logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-13-2011, 09:39 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 266 لسنة 27 قضائية"تفسير+ مواعيد+سلطة محكمة موضوه+اعتراف+هتك عرض"

هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن ومجاهد الحصري.


- 1 -



موجب قاضي الموضوع تحديد نطاق تطبيقه بغير توسع في مدلوله أو تضييق منه إلا بالقدر المسموحة به عباراته.



- 2 -



كيفية احتساب كافة المدد والمواعيد الواردة بالجرائم المدرجة ضمن نصوص القانون رقم 3 لسنة 1987.



- 3 -



سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها.



- 4 -



حق محكمة الموضوع الأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى والتعويل عليها كقرينة في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية عند اطمئنانها إلى صدقها.



- 5 -



جواز المحكمة تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في كل مراحل التحقيق أو الاستدلال حتى في حال العدول عنه شرط كونه صحيحا وصادرا عن إرادة حرة مختارة وواعية.



- 6 -



- تحقق جريمة هتك العرض بكل فعل مخل بالحياء يطال جسم المجني عليه والكشف عن عورة من عوراته المحجوبة عن الأنظار دون اقتران ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش.



- 7 -



حالات تحقق ركن الإكراه في جريمة هتك العرض.



- 8 -



- اعتبار النعي حول مدى توافر أركان جريمة هتك العرض جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.



