من المقرر وفق ماتقضي بها المادة 203 من قانون الاجراءات الجزائيه انه إذ حضر المحكوم عليه غيابياً من محكمة الجنايات أو قبض عليه يسقط الحكم سواء فيما يتعلق بالعقوبه أو التدابير اوالتعويضات ويعاد نظر الدعوى امام محكمة الجنايات ومفاد حكم هذا النص ان سقوط الحكم الجنائي لحضور المحكوم عليه أو القبض عليه يترتب عليه زوال كل الآثار التي تترتب علىالحكم ويعاد نظر الدعوى من جديد امام المحكمة وتعاد جميع اجراءات المحاكمة وتقوم المحكمة بتقييم الوقائع وتكوين عقيدتها حسبما يتراءى لها من ظروف الدعوى غير مقيدة بما جاء في الحكم الغيابي فلها ان تحكم بعقوبة اشد من العقوبة المحكوم بها في الحكم الغيابي لأن إعادة الاجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه فقط وانما روعي فيها ايضا المصلحة العامة ولذلك فلا محل لإعمال قاعدة انه لا يجوز ان يضار الطاعن بطعنه لأن إعادة الاجراءات امام محكمة الجنايات ليست طريقا من طرق الطعن وانما تقوم على زوال الحكم الغيابي باعتباره حكما تمهيديا ولذلك يظل قائما الى حين سقوط الحكم الغيابي بحضور المتهم أو القبض عليه وهو امرمتعلق بالنظام العام وليس مقرراً لمصلحة المتهم تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يقبل من المحكوم عليه التنازل عن هذا السقوط ورضاؤ بما قضى به الحكم الغيابي ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه ان الحكم الصادر ضد الطاعن قد صدر غيابيا من محكمة الجنايات ولم يعن الحكم المطعون فيه ببيان ما إذا كانت قد اعيدت اجراءات محاكمة الطاعن امام محكمة الجنايات وما إذا كان قد حضر أو قبض عليه من عدمه لما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى والحكم الصادر فيها إذ انه لو ثبت للمحكمه ان الحكم الغيابي مازال قائما فانه لا يجوز استئنافه.
القاعدة رقم 12 الصادرة في العدد 13 سنة 2002 جزاء رقم الصفحة 980
التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 27-04-2002 في الطعن رقم 2002 / 92 جزاء و 2002 / 124 جزاء
{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ}