرى/ الإعلان علي الشركة لكن المكان مغلق/ ثم الإعلان بالنشر ام كان يجب عمل اجراء اخر قبل اعلان النشر ...

ارجو ان أكون أوضحت السؤال للأستاذ محمد البادى .... مع خالص شكر وتقديري
مع تحياتى
ايمن رمزى
Ayman Ramzy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:00 PM.