نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن بالتمييز رقم 272 لسنة 2002 حقوق
الطعن بالتمييز رقم 272 لسنة 2002 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 17/11/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و عبد المنعم محمد وفا و فتيحة محمد قرة
موجز القاعدة :-
(1) عقد " تكييف العقد" ـ سلطة محكمة الموضوع في العقود ـ تمييز .
تكييف العقود ـ مناطه ـ ما عناه المتعاقدان ـ التعرف على العقد من سلطة محكمة الموضوع ـ تكييف العقد و انزال حكم القانون عليه خضوعه لرقابة محكمة التمييز .
(2) دعوى "نظر الدعوى ـ تكييف الدعوى" ـ سلطة محكمة الموضوع في الدعاوي .
سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها و انزال وصفها الصحيح عنها ـ شرطه ـ تقيدها بالوقائع و الطلبات المطروحة .
(3) شركات "انواع الشركات ـ شركات الواقع" ـ سلطة محكمة الموضوع في الشركات .
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص قيام شركة الواقع من ظروف الدعوى ـ شرطه ـ اقامة قضائها على اسباب سائغة ولها اصل ثابت في الاوراق .
(4) شركات "انواع الشركات ـ شركات المحاصة" .
ماهية شركة المحاصة ـ عدم اكتسابها شخصية معنوية او ذمة مالية مستقلة عن الشركات فيها ـ اثر ذلك ـ عدم تصفيتها عند انقضائها ـ للشركاء مطالبة مديرها باجراء المحاسبة لمعرفة مقدار الربح او الخسارة ـ خصم نصيب الشريك في الخسارة من حصته اذا لم تستغرقها .
القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان ، وانه و ان كان التعرف على هذا العقد من سلطة محكمة الموضوع وصولا منها للتكييف القانوني الصحيح الا ان هذا التكييف لقصد المتعاقدين وانزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز .
[2] اذا كان لمحكمة الموضوع ان تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وان تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون الا انها مقيدة في ذلك بالوقائع و الطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات او استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم .
[3] انه ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص قيام شركة الواقع او عدم قيامها من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز باعتبار ان شركة الواقع مما يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات الا ان ذلك مشروط بان تقيم قضاءها في هذا الشأن على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق.
[4] لما كان النص في المادة 56 من قانون الشركات على ان "شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين او اكثر لاقتسام الارباح و الخسائر عن عمل تجاري او اكثر يقوم به احد الشركاء باسمه الخاص ، وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء و لا تسري في حق الغير ويجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات" ، و النص في المادة 57 منه على انه "ينظم علاقة شركة المحاصة حقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الارباح والخسائر بينهم ولا يخضع هذا العقد للقيد في السجل التجارية ولا للعلانية" ، والنص في المادة 59 من ذات القانون على انه "يبقى كل شريك في شركة المحاصة مالكا لحصته التي قدمها ما لم يتفق على غير ذلك" ، والنص في المادة 61 من ذات القانون على انه "ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه ، فاذا صدر من الشركاء ما من شأنه اعلام الغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها شركة واقعية يكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن ازاء الغير" ، تدل مجتمعة على ان شركة المحاصة شركة تجارية تعقد بين شخصين او اكثر على ان تكون مقصورة على العلاقة فيما بين الشركاء فلا تسري في حق الغير ، وهي شركة مستقلة لا تخضع للقيد في السجل التجاري ، ولا وجود لها الا فيما بين الشركاء فيها ، ومن ثم ليس لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء المكونين لها ، و ترتيبا على ذلك فان هذه الشركة ليس لها اسم ولا عنوان ولا ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء ، ولا تنتقل الحصص النقدية او العينية من ملكية الشركاء الى ملكية الشركة وانما ينظم ذلك اتفاق الشركاء ، فاذا لم يرد في عقد الشركة اتفاق خاص بملكية الحصص التي يقدمها الشركاء فالاصل ان يظل كل منهم مالكا لحصته طالما ان الشرطة ليس لها ذمة مالية تنتقل اليها ملكية هذه الحصص فاذا كانت الحصة غير معينة بالذات كما لو كانت حصة نقدية فانه تنتقل الى مدير المحاصة ومؤدى ذلك ان الشركة لا تصفى عند انقضائها وانما يطالب الشركاء مدير الشركة باجراء المحاسبة لمعرفة مقدار الربح او الخسارة فاذا منيت الشركة بخسارة وتنحل الشركة لاحد الاسباب المبينة بالمادتين 281 ، 283 من قانن الشركات رقم 8 لسنة 1984 .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فه وسائر الاوراق ـ في ان الطاعن اقام على المطعون ضدهما في الدعوى رقم 281/99 تجاري كلي وطلب الحكم بندب خبير حسابي لبيان الرصيد المستحق له ، وقال بيانا لدعواه انه في اواسط شهر ابريل سنة 1994 تعاقد مع المدعي عليه الاول بصفته الشخصية وبصفته المدير المقوض لمؤسسة ------------- للتجارة العامة مع السيد ----------- للمشاركة في مشروع متاجرة وتصدير اغنام من ايران الى المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج وقد حصص الشراكة بالتساوي بين الشركاء الثلاثة وقام المدعي بسداد حصته في رأس مال المشروع ومقدارها 400.000 درهم واصدر شيكا لامر مؤسسة -------- للتجارة العامة المملوكة للمدعي عليه الثاني و اودع المبلغ في حساب المؤسسة لدى بنك --------- بدبي وقد تولى المدعي عليه الاورق ادارة المشروع الا انه امتنع عن تقديرم اية معلمات عنه وما حققه من ارباح ومن ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا لتسوية الحساب بين الطرفين وبعد ان قدم الخبير تقريره الاصلي و التكميلي حدد المدعي طلباته الختامية بمذكرته المقدمة في 13/11/2000 للحكم بالزام المدعي عليهما بسداد مبلغ 400.000 درهم الواردة بتقرير الخبرة والفائدة القانونية من تاريخ ايداع هذا المبلغ في حساب المدعي عليها الثانية في 4/5/1994 وحتى السداد التام ، وبتاريخ 14/5/2001 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 842/2001 حقوق وبتاريخ 28/4/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 10/6/2002 كلب فيها نقضه وقدم محامي كل من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع اذ رفض الدعوى على سند من ان مطالبته بمبلغ 400.000 درهم يتعتبر مطالبة باخراجه من الشركة واسترداد ما دفعه من رأس مالها فغير بذلك سبب الدعوى وكيفها تكييفا خاطئا ، اذ ان طلبه كان الزام المطعون ضدهما بدفع المستحق في ذمتهما من ارباح عن مشروع المتاجرة في الاغنام ، و ان الثابت قيام المطعون ضدها الاول بصفته ممثلا لشركة ----------- بالمعاملات التجارية لصالح عملية المتاجرة ، وهذه العملية تشكل شركة محاصة يلتزم فيها بعد انتهائها باعادة حصته في رأس المال البالغة 400.000 درهم مع حضته في الارباح ذلك ان الخسارة المدعي بها لم يثبت منها الخبير على نحو ما ورد بتقرير ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان ، وانه و ان كان التعرف على هذا العقد من سلطة محكمة الموضوع وصولا منها للتكييف القانوني الصحيح الا ان هذا التكييف لقصد المتعاقدين وانزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز ، وانه اذا كان لمحكمة الموضوع ان تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وان تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون الا انها مقيدة في ذلك بالوقائع و الطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات او استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم وانه ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص قيام شركة الواقع او عدم قيامها من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز باعتبار ان شركة الواقع مما يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات الا ان ذلك مشروط بان تقيم قضاءها في هذا الشأن على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق ، ولما كان النص في المادة 56 من قانون الشركات على ان "شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين او اكثر لاقتسام الارباح و الخسائر عن عمل تجاري او اكثر يقوم به احد الشركاء باسمه الخاص ، وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء و لا تسري في حق الغير ويجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات" ، و النص في المادة 57 منه على انه "ينظم علاقة شركة المحاصة حقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الارباح والخسائر بينهم ولا يخضع هذا العقد للقيد في السجل التجارية ولا للعلانية" ، والنص في المادة 59 من ذات القانون على انه "يبقى كل شريك في شركة المحاصة مالكا لحصته التي قدمها ما لم يتفق على غير ذلك" ، والنص في المادة 61 من ذات القانون على انه "ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه ، فاذا صدر من الشركاء ما من شأنه اعلام الغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها شركة واقعية يكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن ازاء الغير" ، تدل مجتمعة على ان شركة المحاصة شركة تجارية تعقد بين شخصين او اكثر على ان تكون مقصورة على العلاقة فيما بين الشركاء فلا تسري في حق الغير ، وهي شركة مستقلة لا تخضع للقيد في السجل التجاري ، ولا وجود لها الا فيما بين الشركاء فيها ، ومن ثم ليس لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء المكونين لها ، و ترتيبا على ذلك فان هذه الشركة ليس لها اسم ولا عنوان ولا ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء ، ولا تنتقل الحصص النقدية او العينية من ملكية الشركاء الى ملكية الشركة وانما ينظم ذلك اتفاق الشركاء ، فاذا لم يرد في عقد الشركة اتفاق خاص بملكية الحصص التي يقدمها الشركاء فالاصل ان يظل كل منهم مالكا لحصته طالما ان الشرطة ليس لها ذمة مالية تنتقل اليها ملكية هذه الحصص فاذا كانت الحصة غير معينة بالذات كما لو كانت حصة نقدية فانه تنتقل الى مدير المحاصة ومؤدى ذلك ان الشركة لا تصفى عند انقضائها وانما يطالب الشركاء مدير الشركة باجراء المحاسبة لمعرفة مقدار الربح او الخسارة فاذا منيت الشركة بخسارة وتنحل الشركة لاحد الاسباب المبينة بالمادتين 281 ، 283 من قانن الشركات رقم 8 لسنة 1984 ومن ثم فانه يتعين على المحكمة ان تستبين الشكل القانون الذي اتخذته الشركة من بين الاشكال التي وردت في القاون على سبيل الحصر عن طريق التعرف على ارادة الشركاء في شأن ذلك باسباب سائغة لها معينها الثابت في الاوراق ، لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بان العلاقة بينه وبين المطعون ضدهما هي شركة محاصة الغرض منها الاتجار في المواشي وان موضوع دعواه هو المطالبة بحصته في الشركة بعد حلها ، واذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع واقام قضاءه برفض الدعوى على تكييف دعوى الطاعن على انها انسحاب من شركة واقع واكتفى بالتدليل على قيام هذه الشركة غير مشهورة وحلص الى ما منيت به من خسارة لا يعد سببا معقولا لانسحابه من الشركة رغم ان من طبيعة شركة المحاصة عدم اشهارها ومن ثم فان الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب ويتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
التعديل الأخير تم بواسطة محمد ابراهيم البادي ; 04-06-2010 الساعة 11:54 AM