الوقائع

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن ... بأنه في يوم 28/11/2004 بدائرة العين : هتك عرض المجني عليه ********* بالإكراه بأن قام باحتضانه وتقبيله من فمه وتحسس مواطن العفة من جسده حالة كون عمر المجني عليه يقل عن أربعة عشر عاماً على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 356/2 من قانون العقوبات الاتحادي. وبجلسة 15/1/2005 قضت محكمة جنايات العين الشرعية حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه مع احتساب مدة توقيفه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة . فاستأنف برقم 77 لسنة 2005 جزائي شرعي العين . وبجلسة 27/3 / 2005 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بتعديل الحكم المستأنف بجعل العقوبة هي الحبس لمدة ستة أشهر بدلاً من السجن ثلاث سنوات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . فطعن عليه الطاعن بواسطة محاميه المنتدب بالنقض الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن.
حيث إن الطاعن أقام طعنه على سببين ينعي بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله إذ خلُص في قضائه إلى توافر ركن الإكراه في جريمة هتك العرض التي دانه بها على سند من عدم بلوغ المجني عليه أربعة عشر عاماً ميلادياً وقت ارتكاب الجريمة رغم تجاوز المجني عليه المذكور هذه السن إذا ما تم احتساب عمره بالتقويم الهجري الواجب الأخذ به لكونه الأصلح له لسكوت نص المادة 356 من قانون العقوبات الاتحادي سند التجريم عن تحديد التقويم الذي يتم على أساسه احتساب عمر الأخير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير قويم ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت عبارات النص واضحة جلية تكشف عن قصد المشرع من غير لبس أو غموض تعيّن على القاضي أن يُحدد نطاق تطبيقه بغير توسع في مدلوله أو تضييق منه إلاّ بالقدر الذي تسمح به عباراته إذ لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص .
لما كان ذلك وكان النص في المادة العاشرة من قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987 قد جرى على أنه ( تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) بما مُؤداه أنه يتعيّن احتساب كافة المدد والمواعيد الواردة بالجرائم المدرجة ضمن نصوص هذا القانون بالتقويم الشمسي المقابل للتقويم الميلادي دون التقويم الهجري المغاير له ما لم ينص القانون صراحة على اعتماد تقويم آخر لاحتسابها وهو ما يسري أيضاً على احتساب عمر المجني عليه في الجرائم الواقعة على العرض بدلالة ما أجراه المشرع من تعديل على المادة 13 من مشروع القانون باستبعاد ما كانت توجبه من احتساب السن بالتقويم الهجري وإعادة صياغتها لتكون على النحو الوارد بنص المادة العاشرة المار ذكرها وخضوع احتساب السن تبعاً لذلك شأنه شأن سائر المدد والمواعيد الأخرى المشار إليها للتقويم الشمسي المقابل للتقويم الميلادي دون سواه .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من بيانات تحقيق شخصية المجني عليه الواردة بمحضر جمع الاستدلالات أنه من مواليد 27/12/1990 ومن ثم لا يكون قد بلغ الرابعة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة الحاصل في 28/11/2004 وهو ما يكفي لتحقق ركن الإكراه في جريمة هتك العرض المسندة للطاعن لاتخاذ المشرع من عدم بلوغ المجني عليه هذه السن قرينة قانونية قاطعة على انعدام الرضاء وافتراض علم الجاني بها عند وقوع الفعل المكون للجريمة . وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس خليقاً بالرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بإدانته عن جريمة هتك العرض بالإكراه موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة رغم عدم ثبوت تلك الجريمة قانوناً في حقه وعّول الحكم في قضائه على أقوال المجني عليه التي لا تصلح دليلاً لإدانته لكونها أُخذت منه على سبيل الاستئناس وتعارضت مع الثابت بالأوراق من خلوه من ثمة إصابات دالة على استخدام القوة أو العنف معه ومع ما جاء بتقرير المختبر الجنائي من عدم العثور على أية آثار يُستدل منها على حدوث الواقعة إضافةً إلى تراخيه في الإبلاغ عن الحادث كما عّول الحكم على ما نُسب إليه من اعتراف بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من اصطحابه المجني عليه المذكور إلى منزله وتقبيله إياه حالة أن ما قام به من تقبيل للأخير إنما كان بدافع الأبوة وليس بقصد الاعتداء على عرضه وهو أمر لا جريمة فيه ولا يندرج تحت طائلة العقاب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير مُعقبٍ عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تعّول عليها كقرينة في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صدقها وكانت مُقترنة بقرائن قوية أخرى تؤيدها .
ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال والأخذ بما تطمئن إليه منه ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى كان صحيحاً وصادراً عن إرادة حرة مُختارة وواعية .
كما أن من المقرر أن جريمة هتك العرض بالإكراه المؤثمة بالمادة 356/2 من قانون العقوبات الاتحادي تقوم قانوناً بكل فعلٍ يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته كرهاً عنه ودون رضاءٍ صحيح منه بذلك وينطوي على إخلال جسيم بعاطفة الحياء عنده .
ويتحقق ركن الإكراه في هذه الجريمة كلما وقع الفعل المكون لها ضد إرادة المجني عليه ولو لم يترك الإكراه أثراً يدل عليه أو كان المجني عليه وقت ارتكاب هذا الفعل لم يبلغ بعد الرابعة عشرة من عمره ولو تم الفعل برضائه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالإكراه التي دان بها الطاعن تعزيراً بعد أن أخذه بقسط من الرأفة ونزل بالعقوبة المقررة لها إلى الحد الذي قضى به طبقاً لنص المادة 98 من قانون العقوبات الاتحادي وأستدل على ثبوتها في حقه مما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها وما اطمأن إليه من القرينة المستمدة مما قال به المجني عليه بمحضري جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أن الطاعن قد أصطحبه بسيارته من مقهى الإنترنت بمحطة القلعة ليتوجها معاً إلى السوق لشراء هاتف مُتحرك له إلاّ أنه غيّر مساره فجأة وتوجه به إلى منزله وقام باحتضانه وتقبيله من فمه وتحسس مواطن العفة من جسده ثم حاول خلع ملابسه إلا أنه لم يُمكنه من ذلك وغافله ولاذ بالهروب . ومن اعتراف الطاعن بمحضري الضبط والتحقيقات من أنه أصطحب المجني عليه بسيارته إلى منزله وأنه قام بتقبيله من فمه عقب دخوله المنزل . مُبيناً أن حرص الطاعن على خدمة المجني عليه وتلبية رغبته في اقتناء الهاتف المشار إليه واصطحابه إيّاه بسيارته بدعوى التوجه إلى السوق لشراء هذا الهاتف ثم انحرافه به فجأة إلى منزله رغم التفاوت العُمري الكبير بينهما حيث يبلغ هو الخمسين من عمره بينما لم يبلغ المجني عليه الرابعة عشرة من عمره يدل على حدوث الواقعة على النحو الذي حصّله الحكم المستأنف.
وكان هذا الذي خلُص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن . ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى واستنباط مُعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس خليقاً بالرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك،
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف عند تحقق يساره وقدرت مبلغ ألفيْن وخمسمائة درهم مُقابل أتعاب محاماة للمحامي المنتدب تُصرف له من خزانة وزارة العدل.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2011, 12:54 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

موجب قاضي الموضوع تحديد نطاق تطبيقه بغير توسع في مدلوله أو تضييق منه إلا بالقدر المسموحة به عباراته.

هل لنا بتفسير مبسط لهذا المبدأ استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2011, 01:41 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك الكريم اخي محمد ...

ولشرح ما اشرت اليه

اولا اعتقد ان المبدأ رقم 1 هو من انشاء المكتب الفني او مؤسسة صادر التي تولت تجميع وتاصيل مبادئ المحكمة الاتحادية العليا في اوائل القرن الحالي

ويقوم المكتب الفني في العادة باقتباس المبادئ من الاحكام مباشرة

وفي مصر يقوم المكتب الفني باقتباس الفقرة التي تشكل المبدأ يضع لها عنوانا، وفي الامارات تتبع ذات الطريقه ولكن ليس على ذات المستوى في مصر خاصة فيما يخص العنوان،

ولكن ما رايته في الاحكام الصادرة سنة 2006 هي عنواين دون استخراج المبدأ من الطعن، ولكن يتم الاشارة الى المبدأ في ذات الحكم بتظليله ...."حسب ما قراته قبل خمسة اشهر"

واعتقد ان ما اشرت اليه هو عنوان للفقرة أدناه

"من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت عبارات النص واضحة جلية تكشف عن قصد المشرع من غير لبس أو غموض تعيّن على القاضي أن يُحدد نطاق تطبيقه بغير توسع في مدلوله أو تضييق منه إلاّ بالقدر الذي تسمح به عباراته إذ لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص .
لما كان ذلك وكان النص في المادة العاشرة من قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987 قد جرى على أنه ( تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) بما مُؤداه أنه يتعيّن احتساب كافة المدد والمواعيد الواردة بالجرائم المدرجة ضمن نصوص هذا القانون بالتقويم الشمسي المقابل للتقويم الميلادي دون التقويم الهجري المغاير له ما لم ينص القانون صراحة على اعتماد تقويم آخر لاحتسابها وهو ما يسري أيضاً على احتساب عمر المجني عليه في الجرائم الواقعة على العرض بدلالة ما أجراه المشرع من تعديل على المادة 13 من مشروع القانون باستبعاد ما كانت توجبه من احتساب السن بالتقويم الهجري وإعادة صياغتها لتكون على النحو الوارد بنص المادة العاشرة المار ذكرها وخضوع احتساب السن تبعاً لذلك شأنه شأن سائر المدد والمواعيد الأخرى المشار إليها للتقويم الشمسي المقابل للتقويم الميلادي دون سواه ."


والمقصود بها ان قاضي الموضوه عليه التزام بان يطبق النص الواضح دونما توسع في التفسير او التضييق فيلزم خطى النص، والقاعدة انه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، اي لا حاجة للاجتهاد متى كان النص واضحا.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-16-2011, 08:40 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ممتن لما افضت به من علم نافع اخي الكريم
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:20 PM.