الأخ السائل الكريم حتى يمكن الرد على إستشارتك وضح نوع قضيتك فقد ذكرت أنها جزائية وأنه تم إعلان الخصم بالجلسة فأي خصم تقصد هل المدعي بالحقوق المدنية علماً بأن النيابة العامة هي الخصم في الدعوى الجزائية وضح هذه اللأمور وسيتم الرد عليك بمشيئة الله تعالى وتوضيح ما هو المقصود من إلتماس إعادة النظر و الخطوات الإجرائية الخاصة به والله ولي التوفيق .
عالج المشرع الإماراتي إلتماس إعادة النظر في المواد 172،171،170،169 من قانون الاجراءات المدنية ونص على سبع حالات يجوز إذا توافرت حالة منها أو أكثر التقدم بطلب إعادة النظر في الأحكام الإنتهائية في خلال ثلاثون يوما في أحوال وفي مدد أخري في حالات معينة في المادة 169 من قانون الاجراءات المدنية ، وعقب تقديم الطلب إلى المحكمة الصادر منها الحكم الملتمس فيه تحدد المحكمة جلسة للنظر في قبول الإلتماس وجلسة لنظر الموضوع ويجوز لها أن تنظر الشكل والموضوع معا
أما عن كيفية معرفتك بقبول الإلتماس فيكون بالرجوع إلى قلم كتاب المحكمة ألتي تنظر الإلتماس والله ولي التوفيق